The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يضاف الى المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/55 الباب السابع التالي: الباب السابع القسم الاول موسيقى الجيش ـــــــــــــ مادة 243- تشكيل الموسيقى: تشكل الموسيقى من: أ- ضباط للامرة ومعاونيهم وفقا لجدول عددي تنظمه السلطة العسكرية العليا ب - موسيقيين عسكريين يوزعون على ست درجات حسب مؤهلاتهم الفنية (5-4-3-2-1-) ودرجة ممتازة). مادة 244- تعيين آمر الموسيقى: يعين معاون آمر الموسيقى آمرا لها بطريقة الترقية بالاختيار وعلى المعاون المرشح ان يملي الشروط التالية: أ- ان يكون قد شغل وظيفة معاون لمدة سنتين على الاقل ب - ان ينجح في الامتحان الفني وفقا للبرنامج الذي تحدده السلطة العسكرية العليا. ج- ان يكون متمتعا بالمؤهلات الصحية والادبية والمهنية والعلمية اللازمة. المادة 245- تعيين معاون آمر الموسيقى: يعين معاون آمر الموسيقى برتبة ملازم من الفئات التالية: فئة اولى: الموسيقيين العسكريين فئة ثانية: الموسيقيين المدنيين الذين اكملوا الدروس الموسيقية التي تؤهلهم لان يشغلوا فورا وظيفة معاون لآمر الموسيقى فئة ثالثة: الموسيقيين المدنيين الذين لديهم المؤهلات اللازمة للانتماء الى الفئة الثانية المدرجة اعلاه بعد تدريب تكميلي لمدة سنتين على الاكثر. يجري هذا التعيين ضمن حدود المحلات الشاغرة '' مادة 246- على المرشحين للقبول في الفئة الاولى ان يملوا الشروط التالية: أ- ان يكونوا قد اكملوا على الاقل سنتين في الخدمة كموسيقيين عسكريين من الدرجة الاولى او من الدرجة الممتازة ب - ان يكون عمرهم اقل من 45 سنة ج- ان تكون علاماتهم جيدة د- ان تكون لديهم المؤهلات الصحية والادبية اللازمة ه- ان ينجحوا في مباراة للعلوم العامة والفنية والعسكرية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا مادة 247- على المرشحين للقبول في الفئة الثانية ان يملوا الشروط التالية: أ- ان يتراوح عمرهم بين 25 و35 سنة ب - ان تكون لديهم المؤهلات الصحية والادبية المفروضة لقبول تلامذة الضباط ج- ان يبرهنوا عن دورس موسيقية كاملة وعن مؤهلات تخولهم ادارة موسيقى الجيش د- ان ينجحوا في مباراة للعلوم العامة والفنية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا. يعين المقبولون في موسيقى الجيش برتبة ملازم بصفة موقتة لمدة سنة. فاذا حازوا خلال هذه المدة علامات جيدة واجتازوا امتحانا في المعارف العسكرية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا يقبلون برتبة ملازم موسيقي ويستفيدون من كافة الحقوق المخصصة لهم اعتبارا من تاريخ تعيينهم بصفة موقتة '' مادة 248- على المرشحين للقبول في الفئة الثالثة ان يملوا الشروط التالية: أ- ان يتراوح عمرهم بين 18 و25 سنة ب - ان تكون لديهم المؤهلات الصحية والادبية المفروضة لقبول تلامذة الضباط ج- ان يكونوا قد برهنوا عن معارف عامة ومؤهلات موسيقية تخولهم في مدة لا تتعدى السنتين النجاح في المباراة الواردة في الفقرة "د" من المادة 247 د- ان ينجحوا في مباراة تثبيتية للعلوم العامة والفنية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا يعتبر المرشحون المقبولون كتلامذة ضباط اختصاصيين وتسري عليهم الاحكام المختصة بهم الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي مادة 249- تعيين العسكريين الموسيقيين يؤخذ العسكريون الموسيقيون مباشرة من: - افراد الدرجات المحددة في المادة 243 - المرشحين العسكريين والمدنيين الذين يملون الشروط التالية: 1- لمرشحون العسكريون: أ- ان تتراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة ب - ان تكون علاماتهم