All legislation

قانون Law No. 62 12/08/1988

يتعلق بصندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس

Type
قانون · Law
Number
62
Date
12/08/1988
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1988, p. 41-46
Status
In force
Amended by
قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022 (Arts. 2, 6, 7, 9)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق اقتراح القانون المتعلق بصندوقي تقاعد محامي بيروت وطرابلس كما عدلته اللجان النيابية المشتركة والهيئة العامة لمجلس النواب . يعمل بهذا القانون فور نشره.

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

انشىء لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس صندوق خاص للتقاعد.

الفصل الثاني: موارد الصندوق

المادة 2

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 259 / 2022 )

موارد الصندوق

موارد هذا الصندوق هي:

أ-­ مساهمة الدولة.

ب-­ دخل طابع المحاماة بقيمة /5000/ خمسة آلاف ليرة يجب على المحامين الصاق هذا الطابع على الاوراق الآتية:

- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل ولائحة المطلوب إدخاله الاولى لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية واللجان القضائية والادارية التي لها الصفة القضائية بداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً واعادة محاكمة واعتراض الغير ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي.

- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على أنواعه.

- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة أعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافاً وتمييزاً ولدى قضاة التحقيق والهيئات الاتهامية.

ويكون إلصاق هذه الطوابع الزامياً لدى تقديم الاوراق المبينة أعلاه الى المحاكم سواء قدمها المحامي أو مثّل بعد تقديمها.

ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافعة في كل قضية على حدة وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

ج-­ تكون قيمة الطابع التقاعدي المنصوص عنه في المادة 15 من قانون 18/12/1978 /5000/ خمسة آلاف ليرة نصفها للصندوق التعاوني، يُلصق على كل لائحة او مذكرة أو استدعاء يقدمها المحامي الى اية سلطة قضائية، باستثناء استدعاء الدعاوى واللائحة الجوابية الاولى الخاضعين لطابع المحاماة.

د-­ رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة يستحق في اليوم الاول من كل عام ويجب تسديده في مهلة اقصاها 30 نيسان من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين ويمكن تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس النقابة.

ان عدم دفع هذا الرسم في المهلة المحددة أعلاه يعرّض المحامي للملاحقة والتدابير المنصوص عليها في قوانين وأنظمة النقابة المرعية الاجراء في مثل هذه الحالة.

ه-­ رسم محاماة قدره نصف بالمئة من قيمة الاحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي بموجب قانون الرسوم القضائية، أما الاحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع فيستوفى عنها رسم محاماة مقطوع:

/25000/خمسة وعشرون الف ليرة عن كل حكم بدائي.

/50000/خمسون الف ليرة عن كل قرار استئنافي.

/100000/ماية الف ليرة عن كل قرار يصدر عن محكمة التمييز او مجلس الشورى.

يتوجب رسم المحاماة في جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية ولجان الاستملاك ومجالس العمل التحكيمية وسائر اللجان القضائية والادارية التي لها الصفة القضائية.

تستثنى من هذه التعرفة الاحكام الصادرة في المخالفات الجزائية وفي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مليون ونصف المليون ليرة لبنانية.

يُحصّل رسم المحاماة كما تحصّل الرسوم والنفقات بواسطة قلم المحكمة، عند استخراج الحكم.

و-­ ما تقرر الجمعية العامة أخذه من أموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.

ز-­ المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

ح-­ عائدات أموال الصندوق

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Replaced by قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    موارد الصندوق

    موارد هذا الصندوق هي:

    أ-­ مساهمة الدولة.

    ب-­ دخل طابع المحاماة بقيمة /5000/ خمسة آلاف ليرة يجب على المحامين الصاق هذا الطابع على الاوراق الآتية:

    - الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل ولائحة المطلوب إدخاله الاولى لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية واللجان القضائية والادارية التي لها الصفة القضائية بداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً واعادة محاكمة واعتراض الغير ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي.

    - طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على أنواعه.

    - الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة أعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

    - اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافاً وتمييزاً ولدى قضاة التحقيق والهيئات الاتهامية.

    ويكون إلصاق هذه الطوابع الزامياً لدى تقديم الاوراق المبينة أعلاه الى المحاكم سواء قدمها المحامي أو مثّل بعد تقديمها.

    ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافعة في كل قضية على حدة وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

    ج-­ تكون قيمة الطابع التقاعدي المنصوص عنه في المادة 15 من قانون 18/12/1978 /5000/ خمسة آلاف ليرة نصفها للصندوق التعاوني، يُلصق على كل لائحة او مذكرة أو استدعاء يقدمها المحامي الى اية سلطة قضائية، باستثناء استدعاء الدعاوى واللائحة الجوابية الاولى الخاضعين لطابع المحاماة.

