The whole text

قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 1

المادة 1

الحدث الذي يطبق عليه هذا القانون هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا إرتكب جرما معاقبا عليه في القانون او كان معرضا للخطر في الأحوال المحددة لاحقا في هذا القانون. يجري التثبت من السن بالقيود الرسمية المختصة وإلا بالإستناد الى خبرة طبية يلجأ اليها المرجع القضائي الواضع يده على القضية, وإذا لم تذكر القيود يوم وشهر الولادة فيعتبر الشخص مولودا في الأول من تموز من السنة المحددة لميلاده يجري الأمر على هذا المنوال في حال تعذر تحديد اليوم والشهر بالخبرة الطبية حيث يجب اللجوء اليها ويعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم.

المادة 1 من قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244401/article/1/