The whole text

قانون لعب القمار In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: اما فيما يتعلق بالعاب البكارا والايكارته فان الرسم يؤخذ من قيمة الكانيوت الاصلية حسبما وضعت شروطها في المادتين الثامنة والتاسعة المار ذكرهما وكل مبلغ يختص بالكانيوت يستوجب اعطاء وصولات (تيكاه) تقطع من دفاتر ذات ارومة فعلى المقامرين ان يحفظوا معهم هذه الوصلات في اثناء وجودهم في الغرفة حيث يجب عليهم ابرازها عندما يطلبها المأمورون المكلفون بمراقبة المقامرة وقبض الرسوم العائدة الى الكانيوت اما دفاتر الوصولات (تيكاه) فيحضرها ملتزمو محلات المقامرة على نفقتهم وهم يستصنعون منها قبل فتح محلاتهم العدد الذي يظنونه كافيا لمدة الفصل ويمكنهم استصناع غيرها اذا نفذ هذا العدد وهذه الدفاتر يجب ان تكون من ثلاثة انواع كل منها من لون خاص. فالنوع الواحد منها يخصص للوصولات التي قيمتها خمسة وعشرون قرشا والثاني للخمسين قرشا والثالث لليرا الواحدة. على انه يجب ان يكون لكل محل من محلات المقامرة شكل لهذه الدفاتر مخصص به وتودع هذه الدفاتر في صندوق الدفتر دار حيث تختم الارومة وعلى الورقة التي تفصل عنها بختمي مدير الداخلية ومدير المالية وتسلم بعدئذ للملتزمين وهؤلاء يترتب عليهم اذ ذاك ان يؤدوا موقتا ما يوازي خمسة عشر في المائة من مجموع قيمتها. واذا احب الملتزمون ان لا يؤدوا سلفا قيمة الخمسة عشر في المائة بكاملها فلهم ان يبقوا في صندوق الدفتر دار قسما مما سيحتاجون اليه من هذه الدفاتر اذ ان مثل هذا الدفع لا يتم الا عن القسم الذي يستلمونه. وما يتبقى منها تدفع قيمة الخمسة عشر في المائة عنه تدريجيا حينما يستلمونه. فعلى الدفتر دار ان يفتح حسابا خاصا لكل محل يدون فيه بجهة الواردات ما يدفع من الخمسة عشر في المائة من قيمة هذه الدفاتر سواء كان ذلك دفعة واحدة او دفعات متعددة وبعد نهاية فصل الاصطياف يعيد صاحب كل محل دفاتر الوصولات (تيكاه) او اقسامها التي لم تستعمل وارومات التي استعملت منها الى الدفتر دار فيستلمها نهائيا ويجري الحساب على المبالغ الواجب دفعها نهائيا من قيمة الوصولات المقطوعة من اروماتها واذا كان المبلغ المدفوع زائدا عنها فتعاد تلك الزيادة لصاحبها ويرفض طلب اعادة مبالغ دفعت سلفا عن وصولات لم تقطع ولكنها مختصة بدفاتر لا يتبين منها انها لم تمس او لم يبتدأ بالقطع منها

المادة 13 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/law/244399/article/13/