المادة 28
مادة 28: 1- يضاف في نهاية المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 بعد المادة 254 النص التالي: القسم الثاني عسكريو الاحتياط اولا- التعريف : 2- يتضمن القسم الثاني هذا, المواد من 255 لغاية 298 المدرجة فيما بعد: مادة 255- تتألف عناصر الاحتياط من مجموع المواطنين اللبنانيين الذين اكملوا تدريبهم العسكري في الجيش وفي المدارس وفي مراكز التدريب العسكري المنظمة من قبل السلطة العسكرية العليا تطلق على هذه العناصر التسمية التالية: - عسكريو الاحتياط- او الاحتياطيون - غير انه لا يجبر على الانضمام الى قوى الاحتياط ارباب العائلات الذين يعيلون خمسة اولاد على الاقل والمواطنون المعتبرون كمعيلين وحيدين لعائلاتهم الا اذا كانوا اختياريين ثانيا- التعيين: مادة 256- الضباط- يعين ضباط الاحتياط من بين: 1- الضباط المسرحين من الخدمة الفعلية 2- صفوف الضباط المسرحين من الخدمة الفعلية الذين حازوا خلال خدماتهم العسكرية او خلال فترة تدريب اجريت بعد تسريحهم شهادة آمر فصيلة او كوكبة او الشهادة الادارية العليا والذين يجتازوا بنجاح امتحان الاهلية لرتبة ملازم وفقا للشروط وللبرنامج التي تحددها السلطة العسكرية العليا. 3- المواطنين الذين تابعوا بنجاح الدروس المنظمة من قبل السلطة العسكرية العليا لتنشئة ضباط الاحتياط مادة 257- تحدد السلطة العسكرية العليا عدد ضباط الاحتياط تبعا لحاجة الجيش في زمن الحرب . مادة 258- العسكريون غير الضباط: يعين الاحتياطيون غير الضباط من بين: 1- العسكريون غير الضباط المسرحين من الخدمة الفعلية بعد اكمال ستة اشهر على الاقل في الخدمة 2- المواطنين الذين اكملوا التدريب العسكري بكامل دوراته '' ثالثا- الزميات الاحتياطيين: المادة 259- يبقى الاحتياطيون في الحياة المدنية تحت تصرف السلطة العسكرية العليا وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي ضمن المدات الاتي بيانها: 1- ضباط الاحتياط (من الجيش او من التدريب العسكري) اختصاصيون - لمدة خمس عشرة سنة تلي تسريحهم من الخدمة الفعلية على ان لا يتجاوزوا الخامسة والستين غير اختصاصيين - لمدة خمس عشرة سنة تلي تسريحهم من الخدمة الفعلية على ان لا يتجاوزا السن المحددة لرتبهم في الخدمة الفعلية مضافا اليها خمس سنوات 2- الاحتياطيون غير الضباط الذين اكملوا ستة اشهر في الخدمة الفعلية: اختصاصيون - لمدة 15 سنة تلي تسريحهم من الخدمة الفعلية على ان لا يتجاوزوا سن الخامسة والخمسين غير اختصاصيين - لمدة 15 سنة تلي تسريحهم من الخدمة الفعلية على ان لا يتجاوزوا سن الخمسين 3- الاحتياطيون غير الضباط المنشؤون من التدريب العسكري - لمدة خمس عشرة سنة تلي نهاية تدريبهم العسكري على ان لا يتجاوزوا الخامسة والثلاثين مادة 260- على كل احتياطي في الحياة المدنية تنطبق عليه احكام المادة 259 ان: 1- يلبي كل دعوة توجهها اليه السلطة العسكرية العليا سواء أكان لتأمين واجب الدفاع عن البلاد في زمن الحرب او عند اعلان حالة الطوارىء او كلما دعت الحاجة الى ذلك او للاشتراك بفترات التدريب او لدورات استكمال العلوم العسكرية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي 2- يعلن عن محل اقامته