المادة 1
قد انشئ في أراضي سوريا ولبنان مصلحة لمراقبة الصحة البيطرية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1004 30/08/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القوانين العثمانية المؤرخة في 5 كانون الاول 1913 و6 اذار 1914
وبناء على اقتراح السكرتير العام وبعد اخذ راي رئيس دائرة الزراعة
قرر ما يأتي:
قد انشئ في أراضي سوريا ولبنان مصلحة لمراقبة الصحة البيطرية.
عهد بإدارة هذه المصلحة لرئيس مصلحة البيطرة في الجيش الفرنساوي في الشرق أما الموظفون الفنيون الذين تحت سلطته فهم سبعة من الأطباء والبياطرة السوريين وهم الآن يشغلون مراكزهم وتسعة من الأطباء البياطرة العسكريين يوزعهم مدير المصلحة بحسب الضرورة في المناطق العسكرية في دول سوريا المختلفة (1).
ان هذه المصلحة تتعلق بمصلحة الزراعة في القوميسارية العليا.
ان المصاريف العمومية التي يستلزمها تنظيم هذه المصلحة وتسييرها تقيد في الميزانية العمومية للقوميسارية العليا وأما مصاريف المصلحة في الدول المختلفة فتقيد في الميزانيات المحلية (2).
ان تفاصيل تنظيم مصلحة مراقبة الصحة البيطرية وتسييرها يتفق عليها مباشرة مدير هذه المصلحة مع رئيس مصلحة الزراعة في القوميسارية العليا.
ان الأمراض المعدية أو المشهور عنها ذلك التي تستلزم احتياطات مراقبة الصحة البيطرية هي الآتية: الكلب بكل أنواعه. المثيرة الخبيثة بكل أنواعها. زكام الخيل والفرسان والدورين في الخيل والحمير وما هو منها حمى القروح والطاعون البقري في الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والجمال. الشربون سمتوماتيك والالتهاب الرئوي المعدي في البقر والالتهاب الرئوي المعدي في الماعز. داء الثعلبة والجرب في الأغنام والماعز. الالتهاب الرئوي المعدي والطاعون والروجه في الخنازير. داء الخناق المعدي في الأبقار والخنازير وسل الأبقار.
أما الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية الحيوانات فهي: يجب على أصحاب الحيوانات أو المحافظين عليها أن يعلنوا في أي وقت كان عن كل حيوان مصاب بأحد الأمراض المعدية المذكورة في المادة السادسة. ويجب أيضا تطهير الفاكونات والمراكب وعربات النقل التي استخدمت لنقل الحيوانات. وإذا أخبر عن مرض من الأمراض المذكورة في المادة السادسة تتألف لجنة من الطبيب البيطري في المنطقة ومن اثنين من الأعيان وتبدأ حالا باجراء التحقيقات وإذا تبين وجود المرض يجب على اللجنة أن تعلن ذلك سريعا للسلطة المحلية أو للبلدية. وعند الضرورة الموجبة الاسراع يمكن للطبيب البيطري قبل التآم اللجنة أن يجري التحقيقات المذكورة وأن يعلن المرض. أما السلطة التي أخبرت بالمرض فيجب عليها أن تأخذ من غير امهال بالاتفاق مع الطبيب البيطري في المنطقة الاحتياطات التي ظهر لزومها وقد تكون هذه الآتية:
1 ـ منع جلب الحيوانات إذا كانت الانحاء الآتية منها قد أعلن أنها مشبوهة.
2 ـ منع اصدار الحيوانات خارج الأراضي المنتشر فيها مرض.
3 ـ عزل الحيوانات المريضة أو المشبوهة.
4 ـ قتل الحيوانات ودفنها وتعطيل الآلات والسماد والأقذار الملوثة.
5 ـ منع بيع بقايا الحيوانات التي أمر بدفنها ومنع عرضها للبيع وشرائها كذلك الآلات التي أمر بتعطيلها.
6 ـ منع بيع محصولات الحيوانات أو عرضها للبيع إذا صدر أمر بهذا المنع.
7 ـ وضع الحيوانات تحت المراقبة وتطعيمها ضد la malleination وضد الجدري والسل والثعلبة وكل الاحتياطات المانعة العدوى من هذا القبيل.
8 ـ تطهير الأماكن المشبوه بها أو الملوثة.
ويعاقب بالحبس من اسبوع إلى شهر أو بجزاء نقدي من ثلاث إلى خمسة عشر ليرة سورية:
(أ) من يجمع بين الحيوانات الصحيحة والحيوانات المصابة بمرض معدي من الأمراض المنصوص عنها في القانون.
(ب) من يخفي المرض المعدي.
(ج) من ينقل الحيوانات المصابة بأمراض معدية بدون أن يكون معه شهادة بسلامتها من كل مرض أو من ينقل الحيوانات من بقعة ملوثة إلى بقعة سليمة ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بجزاء نقدي من خمسة عشر ليرة سورية إلى ستين ليرة:
(أ) من ينقل حيوانات مريضة إلى بقعة سليمة مع علمه بأن تلك الحيوانات مصابة بمرض معدي.
(ب) من يبيع أو يشتري لحوما مضبوطة والآت مدفونة بموجب احتياط صحي.
(ج) من يخبئ أو يبيع أو يشتري لحوم حيوانات ماتت بأحد الأمراض الثلاثة الطاعون البقري والشربون البكتريديان والشربون السمتوماتيك.
(د) من يمانع في اتخاذ الاحتياطات الصحية المعينة في القانون.
(هـ) من يجلب إلى سوريا ولبنان حيوانات معاينة بأمراض معدية. ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة من كان بأعماله المعقودة سببا للعدوى ويعاقب بجزاء نقدي من 15 إلى 45 ليرة سورية من لا يطهر الفواكين أو المراكب أو مركبات النقل التي استخدمت لنقل الحيوانات وإذا نتج عن هذا الإهمال وجود بؤرة أخرى للعدوى فيمكن رفع العقاب بالحبس من اسبوع إلى شهرين.
على رئيس دائرة الزراعة ورئيس الدائرة البيطرية في جيش الشرق تنفيذ هذا القرار الذي يكون مرعي الاجراء ابتداء من أول أيلول 1920.
توقيع بيروت في 30 آب 1921
الإمضاء: غورو