المادة 5
يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:
1- تعديل ملاكات المديرية العامة للنقل والمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
2- تحديد صلاحيات كل من المديريات العامة المذكورة في الفقرة (1) اعلاه وتعديل الاحكام وسائر النصوص المتعلقة بها لهذه الجهة.