ويدلي بكل المعلومات التي تطلبها اليه السلطة العسكرية العليا بغية ادارة القوى الاحتياطية 3- لا يخضع للالزاميات الواردة في الفقرة "1" من هذه المادة اعضاء المجلس النيابي الاحتياطيين وذلك مدة توليهم النيابة '' رابعا- تشكيل الاحتياط مادة 261- تتألف عناصر الاحتياط من فئتين: الفئة الاولى- العناصر اللازمة للقوات المعبئة الفئة الثانية- بقية العناصر الاحتياطية الممكن استخدامها استثنائيا عند الحاجة. مادة 262- تؤخذ عناصر احتياط الفئة الاولى من: أ- الضباط تدرج حكما اسماء الضباط القابلي التعبئة في لائحة الفئة الاولى ب - غير الضباط يقبل الاحتياطيون غير الضباط في الفئة الاولى بناء لطلباتهم في حال عدم كفاية عدد الاختياريين تقرر السلطة العسكرية الانخراط الاجباري في الفئة الاولى كما وانه يمكن لهذه السلطة في حال تجاوز الطلبات الاختيارية عن العدد اللازم ان تحدد طلبات القبول في هذه الفئة وفقا للحاجة على ان تنتقي العناصر المتميزة. مادة 263- يدخل في الفئة الثانية جميع العسكريين الاحتياطيين غير المنخرطين في الفئة الاولى خامسا- التدريب العسكري للاحتياطيين: مادة 264- اعتبارات عامة: - يخضع الاحتياطيون للتدريب العسكري الاجباري وفقا لاحكام المادة 260 - يتم التدريب العسكري للاحتياطيين خلال فترات التمارين المجراة في الجيش وفي اثناء جلسات استكمال المعارف العسكرية. '' مادة 265- مدة تدريب العسكريين الاحتياطيين: - تقسم فترات التدريب العسكري للاحتياطيين كما يلي: أ- احتياط الفئة الاولى 1- التدريب في وحدات الجيش - يتم تدريب الاحتياطيين المنتمين الى الفئة الاولى من كل الرتب خلال 21 يوما في السنة على الاكثر 2- في مراكز استكمال العلوم العسكرية: - يتم تدريب الضباط خلال دورات استكمال العلوم على ان لا تتعدى مدتها 12 ساعة في السنة - ويتم تدريب صفوف الضباط خلال دورات لا تتعدى مدتها 6 ساعات في السنة ب - احتياط الفئة الثانية: - لا يخضع احتياطيو الفئة الثانية لفترات التدريب ولدورات استكمال المعارف العسكرية. مادة 266- يمكن لضباط الاحتياط ولصفوف ضباط الفئة الاولى ان يتبعوا في الجيش دروات دراسية لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد ضمن الشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا التي بوسعها عند الاقتضاء تخفيض مدات التدريب الاجبارية سادسا- دعوة الاحتياطيين مادة 267- تحدد السلطة العسكرية العليا زمن دعوة الاحتياطيين الى فترات التدريب والى حضور دورات استكمال المعارف العسكرية على ان تؤخذ بعين الاعتبار تذليل الصعوبات التي من شأنها ان تعرقل اعمال الاحتياطيين العادية مادة 268- لا يمكن للاحتياطيين المدعوين الى فترات التدريب او الى حضور دورات استكمال المعارف العسكرية ان يعفون من هذه التمارين او الدورات او طلب تأجيلها الا لاسباب قاهرة تثبت صحتها على ان يدعى الذين استفادوا من التأجيل الى فترة تدريب او دورة مماثلة باسرع ما يمكن من الوقت '' مادة 269- يمكن للسلطة العسكرية العليا في الحالات المنصوص عليها في المادة 69 ان تستبقي موقتا بالخدمة الاحتياطيين الذين استدعوا لفترة او دورة التدريب بعد انقضاء الفترة المقررة. اما اذا كان الاستبقاء مستندا