Court of Cassation, criminal chamber 29/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 511 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 511/2005
- Date
- 29/12/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز طالما ان الادانة بجرم السرقة قد اسندت الى وقائع ثابتة والى اقرار المتهم.
ان اقرار المتهم ثم رجوعه عن اقراره لا يجعل استناد المحكمة الى الاقرار المذكور تشويها للوقائع اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الافادات والاخذ بما اقتنعت به من وقائع طالما لم تغيرها. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.
ان الادلاء بسبب تمييزي غير واضح يتضمن ان الحكم قد اجحف بحق المميز دون تبيان مكامن الخطأ في الحكم، يؤدي الى عدم قبول السبب التمييزي لمخالفته المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لقد ثبت ان المتهم حين اشتراكه في الجرم كان قاصرا، وان ملاحقة القاصر واحالته امام محكمة الجنايات اذا اشترك في الجرم مع الراشدين هي جائزة، الا ان انزال العقوبة به يجب ان يتم عبر محكمة جنايات الاحداث كما نصت المادة (1) من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002.
ان انزال محكمة الجنايات العقوبة بالقاصر مخالف للقانون ويقتضي نقض القرار جزئيا لجهة انزال العقوبة بالقاصر، واحالة الدعوى امام محكمة جنايات الاحداث للنظر بها.