المادة 5
يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها في الموعد المعين بقرار منها او بدعوة خاصة يوجهها النقيب او في حال غيابه امين السر الى كل من الاعضاء. في حال غياب النقيب , يرئس اللجنة اقدم النقباء السابقين عهدا من اعضائها فالنقيب السابق الذي يليه اقدمية. تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية على ان لا تقل عن ستة اصوات لنقابة بيروت واربعة اصوات لنقابة طرابلس , وعند تعادلها يرجحها صوت الرئيس .