الى الفقرة "ج" من المادة 69 الانفة الذكر فعلى السلطة العسكرية العليا ان تفيد وزارة الدفاع الوطني المكلفة ابلاغ الحكومة عن هذا التدبير في مهلة ثمانية ايام. وبهذه الحالة لا يمكن ان تتعدى مدة الاستبقاء لثلاثة اشهر. اما الاحتفاظ بالاحتياطيين لمدة جديدة عند انتهاء الثلاثة اشهر المذكورة فيقرر بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزارة الدفاع الوطني المبني على تقرير تضعه السلطة العسكرية العليا. مادة 270- ما خلا فترات التدريب العادية يمكن ان يقبل ضباط الاحتياط وصفوف الضباط والافراد التابعين الى الفئة الاولى بناء على طلبهم لاتمام فترة تدريب في الحيش لمدة 15 يوما في السنوات التي لم يستدعوا خلالها لا يشمل هذا التدريب الدورات الدراسية الملحوظة لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد وفقا للمادة 266 مادة 271- علاوة على فترات التدريب الاجبارية على ضباط الاحتياط واحتياطيي الفئة الاولى من صفوف الضباط ان يحضروا الى مراكز استكمال المعارف العسكرية لاعدادهم لوظائفهم المقررة في حال التعبئة. مادة 272- تحضر العناصر الواردة في المادة السابقة جميع دورات استكمال المعارف العسكرية المشار اليها الا في الظروف القاهرة التي تثبت صحتها. مادة 273- كل من يتخلف عن حضور بعض دورات استكمال المعارف العسكرية يدعى فيما بعد الى فترة تدريب تعادل مدتها مدة التغيب عن هذه الدروات بالاضافة الى الفترات المقررة '' سابعا- ترقية الاحتياطيين: أ- احكام عامة: مادة 274- 1- يرقى الاحتياطيون بنفس الشروط السارية على العسكريين في الخدمة الفعلية 2- لا تمكن الترقية في الاحتياط بعد بلوغ السن القانونية المحددة للعسكريين في الخدمة الفعلية ب - الضباط مادة 275- على الضباط المرشحين للترقية في الاحتياط ان يملوا كل الشروط التالية: 1- ان يكونوا متمتعين بالاهلية اللازمة او ما تعتبره السلطة العسكرية العليا معادلا لها 2- ان يكونوا قد اكملوا على الاقل في الخدمة الفعلية او في الاحتياط القدم المحددة لكل من الرتب التالية: - اربع سنوات برتبة ملازم للترقية الى رتبة ملازم اول احتياطي - ست سنوات برتبة ملازم اول للترقية الى رتبة نقيب احتياطي - ست سنوات برتبة نقيب للترقية الى رتبة مقدم احتياطي - اربع سنوات برتبة مقدم للترقية الى رتبة عقيد احتياطي - اربع سنوات برتبة عقيد للترقية الى رتبة زعيم احتياطي - اربع سنوات برتبة زعيم للترقية الى رتبة زعيم اول احتياطي - اربع سنوات برتبة زعيم وزعيم اول للترقية الى رتبة لواء احتياطي 3- ان يكونوا قد تابعوا كل سنتين فترة تدريب واحدة على الاقل خلال السنوات المفروض اتمامها في كل رتبة للترقية الى رتبة اعلى تعتبر المدة المنقضية في الخدمة الفعلية في حال اتباع الدورة الدراسية المنصوص عليها في المادة 266 كفترة تدريب للترقية اذا كانت مدتها ستة اشهر او اقل اما اذا تجاوزت مدتها الستة اشهر فتحسب فترتين '' مادة 276- تجري ترقية ضباط الاحتياط بالاختيار وبصفة نهائية. مادة 277- يقيد ضباط الاحتياط على جدول الترقية ويشطبون عنه بنفس الشروط السارية على ضباط الخدمة الفعلية. مادة 278- ان ضباط الخدمة الفعلية الذين يقيدون على جدول الترقية