    د-­ رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة يستحق في اليوم الاول من كل عام ويجب تسديده في مهلة اقصاها 30 نيسان من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين ويمكن تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس النقابة.

    ان عدم دفع هذا الرسم في المهلة المحددة أعلاه يعرّض المحامي للملاحقة والتدابير المنصوص عليها في قوانين وأنظمة النقابة المرعية الاجراء في مثل هذه الحالة.

    ه-­ رسم محاماة قدره نصف بالمئة من قيمة الاحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي بموجب قانون الرسوم القضائية، أما الاحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع فيستوفى عنها رسم محاماة مقطوع:

    /25000/خمسة وعشرون الف ليرة عن كل حكم بدائي.

    /50000/خمسون الف ليرة عن كل قرار استئنافي.

    /100000/ماية الف ليرة عن كل قرار يصدر عن محكمة التمييز او مجلس الشورى.

    يتوجب رسم المحاماة في جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية ولجان الاستملاك ومجالس العمل التحكيمية وسائر اللجان القضائية والادارية التي لها الصفة القضائية.

    تستثنى من هذه التعرفة الاحكام الصادرة في المخالفات الجزائية وفي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مليون ونصف المليون ليرة لبنانية.

    يُحصّل رسم المحاماة كما تحصّل الرسوم والنفقات بواسطة قلم المحكمة، عند استخراج الحكم.

    و-­ ما تقرر الجمعية العامة أخذه من أموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.

    ز-­ المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.

    ح-­ عائدات أموال الصندوق

الفصل الثالث: ادارة الصندوق

المادة 3

تقوم على ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من:

- النقيب...رئيسا.

- خمسة اعضاء دائمين بالنسبة لنقابة بيروت وثلاثة بالنسبة لنقابة طرابلس من النقباء السابقين, ويعلن مجلس النقابة اسماؤهم وفقا للاقدمية.

عند عدم وجود نقباء سابقين لملء بعض هذه المراكز يصار الى ملء المركز الشاغر بمحامي مزاول للمهنة منذ ثلاثين سنة على الاقل يسميه النقيب والنقباء السابقون الاعضاء في لجنة

التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد.

- خمسة اعضاء بالنسبة لنقابة بيروت وثلاثة بالنسبة لنقابة طرابلس, تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات من المحامين الذين سبق لهم ان كانوا اعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الاقل او مضى على ممارستهم المهنة عشرون سنة على الاقل, ولا يجوز اعادة انتخاب اي عضو اكثر من مرة الا بعد ثلاث سنوات من انتهاء عضويته.

تقدم الترشيحات وفقا للاصول والمهل المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

لا يجوز لمحام حكم عليه المجلس التأديبي بمنعه من مزاولة المهنة لاية مدة كانت او حكم عليه بجرم شائن يمس الشرف والكرامة ان يكون عضوا في اللجنة.

المادة 4

تنتخب اللجنة من اعضائها في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني كل سنة امينا للسر وامينا للصندوق.

المادة 5

يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها في الموعد المعين بقرار منها او بدعوة خاصة يوجهها النقيب او في حال غيابه امين السر الى كل من الاعضاء. في حال غياب النقيب , يرئس اللجنة اقدم النقباء السابقين عهدا من اعضائها فالنقيب السابق الذي يليه اقدمية. تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية على ان لا تقل عن ستة اصوات لنقابة بيروت واربعة اصوات لنقابة طرابلس , وعند تعادلها يرجحها صوت الرئيس .

المادة 6

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 259 / 2022 )

توقيع عمليات الادارة:

يجب ان تحمل عمليات ادارة الصندوق تواقيع كل من الرئيس وأمين السر وامين الصندوق الذي يضبط القيود على مسؤوليته المباشرة وفقاً للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Replaced by قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022, art. 2 · as the amending text publishes it

    توقيع عمليات الادارة:

    يجب ان تحمل عمليات ادارة الصندوق تواقيع كل من الرئيس وأمين السر وامين الصندوق الذي يضبط القيود على مسؤوليته المباشرة وفقاً للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر

المادة 7

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 259 / 2022 )

ايداع الاموال واستثمارها:

ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Replaced by قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022, art. 3 · as the amending text publishes it

    ايداع الاموال واستثمارها:

    ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس

المادة 8

للجمعية العامة غير العادية في اي وقت كان ان تعين ثلاثة مراقبين على الاكثر للتدقيق في اعمال الصندوق تنعقد هذه الجمعية وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتتخذ قرارها بالاكثرية المطلقة من اعضائها. اذا تبين للمراقبين المعينين وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة, حصول تصرف شاذ او اخطاء ثابتة في ادارة الاموال, على المسؤولين ان يعوضوا تعويضا كاملا عن الاموال المختلسة والاضرار الحاصلة ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية. تكف يد المسؤولين المذكورين في حال وجود ملاحقة جزائية وذلك فور المباشرة بالتحقيق الجزائي.

