المادة 12
مادة 12: ان الرسم الذي تجب جبايته على لعب البتي شفو ومتفرعاته يؤخذ من الفرق بين قيمة المبلغ المسلم سلفا للمراقب في بداية الجلسة وبين مجموع ما يقبض في نهايتها فاذا كان هذا المجموع اقل مما دفع اولا فتحسم الخسارة من ارباح الايام التالية غير انه اذا تعسر في نهاية مدة الصيف حسم تلك الخسارة من ارباح ايام تالية فلا يرد حينئذ شيء مما يكون قد حصله الجباة اما القيمة التي يجب تسليمها سلفا الى المراقب في بداية كل جلسة فيحددها مدير المحل مرة واحدة في بداية الفصل بحيث انها لا تعود قابلة التغيير بين جلسة واخرى. واذا لزم في خلال الجلسة دفع سلفات جديدة فتكون على قدر السلفة الاصلية على انه يجب ان تكون قيمة السلفات متناسبة في جميع طاولات المحل الواحد ويجب تعيينها بوجه يمكن معه اجتناب امر تجديدها في خلال الجلسة ويخصص لكل آلة او جدول يكون لهما صندوق خاص لحفظ السلفيات المختصة بها دفتر لهذه السلفات مبين فيه رقم الالة او الجدول عملا باحكام الفقرة التي قبل الاخيرة من المادة السابعة المار ذكرها. وقبل استعمال هذه الدفاتر يرقمها ويمضيها مديرا الداخلية والمالية في لبنان الكبير ويلزم ان تقدم كلما طلبها احد من الموظفين الموكلين بالاشراف والمراقبة وبجباية ما يلزم اخذه من الكانيوت ان القيود الاتية التي يجب وضعها على الدفتر هي الزامية. وكل جلسة يخصص لها صفحة واحدة من الدفتر وهي قيمة السلفة المعينة وذلك قبل الابتداء بالمقامرة وبعد العد على مشهد من الجمهور واعلانها بصوت جهودي - قيمة كل سلفة جديدة تسلم في خلال الجلسة. وذلك على نمط الاعلان المار ذكره قيمة المقبوض وذلك في حال ختام الجلسة وبالطريقة عينها اما الرسوم التي تؤخذ بمقتضى الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتعطى الى المأمور الذي يكون مستلما الصندوق البلدي او الى مأمور آخر يعينه مدير المالية. وهذا التسليم يجري بقدر الامكان عند ختام كل جلسة وفي كل الاحوال عند اول طلب يصدر بشأنه. فعلى المأمور الجابي عندما يستلمها ان يقابل بين القيمة التي يدفعها صاحب المحل ومجموع ما هو مقيد في دفتر السلفات. وكل مبلغ يقبضه يستوجب اعطاء وصل يقطع من دفتر ذي ارومة تبين فيه قيمته بالاحرف. فيحفظ صاحب المحل هذا الوصل لاجل التحقيقات التي قد يجريها المأمورون المكلفون الاشراف على المقامرة وجباية الرسوم