ويسرحون قبل ترقيتهم يمكن ان يرقوا في الاحتياط الى رتبهم الجديدة اعتبارا من تاريخ تسريحهم من الخدمة الفعلية. مادة 279- ان الضابط المستقيل من الخدمة الفعلية لسبب لا يمنعه عن متابعة الخدمة يمكن قبوله كضابط احتياطي برتبته بتاريخ تقديم استقالته وتمكن ترقيته بالتالي في الاحتياط عند املائه الشروط المحددة ج- الاحتياطيون غير الضباط مادة 280- 1- تسري على العسكريين غير الضباط الاحتياطيين ذات الشروط السارية على العسكريين غير الضباط الفعليين سواء اكان لجهة القدم في الرتبة السابقة او لجهة المؤهلات اللازمة لاجتياز الرتبة 2- تحدد السلطة العسكرية العليا عدد فترات التمارين وجلسات استكمال المعارف العسكرية التي يجب ان يتبعها من يرشحون للترقية كما تضع برامج الامتحانات لاجتياز الرتبة د- حق الامرة للعسكريين الاحتياطيين مادة 281- تحدد الامرة بين العسكريين الاحتياطيين والعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية كما يلي: أ- تعود الامرة الى الاعلى رتبة سواء اكان فعلي او احتياطي ب - عند تساوي الرتبة دون تساوي القدم في الخدمة فالامرة تعود الى الاكثر قدما في لخدمة الفعلية ج- عند تساوي الرتبة والقدم في الخدمة الفعلية فالامرة تعود الى العسكريين الفعليين د- يفهم بالخدمة الفعلية المدة المنقضية: - في وضع الخدمة الفعلية - عند الاستدعاء الى الخدمة الفعلية - اثناء القيام بفترات ودورات التدريب '' مادة 282- تحدد الامرة بين العسكريين الاحتياطيين كما يلي: أ- عند تساوي الرتبة تعود الامرة للاقدم في الخدمة الفعلية المتممة بالرتبة ذاتها. ب - عند تساوي القدم في الخدمات الفعلية لاخر رتبة فالامرة تعود للاقدم في الخدمات الفعلية بالرتبة السابقة وهكذا دواليك لغاية الرتبة الادنى ج- عند تساوي القدم في الخدمات الفعلية لكل الرتب فالامرة تعود لمن ادرج قيده بالافضلية على جدول الترقية لاول رتبة - يفهم بالخدمات الفعلية لتحديد حق الامرة ما بين الاحتياطيين المدة المنقضية في وضع الخدمة الفعلية المحسوبة كما يلي: أ- المدة الحقيقية المنقضية في الخدمة الفعلية ب - ضعف المدة الحقيقية المنقضية في الخدمة الفعلية عند الاستدعاء الى الخدمة لفترات او دورات تدريبية الخ... ثامنا- احكام جزائية وتأديبية: مادة 283- كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يرتكبها احتياطي تعرضه للعقوبات التي تفرض بحق العسكريين الفعليين استنادا الى القوانين النافذة كقانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري وسائر انظمة الجيش مادة 284- كل احتياطي يدعى لتأمين واجب الدفاع عن البلاد في الحالات المنصوص عليها في المادة 259 ولا يلتحق بمركزه بالتاريخ المحدد لاسباب قاهرة تثبت صحتها يعتبر بعد انقضاء ثلاثة ايام على تاريخ استدعائه متخلفا عن الحضور وتجري ملاحقته وفقا للاصول ''