الفصل الرابع: شروط التقاعد

المادة 9

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 259 / 2022 )

المستفيدون من المرتب التقاعدي:

يستفيد من المرتب التقاعدي:

- كل محام لبناني بلغ الثامنة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة التابع لها مدة خمسة وثلاثين سنة من الممارسة الفعلية وفق المعايير التي تحددها النقابة، شرط أن يطلب هو إحالته على التقاعد. تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لحد أقصاه ثلاث سنوات. ولكل محام بلغ الستين من العمر ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة، الحق في طلب إحالته على التقاعد على أن يستفيد من ثلثي المرتب التقاعدي.

- كل محام لبناني مضى على قيده في كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس خمس عشرة سنة وأصيب بعجز دائم يمنعه مزاولة المهنة او أي عمل آخر.

أما المحامي الذي لم يمض على قيده في النقابة خمس عشرة سنة ويصاب بعجز دائم يمنعه من مزاولة المهنة او أي عمل آخر، فيستفيد بنسبة واحد من خمسة عشر من المرتب التقاعدي عن كل سنة من سنيّ مزاولة المحاماة.

عائلة المحامي اللبناني كما هي معرّفة بالمادة /11/ من هذا القانون وذلك في حال وفاته.

يوزع ما يكون مستحقاً للمحامي بين أفراد عائلته وفقا لأحكام هذا القانون.

لا تدخل في حساب المهل المحددة أعلاه، المدة التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Replaced by قانون رقم 259 تاريخ 05/01/2022, art. 4 · as the amending text publishes it

    المستفيدون من المرتب التقاعدي:

    يستفيد من المرتب التقاعدي:

    - كل محام لبناني بلغ الثامنة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة التابع لها مدة خمسة وثلاثين سنة من الممارسة الفعلية وفق المعايير التي تحددها النقابة، شرط أن يطلب هو إحالته على التقاعد. تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لحد أقصاه ثلاث سنوات. ولكل محام بلغ الستين من العمر ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة، الحق في طلب إحالته على التقاعد على أن يستفيد من ثلثي المرتب التقاعدي.

    - كل محام لبناني مضى على قيده في كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس خمس عشرة سنة وأصيب بعجز دائم يمنعه مزاولة المهنة او أي عمل آخر.

    أما المحامي الذي لم يمض على قيده في النقابة خمس عشرة سنة ويصاب بعجز دائم يمنعه من مزاولة المهنة او أي عمل آخر، فيستفيد بنسبة واحد من خمسة عشر من المرتب التقاعدي عن كل سنة من سنيّ مزاولة المحاماة.

    عائلة المحامي اللبناني كما هي معرّفة بالمادة /11/ من هذا القانون وذلك في حال وفاته.

    يوزع ما يكون مستحقاً للمحامي بين أفراد عائلته وفقا لأحكام هذا القانون.

    لا تدخل في حساب المهل المحددة أعلاه، المدة التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته

المادة 10

تحدد لجنة ادارة الصندوق المرتب التقاعدي بقرار تتخذه باكثرية سبعة اصوات لنقابة بيروت واربعة اصوات لنقابة طرابلس وذلك وفقا لما تسمح به امكانات الصندوق. وللجنة التقاعد بالاكثرية ذاتها وضمن هذه الامكانات ان ترفع المرتب التقاعدي او ان تخفضه في حالة العجز. ليس للمحامين ولا للمستحقين الذين تخفض مرتباتهم للسبب الوارد في الفقرة السابقة المطالبة باي حق بسبب هذا التخفيض . يدفع المرتب التقاعدي في ختام كل ثلاثة اشهر. لا يمكن ان تتجاوز مرتبات التقاعد موارد الصندوق السنوية.

المادة 11

مرتب التقاعد او العجز المقرر للمحامي او المرتب الذي يمكن ان يستحق له فيها فيما لو جرت تصفيته يوم وفاة المحامي, يدفع لاعضاء عائلته وهم:

- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.

- اولاده الشرعيون من الذكور , الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, او الذين يتابعون بنجاح التحصيل العلمي في مؤسسة تعليمية, ولم يكملوا /25/ سنة من عمرهم ولا يمارسون عملا ماجورا.وكذلك يعتبر بحكم القاصر, مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل.

