The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1004 تاريخ 30/08/1921 In force

المادة 7

المادة 7

أما الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية الحيوانات فهي: يجب على أصحاب الحيوانات أو المحافظين عليها أن يعلنوا في أي وقت كان عن كل حيوان مصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في المادة السادسة. ويجب أيضا تطهير الفاكونات والمراكب وعربات النقل التي استخدمت لنقل الحيوانات. وإذا أخبر عن مرض من الأمراض المذكورة في المادة السادسة تتألف لجنة من الطبيب البيطري في المنطقة ومن اثنين من الأعيان وتبدأ حالا باجراء التحقيقات وإذا تبين وجود المرض يجب على اللجنة أن تعلن ذلك سريعا للسلطة المحلية أو للبلدية. وعند الضرورة الموجبة الاسراع يمكن للطبيب البيطري قبل التآم اللجنة أن يجري التحقيقات المذكورة وأن يعلن المرض. أما السلطة التي أخبرت بالمرض فيجب عليها أن تأخذ من غير امهال بالاتفاق مع الطبيب البيطري في المنطقة الاحتياطات التي ظهر لزومها وقد تكون هذه الآتية:

1 ـ منع جلب الحيوانات إذا كانت الانحاء الآتية منها قد أعلن أنها مشبوهة.

2 ـ منع اصدار الحيوانات خارج الأراضي المنتشر فيها مرض.

3 ـ عزل الحيوانات المريضة أو المشبوهة.

4 ـ قتل الحيوانات ودفنها وتعطيل الآلات والسماد والأقذار الملوثة.

5 ـ منع بيع بقايا الحيوانات التي أمر بدفنها ومنع عرضها للبيع وشرائها كذلك الآلات التي أمر بتعطيلها.

6 ـ منع بيع محصولات الحيوانات أو عرضها للبيع إذا صدر أمر بهذا المنع.

7 ـ وضع الحيوانات تحت المراقبة وتطعيمها ضد la malleination وضد الجدري والسل والثعلبة وكل الاحتياطات المانعة العدوى من هذا القبيل.

8 ـ تطهير الأماكن المشبوه بها أو الملوثة.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 1004 تاريخ 30/08/1921 https://lebaneselegislation.com/law/244397/article/7/