مادة 285- كل احتياطيي يدعى للاشتراك بفترة تدريب او لحضور احدى دورات استكمال المعارف العسكرية ولا يلبي الدعوة لاسباب قاهرة تثبت صحتها في التاريخ والساعة المحددين يتعرض للعقوبات التاديبية النافذة في الجيش . مادة 286- 1- لا يمكن ان تتعدى العقوبات التأديبية المفروضة بحق احتياطي الفئة الاولى الموجودين في منازلهم الثلاثين يوما حبسا او توقيفا صارما تخفض الى النصف مدة هذه العقوبة لاحتياطي الفئة الثانية. 2- اما فيما يتعلق بالاحتياطيين المدعويين للخدمة الفعلية او الحاضرين فترات التدريب او دروات استكمال المعارف العسكرية فتطبق عليهم لدى تعرضهم للعقوبات نفس الانظمة السارية في الجيش 3- عند فرض عقوبات تاديبية بحق الاحتياطيين تنفذ عقوباتهم داخل الثكنات العسكرية وفقا لانظمة الجيش . مادة 287- وقف ملاحقة المتخلفين عن الحضور لا يمكن وقف ملاحقة المتخلفين عن الحضور الا اعتبارا من تاريخ بلوغ المخالف السن المحددة في المادة 259. تاسعا - تعويضات واستفادات مختلفة مادة 288- رواتب - محسومات - تقاعد- ضمائم 1- لا يحق للاحتياطيين في الحياة المدنية ان يتقاضوا اي راتب او تعويض . يستثنى من ذلك الحقوق المكتسبة من الخدمات الفعلية (تقاعد عائدات مالية لاوسمة) 2- يستفيد الاحتياطيون المدعوون لحضور دورات استكمال المعارف العسكرية من نفس الحقوق المخصصة للعسكريين الفعليين باستثناء الراتب والتعويضات المتممة له 3- يستفيد الاحتياطيون المدعوون للدفاع عن البلاد في الحالات الواردة في المادة 260 او للاشتراك بفترات التدريب الاجبارية او الاختيارية من جمع الحقوق المخصصة للعسكريين الفعليين (راتب - تعويضات - معالجة- تقاعد الخ...) وذلك مع مراعاة الاحكام المحددة في الفقرات التالية من هذه المادة '' 4- تبدأ الاستفادة من احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة اعتبارا من تاريخ مغادرة محل الاقامة للالتحاق بالمركز المعين في الدعوة وتنتهي هذه الاستفادة اعتبارا من تاريخ تسريح اصحاب العلاقة. 5- يحق للاحتياطيين المدعويين لاي سبب كان ان يتقاضوا بدلات النقل وفقا للتعرفة المحددة لاقصر مسافة من محلات اقامتهم الى مكان التحاقهم ذهابا وايابا. 6- لا تحسب للتقاعد او لاعادة النظر بالتقاعد الخدمات التي يقضيها الاحتياطيون المدعوون في زمن السلم لفترات تدريب اجبارية او اختيارية كل منها الثلاثين يوما مهما بلغ مجموع مدة هذه الفترات 7- يخضع للمحسومات التقاعدية راتب الخدمة الفعلية الذي يتقاضاه الاحتياطيون في حال عدم حسبان خدماتهم للتقاعد تعود الى خزينة الدولة المحسومات التقاعدية. 8- أ- يستفيد الاحتياطيون القائمون بوظائف حكومية عامة منذ اكثر من ستة اشهر متتالية لدى استدعائهم في زمن السلم لفترة تدريب سنوية اجبارية لا تتعدى مدتها الثلاثين يوما من الاحكام التالية: - تقاضي راتبهم من المؤسسات التابعين لها بما فيه التعويض العائلي - علاوة على ذلك يتقاضون من الجيش راتب الخدمة الفعلية المخصص للدرجات والرتب الحاصلين عليها باستثناء التعويض العائلي ب - اما الذين يستدعون بناء لطلبهم للقيام بفترة التدريب المنصوص عنها في المادة 270 فيتوجب عليهم ان يختاروا: '' - اما راتب المؤسسة الحكومية التابعين لها - اما الراتب العسكري العائد للدرجات والرتب الحاصلين عليها - في حال اختيارهم راتب المؤسسة الحكومية التابعين لها لا يحق لهم ان يتقاضوا من الجيش اي راتب غير انه يمكنهم ان يطالبوا بالتعويضات الخاصة الملحوظة في الجيش اذا كانوا يملون شروط حق الاستفادة منها - وفي حال اختيارهم الراتب العسكري