- بناته الشرعيات العازبات اللواتي لا يقمن بعمل مأجور.

- ابواه او احدهما اذا لم يكن لهما معيل غير المحامي المتوفي.

- شقيقته العازبة المقيمة معه التي ليس لها معيل سواه ولا تقوم بأي عمل ماجور.

المادة 12

اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعون لزوجته نصف المرتب او التعويض المستحق, ولولده او اولاده النصف الاخر يتقاسمونه بالتساوي. في حال عدم وجود اولاد او انقطاع المرتب التقاعدي عنهم يستحق للزوجة كامل المرتب التقاعدي. عند عدم وجود الزوجة, يعود المرتب للاولاد المستحقين وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين. اذا تعددت زوجات المحامي, تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهن بالتساوي. عند عدم وجود زوجة واولاد او ابوين مستحقين او احدهما يعود المرتب التقاعدي لشقيقة المحامي العازبة القيمة معه التي ليس لها معيل سواه ولا تقوم باي عمل مأجور.

المادة 13

لا حق بالمرتب :

1- للمحامي الذي شطب نهائيا من الجدول بقرار تأديبي, وفي هذه الحال يبقى ما دفعه حقا مكتسبا لصندوق التقاعد.

2- للمحامي الذي تجاوز الخامسة والاربعين من العمر, وسجل بعد صدور القانون رقم 18/78 تاريخ 18 كانون الاول 1978, ويعفى من الرسوم التقاعدية.

3- لا يحق للمحامي طلب احالته الى التقاعد الا بعد تسديد كامل ما يترتب عليه من رسوم مفروضة.

المادة 14

ينقطع المرتب التقاعدي:

- عن ارملة المحامي في حال زواجها, وتعود حصتها الى زوجاته الاخريات المستحقات وعند عدم وجودهن الى اولاده المستحقين.

- عن اولاد المحامي الذكور بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم, مع مراعاة احكام المادة الحادية عشرة. وباستثناء البنات طالما هن عازبات ولا يقمن بعمل, ومن كان من الاولاد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

تنتقل حصة من قطع المرتب التقاعدي عنه الى اخوته المستحقين. تشمل احكام المادتين /12/ و/14/ من هذا القانون الحالات الراهنة.

المادة 15

على المحامي وعلى المستحقين في حال وفاته ان يتقدموا بطلب المرتب التقاعدي. يستحق المرتب التقاعدي ويصرف للمستحقين اعتبارا من تاريخ الوفاة. اذا كان المحامي المتوفي متقاعدا يعطى المتسحقون بناء على طلبهم المرتب التقاعدي العائد لهم اعتبارا من تاريخ الوفاة. المرتبات التقاعدية التي لم يقبضها المحامي المتوفي او افراد عائلته المستحقون توزع بين المستفيدين المحددين في قانون التقاعد وفقا لما يصيب كلا منهم حسب القانون المذكور. وعند عدم وجود اولاد قاصرين او بحكم القاصرين بين المستفيدين, تكون المرتبات المذكورة من حق الزوجة وحدها, وفي حال عدم وجود اي من المستحقين المذكورين في المادة /12/ تبقى الاموال من حق الصندوق.

المادة 16

يمنع على المحامي المتقاعد:

1- ان يتقيد او يجدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية.

2- ان يمارس المحاماة بالمرافعة او بالاستشارة, وبالاجمال ان يأتي اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم.

3- ان يأتي اي عمل يتنافى مع كرامة المحامي كل مخالفة لما تقدم تسقط حق المخالف بالمرتب .

المادة 17

على كل محام قبض مرتبا مع عدم تقيده بشروط المادة السابقة ان يعيد ما قبضه دون حق الى صندوق التقاعد.

المادة 18

تقضي لجنة ادارة صندوق التقاعد: في ما اذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوافرة. في اسقاط حق المحامي بالمرتب التقاعدي عملا باحكام الفقرة الاخير من المادة /16/ وذلك بقرار معلل يقبل المراجعة امام محكمة استئناف بيروت لنقابة بيروت وامام محكمة استئناف طرابلس لنقابة طرابلس وذلك في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ. ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في هذا الموضوع لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 19

مرتب التقاعد لا يفرغ عنه ولا يحجز الا لنفقة تثبت بحكم قضائي.

الفصل الخامس: قواعد التطبيق

المادة 20

يضع لجنة الادارة في كل من نقابتي بيروت وطرابلس نظاما داخليا لصندوق التقاعد.

المادة 21

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون او غير المتفق مع مضمونه.

المادة 22

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 12 اب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم