The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 3

المادة 3

تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من:

- النقيب...رئيسا.

- خمسة اعضاء دائمين بالنسبة لنقابة بيروت وثلاثة بالنسبة لنقابة طرابلس من النقباء السابقين, ويعلن مجلس النقابة اسماؤهم وفقا للاقدمية.

عند عدم وجود نقباء سابقين لملء بعض هذه المراكز يصار الى ملء المركز الشاغر بمحامي مزاول للمهنة منذ ثلاثين سنة على الاقل يسميه النقيب والنقباء السابقون الاعضاء في لجنة

التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد.

- خمسة اعضاء بالنسبة لنقابة بيروت وثلاثة بالنسبة لنقابة طرابلس, تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات من المحامين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل او مضى على ممارستهم المهنة عشرون سنة على الاقل, ولا يجوز اعادة انتخاب اي عضو اكثر من مرة الا بعد ثلاث سنوات من انتهاء عضويته.

تقدم الترشيحات وفقا للاصول والمهل المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

لا يجوز لمحام حكم عليه المجلس التأديبي بمنعه من مزاولة المهنة لاية مدة كانت او حكم عليه بجرم شائن يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة.

المادة 3 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244385/article/3/