يتقاضون من الجيش كامل مخصصات الراتب المحددة في الفقرة "أ" اعلاه باستثناء التعويض العائلي الذي يتابعون على تقاضيه من المؤسسة الحكومية التابعين لها 9- يحق للاحتياطيين المتقاعدين المدعوين في زمن السلم لفترة تدريب اجبارية كانت ام اختيارية لا تتعدى مدتها الثلاثين يوما ان يتقاضوا طيلة هذه الفترة المعاش التقاعدي وراتب الخدمة الفعلية المخصص للدرجات والرتب الحاصلين عليها. واذا كان بينهم من يتقاضى التعويضات العائلية مع المعاش التقاعدي فيتابع على تقاضي هذه التعويضات ضمن هذا المعاش فقط. مادة 289- تعويضات يتقاضى احتياطيو الفئة الاولى لقاء الواجبات المترتبة عليهم تعويضا سنويا يعادل راتب شهر من رتبهم وذلك تشجيعا لهم لاقتباس العلوم والحصول على المؤهلات العسكرية اللازمة لا يدفع هذا التعويض لاصحاب العلاقة الا في حال قيامهم بواجباتهم في مدار السنة يدفع التعويض المشار اليه في غضون شهر كانون الاول من كل سنة - ويمكن ان يلغي هذا التعويض او يخفض وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا في حال ارتكاب اخطاء جسيمة او عدم الاشتراك بفترات التدريب او تخلفهم المتكرر عن دورات استكمال المعارف العسكرية او عدم الاهلية لتأمين موجبات الرتبة الخ... '' مادة 290- استفادات مختلفة: فضلا عن احكام المادتين 295 و296 يمنح الاحتياطيون حسب فئاتهم بعض الاستفادات المختلفة التي تحددها السلطة العسكرية العليا واذا كان منح هذه الاستفادات من اختصاص وزارات مختلفة يصار الى استصدار مرسوم بتحديد هذه المنافع يوقعه الوزراء المختصون بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا عاشرا- احكام مختلفة: مادة 291- واجبات الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يستخدمون احتياطيين 1- عندما تستدعي السلطة العسكرية العليا الاحتياطيين الى استئناف الخدمة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وعندما يكون منهم من يشغل وظيفة لدى شخص طبيعي او معنوي يتوجب على هذا الشخص ان يمنحهم الاجازات اللازمة وان يعيدهم الى وظائفهم السابقة او الى وظائف مماثلة لها عند تسريحهم من الخدمة 2- في حال عدم اعادة الاحتياطيين الى وظائفهم وفقا للفقرة السابقة وجب على من يستخدمهم اعطاؤهم اما تعويض صرف يعادل راتب سنة واحدة على الاقل واما تعويض يصرف وفقا للقوانين النافذة اذا كان مقدار التعويض هذا يتعدى راتب السنة. مادة 293- وضع الاحتياطيين في الاعتلال النهائي: تحدد بمراسيم خاصة تصدر عند الاقتضاء الضمانات التي يمكن ان يتمتع بها الاحتياطيون في الحقول الاتية: مدنية- تجارية ادارية- اميرية مادة 293- وضع الاحتياطيين في الاعتلال النهائي: يوضع في الاعتلال النهائي كل احتياطي يصبح عاجزا عن متابعة الخدمة وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا مادة 294- زواج الاحتياطيين: يسمح للاحتياطي في الحياة المدنية ان يعقد زواجه دون الحصول مسبقا على رخصة عسكرية غير انه يبقى خاضعا ولو متأهلا للواجبات المترتبة على فئة الاحتياطيين التي ينتمي اليها '' مادة 295- السفر الى الخارج: 1- كل احتياطي في الحياة المدنية يرغب في السفر الى الخارج عليه ان يعلن رغبته ضمن الشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا التي بوسعها ان توقف سفره في حالة الحرب او الطوارىء او التوتر الخطير 2- يمكن لكل احتياطيي الفئة الاولى المرخص لهم بالسفر الى احدى البلاد العربية في الشرق الاوسط ان يستدعوا الى الخدمة في زمن الحرب او في حالة الطوارىء شرط ان يكون غيابهم عن لبنان اقل من ستة اشهر بتاريخ استدعائهم. يتقرر هذا الاستدعاء بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على طلب السلطة العسكرية العليا تتحمل الدولة بدلات نقل الاحتياطيين المدعوين ضمن هذه الشروط ووفقا للانظمة المطبقة على العسكريين كما يدفع لهم هذا البدل عند تسريحهم نهائيا ارا رغبوا في العودة الى محل اقامتهم السابقة شرط ان تتم هذه العودة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تسريحهم 3- ينتقل الى فئة الاحتياط الثانية كل احتياطي من الفئة الاولى يقيم في الخارج منذ اكثر من ستة شهر واذا عاد الى لبنان قبل مضي ثلاث سنوات متتالية يبقى خاضعا حتى بلوغه السن المحددة بالمادة 259 للواجبات المترتبة على احتياطيي الفئة الثانية ويمكن اعادته الى فئة الاحتياط الاولى بناء لطلبه وموافقة السلطة العسكرية العليا 4- يشطب نهائيا من فئة الاحتياط الذي يقيم في الخارج مدة ثلاث سنوات متتالية. مادة 296- ارتداء البزة العسكرية: 1- يرتدي الضباط والنواب الاول والنواب الاحتياطيين البزة العسكرية عند اشتراكهم بناء لدعوة قانونية بفترات التدريب او بدورات استكمال العلوم العسكرية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. 2- ويرخص لهم ايضا بارتداء هذه البزة عندما يحضرون حفلات العرض او اجتماعات او اعياد او احتفالات رسمية شرط ان لا يقوموا باي عمل تحظره الانظمة العسكرية. 3- يحظر عليهم ارتداء البزة العسكرية خارج الظروف الواردة اعلاه وبنوع خاص عندما يحضرون اجتماعات عامة او خاصة ذات صبغة سياسية او انتخابية او في اثناء ممارستهم وظيفة مدنية مهما كان نوعها مادة 297- الرتبة الفخرية يمكن لضباط الاحتياط عندما تنتهي واجباتهم العسكرية في الاحتياط المحددة في المادة 259 ن يقبلوا بناء على طلبهم وموافقة السلطة العسكرية العليا بصفة ضباط فخريين. ويحملون اذ ذاك لقب رتبتهم السابقة في الاحتياط مضافا اليها كلمة "فخري" على ان يرخص لهم بارتداء البزة العسكرية في الظروف وضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 296. مادة 298- الطرق الادارية 1- تحدد السلطة العسكرية العليا بتعليمات خاصة وفقا للصلاحيات المعطاة لها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/55 الطرق الادارية المتعلقة بالتشكيل - والادارة - والتعليم - والترقية - والاعتلال والاستدعاء الخ... كما- انها تحدد علاقات الاحتياطيين بالسلطة العسكرية وهم في الحياة المدنية (ترقية - محل الاقامة الانضباط - معلومات مختلفة لازمة لادارة الاحتياط الى اخره.) 2- ترصد في موازنة وزارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتنظيم دورات التدريب الاجبارية والاختيارية ودورات استكمال المعارف العسكرية ولدفع التعويضات المختلفة او الاستفادات الممنوحة الى الاحتياطيين بموجب هذا المرسوم الاشتراعي