The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971 In force

المادة 1

المادة 1

1) تحدث في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مديرية عامة تدعى "المديرية العامة للتنظيم المهني والتقني" ترتبط بوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مباشرة وتحل محل "مديرية التعليم المهني والتقني.

2) تستبدل عبارة "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني" بعبارة "مديرية التعليم المهني والتقني" اينما وردت .

3) يرأس المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدير عام

4) يشترط في مدير عام التعليم المهني والتقني ان يكون حائزا شهادة في الهندسة الصناعية او في الهندسة المدنية مع ممارسة لاحقة لتاريخ حيازة الشهادات مدتها عشر سنوات على الاقل في القطاع العام او في القطاع الخاص وان يكون حاملا اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من الجهة المختصة. ويمكن ان يعين في هذه الوظيفة موظف من موظفي الفئة الاولى في الادارات العامة

5) تستبدل عبارة "المدير العام للتعليم المهني والتقني" اينما وردت بعبارة "مدير التعليم المهني والتقني".

6) تطبق على مدير عام التعليم المهني والتقني سلسلة رتب ورواتب المدير العام في الملاك الاداري العام.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244389/article/1/