المادة 1 اصدار
يصدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8682 المتعلق بالقضاء العسكري كما عدلته لجنتا الادارة والعدلية والدفاع الوطني.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 24 13/04/1968
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يصدق مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 8682 المتعلق بالقضاء العسكري كما عدلته لجنتا الادارة والعدلية والدفاع الوطني.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يتألف القضاء العسكري من:
1- محكمة تمييز عسكرية مركزها بيروت.
2 - محكمة عسكرية دائمة مركزها بيروت.
3 - قضاة منفردين عسكريين في المحافظات تحدد مراكزهم بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
4 - مفوض حكومة ومعاونيه.
5 - قضاة تحقيق.
- يعطى وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية في كل ما لا يتنافى واحكام هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 1, 22/07/1971
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 1 اصدار, 22/07/1971
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 600 تاريخ 5/2/1971, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري (القانون رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13/4/1968), التالي نصه: مادة 1: الغي نص المادة الثانية من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يمكن بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز محكمة التمييز العسكرية كما يمكن بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا تغيير مركز المحكمة العسكرية الدائمة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
في زمن الحرب , يمكن انشاء محاكم عسكرية مؤقتة خاصة بالقوى المسلحة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا.
يعين هذا المرسوم مركز كل من هذه المحاكم ونطاق اختصاصها وتشكيلها واختيار قضاتها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 2, 22/07/1971
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: في زمن الحرب , يمكن انشاء محاكم عسكرية مؤقتة خاصة بالقوى المسلحة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا. يعين هذا المرسوم مركز كل من هذه المحاكم ونطاق اختصاصها وتشكيلها واختيار قضاتها.
يقصد في نصوص هذا القانون, بالمحكمة العسكرية, المحكمة العسكرية الدائمة او المؤقتة, ما لم يشر النص على سبيل التخصيص الى احداهما.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
تشكل محكمة التمييز العسكرية:
1- في الدعاوى الجنائية:
من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة ضباط اعضاء من رتبة مقدم وما فوق.
2 - في الدعاوى الجنحية:
من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق.
يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية ان يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون احد المستشارين فيها قاضيا من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذع الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 3, 22/07/1971
مادة 3: الغي نص المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: تشكل محكمة التمييز العسكرية: 1- في الدعاوى الجنائية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة ضباط اعضاء من رتبة مقدم وما فوق. 2- في الدعاوى الجنحية: من قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من ذات الدرجة ينتدبه لهذه الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن ضابطين عضوين من رتبة مقدم فما فوق. يجوز في زمن الحرب وبصورة استثنائية ان يرأس محكمة التمييز العسكرية في المواد الجنائية والجنحية ضابط من رتبة عقيد فما فوق وفي هذه الحالة يكون احد المستشارين فيها قاضيا من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة وما فوق ينتدبه الرئيس الاول لمحكمة التمييز ينوب عنه عند الاقتضاء قاض اخر من الدرجة ذاتها ينتدبه لهذع الغاية الرئيس الاول لمحكمة التمييز.
تتألف المحكمة العسكرية:
1 - في الدعاوى الجنائية:
من ضابط برتبة مقدم فما فوق رئيسا, ومن اربعة اعضاء احدهم قاض من ملاك القضاء العدلي في الدرجة الثالثة عشرة وما فوق وثلاثة ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس .
2 - في الدعاوى الجنحية:
من ضابط لا تقل رتبته عن رتبة مقدم فما فوق رئيسا, ومن عضوين احدهم قاض من الدرجة الثالثة عشرة وما فوق, وضابط دون الرئيس رتبة.
3 - يمكن, وفقا للاصول المبينة اعلاه, تشكيل هيئات احتياطية من القضاة المعينين لدى المحكمة العسكرية للنظر بالدعاوى التي تحال عليها.
- يؤمن رئيس الهيئة الاصلية توزيع الدعاوى والاعمال على مختلف الهيئات .
يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي.
غير انه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم اول فما فوق واذا تعذر ذلك فمن غير المجازين.
عند محاكمة احد ضباط الجيش تؤلف محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية على الوجه المبين اعلاه, انما ينبغي ان يكون جميع القضاة العسكريين في كل من هاتين المحكمتين اعلى رتبة من الضابط المدعى عليه او من رتبته على الاقل.
