المادة 116
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من 100 الى 500 ل.ل. او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخفي اموال المحكوم عليه او يختلسها او يشترك في ذلك وتبطل المحكمة العسكرية جميع العقود والاعمال الجارية خلافا لهذه المادة على ان تحفظ حقوق الغير اذا كان حسن النية.
تضاعف العقوبة اذا ارتكب الافعال المذكورة الحارس المتولي حفظ الاموال المذكورة وادارتها ويلزم برد ما اخفاه او اختلسه او بدفع قيمته اذا تعذر رده عينا.