جيدة ج- ان تكون لديهم المؤهلات الموسيقية اللازمة, اما المرشحون من غير الدرجة الخامسة فعليهم ان ينجحوا في مباراة للعلوم الفنية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا د- ان يكونوا مرتبطين او يرتبطوا بعقد تطوع لمدة ثلاث سنوات على الاقل 2- المرشحون المدنيون أ- ان تتراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة ب - ان تكون لديهم المؤهلات الصحية والادبية اللازمة للتطوع في الجيش ج- ان تكون لديهم المؤهلات الموسيقية اللازمة اما المرشحون من غير الدرجة الخامسة فعليهم ان ينجحوا في في مباراة العلوم الفنية وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا د- ان يعقدوا تطوعا لمدة ثلاث سنوات على الاقل في موسيقى الجيش 3- تقرر السلطة العسكرية العليا عدد المقبولين في موسيقى الجيش ضمن حدود المحلات الشاغرة في مختلف الدرجات وذلك استنادا الى نتائج المباريات المنصوص عليها في الفقرتين 1- ج و2-ج من هذه المادة '' مادة 250- الترقية يمكن ترقية العسكريين الموسيقيين الى درجة اعلى ضمن حدود المحلات الشاغرة على ان يملوا الشروط التالية: أ- ان يكونوا قد خدموا سنة على الاقل في الدرجة السابقة ب - ان ينجحوا في مباراة العلوم الفنية للترقية الى درجة اعلى وفقا لبرنامج تحدده السلطة العسكرية العليا مادة 251- بلوغ السن: يسرح العسكريون الموسيقيون من مختلف الدرجات عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين. مادة 252- الرواتب 1- يحق لضباط موسيقى الجيش ان يتقاضوا الراتب والتعويضات المتممة له وفقا للتعرفة المقررة لكل رتبة 2- يحق للعسكريين الموسيقيين من مختلف الدرجات ان يتقاضوا الراتب المخصص لكل درجة مع التعويضات المتممة له وذلك على الوجه التالي: - موسيقى عسكري من الدرجة الخامسة يتقاضى راتب جندي - موسيقى عسكري من الدرجة الرابعة يتقاضى راتب عريف - موسيقى عسكري من الدرجة الثالثة يتقاضى راتب رقيب - موسيقى عسكري من الدرجة الثانية يتقاضى راتب رقيب اول - موسيقى عسكري من الدرجة الاولى يتقاضى راتب نائب ضابط - موسيقى عسكري من الدرجة الممتازة يتقاضى راتب نائب اول مادة 253- حقوق وامتيازات مختلفة وانضباط 1- كل ما لم يؤت على ذكره في هذا الباب يبت به وفقا للاحكام السارية على الضباط وافراد الجيش فيما يتعلق بحقوق الموسيقيين وامتيازاتهم المختلفة وانضباطهم 2- بالاضافة الى ذلك يمكن منح ضباط وافراد موسيقى الجيش بعض الامتيازات الخاصة بقرار تتخذه السلطة العسكرية العليا (بدلات اختصاص - تعويض فرق الراتب - الاشتراك افراديا بحفلات خارج ساعات العمل في موسيقى الجيش - السكن خارج الثكنات الخ...)

مادة 254- احكام انتقالية 1- يجري تصنيف الموسيقيين الموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وفقا للدرجات المنصوص عليها في المادة 243 (الفقرة "ب ") بقرار تتخذه السلطة العسكرية العليا استنادا الى مؤهلات الموسيقيين الفنية والى مسلكهم في الخدمة. يستفيد الموسيقيون المصنفون من حدود السن المبينة في المادة 251. 2- كل موسيقي يصنف في درجة راتبها ادنى من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل التصنيف يستفيد من تعويض يعادل الفرق بين راتبه القديم والراتب المخصص للدرجة المصنف فيها 3- يحق للسلطة العسكرية العليا في فترة انتقال لا تتعدى الخمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي ان تعدل استثنائها شروط القدم والدرجة المحددة في الفقرة -1- من المادة 246 وذلك لسد النقص الممكن حصوله في ملاك موسيقى الجيش بمناسبة التنظيم الجديد

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244392/article/27/