The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971 In force

المادة 5

المادة 5

يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:

1- تعديل ملاكات المديرية العامة للنقل والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

2- تحديد صلاحيات كل من المديريات العامة المذكورة في الفقرة (1) اعلاه وتعديل الاحكام وسائر النصوص المتعلقة بها لهذه الجهة.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 938 تاريخ 14/04/1971 https://lebaneselegislation.com/law/244389/article/5/