المادة 40
تجرى محاكمة الأحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووالداه ووليه او الشخص المسلم اليه والمدعي الشخصي والشهود والمندوب الاجتماعي المعتمد والمحامون واي شخص ترخص له المحكمة بالحضور تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية تحاط بالسرية اجراءات الملاحقة والتحقيق.
Rulings that applied this article · 5, as the Lebanese University links them.