The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1004 تاريخ 30/08/1921 In force

المادة 8

المادة 8

ويعاقب بالحبس من اسبوع إلى شهر أو بجزاء نقدي من ثلاث إلى خمسة عشر ليرة سورية:

(أ) من يجمع بين الحيوانات الصحيحة والحيوانات المصابة بمرض معدي من الأمراض المنصوص عنها في القانون.

(ب) من يخفي المرض المعدي.

(ج) من ينقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية بدون أن يكون معه شهادة بسلامتها من كل مرض أو من ينقل الحيوانات من بقعة ملوثة إلى بقعة سليمة ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بجزاء نقدي من خمسة عشر ليرة سورية إلى ستين ليرة:

(أ) من ينقل حيوانات مريضة إلى بقعة سليمة مع علمه بأن تلك الحيوانات مصابة بمرض معدي.

(ب) من يبيع أو يشتري لحوما مضبوطة والآت مدفونة بموجب احتياط صحي.

(ج) من يخبئ أو يبيع أو يشتري لحوم حيوانات ماتت بأحد الأمراض الثلاثة الطاعون البقري والشربون البكتريديان والشربون السمتوماتيك.

(د) من يمانع في اتخاذ الاحتياطات الصحية المعينة في القانون.

(هـ) من يجلب إلى سوريا ولبنان حيوانات معاينة بأمراض معدية. ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة من كان بأعماله المعقودة سببا للعدوى ويعاقب بجزاء نقدي من 15 إلى 45 ليرة سورية من لا يطهر الفواكين أو المراكب أو مركبات النقل التي استخدمت لنقل الحيوانات وإذا نتج عن هذا الإهمال وجود بؤرة أخرى للعدوى فيمكن رفع العقاب بالحبس من اسبوع إلى شهرين.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1004 تاريخ 30/08/1921 https://lebaneselegislation.com/law/244397/article/8/