اذا تعذر تأليف المحكمة على الوجه المبين في الفقرة السابقة لمحاكمة ضابط لا يزال في الخدمة الفعلية بسبب عدم وجود ضابط اعلى منه رتبة او من رتبته او لاي سبب اخر يحق لوزير العدل بعد موافقة وزير الدفاع الوطني ومجلس القضاء الاعلى ان ينتدب العدد اللازم من قضاة الدرجة التاسعة وما فوق لتشكيل هيئة المحكمة.
عند محاكمة رجال قوى الامن الداخلي او موظفي الامن العام تشكل محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية على الوجه المبين اعلاه بالتساوي من ضباط الجيش ومن ضباط من سلك المدعى عليه.
على انه اذا كان في القضية عدة مدعى عليهم ينتمون الى السلكين المذكورين معا فتشكل المحكمتان المذكورتان على الوجه المبين اعلاه, ولكن ينبغي في الدعاوى الجنائية ان يكون في كل منهما ضابط من كل من السلكين المذكورين وضابط من الجيش.
وفي الدعاوى الجنحية والدعاوى الاخرى من ضابطين في الجيش بما فيهما الرئيس بالاضافة الى القاضي العدلي المنتدب .
يرتدي القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية ثوبهم القضائي في اثناء الجلسات .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية احد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض او عدة قضاة او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق على ان لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقا لاحكام المادة 14.
يكون مركز مفوضية الحكونمة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم.
يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 4, 22/07/1971
مادة 4: الغي نص المادة 11 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي او من ينتدبه من معاونيه لهذه الغاية وله جميع الصلاحيات المعطاة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية احد القضاة من الدرجة الحادية عشرة وما فوق يعاونه قاض او عدة قضاة او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق على ان لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقا لاحكام المادة 14. يكون مركز مفوضية الحكونمة لدى المحاكم العسكرية في مراكز هذه المحاكم. يخضع مفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومعاونوهم لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز ومراقبته.
يقوم بوظيفة قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية قاض او عدة قضاة من رتبة قاضي تحقيق في ملاك القضاء العدلي, او ضابط او عدة ضباط من المجازين في الحقوق.
يكون مركز دائرة التحقيق العسكري لدى مركز المحكمة العسكرية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد مرافقة مجلس القضاة الاعلى.
يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في اي وقت كان اعادتهم الى القضاء العدلي وفقا للاصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة, على انه عند نقلهم يجب ان يشتركوا في اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 5, 22/07/1971
مادة 5: الغي نص المادة 13 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد مرافقة مجلس القضاة الاعلى. يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم ويمكن في اي وقت كان اعادتهم الى القضاء العدلي وفقا للاصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة, على انه عند نقلهم يجب ان يشتركوا في اصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعين وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبنى على اقتراح السلطة العسكرية العليا بما بتعلق بالضباط التابعين للجيش وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما.
يمكن تعديل هذا القرار في اي وقت من السنة على انه لا يمكن ذلك قبل الفصل بالدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها. باستثناء القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري يكون العسكريون رؤساء المحكام العسكرية واعضاؤها اثناء توليهم القضاء العسكري تابعين مباشرة لوزير الدفاع الوطني مع بقائهم خاضعين لانظمة السلك الذي ينتمون اليه ولكن لا يجوز طيلة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط احالتهم الى هيئة تحقيق او الى اية محكمة عسكرية او انزال عقوبات تأديبية بهم الا بامر من وزير الدفاع الوطني.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 6, 22/07/1971
مادة 6: الغي نص المادة 14 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعين وزير الدفاع الوطني في بدء كل سنة الضباط القضاة لدى القضاء العسكري والضباط الذين ينوبون عنهم بقرار مبنى على اقتراح السلطة العسكرية العليا بما بتعلق بالضباط التابعين للجيش وعلى اقتراح كل من مدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام الامن العام بما يتعلق بالضباط التابعين لقوى كل منهما. يمكن تعديل هذا القرار في اي وقت من السنة على انه لا يمكن ذلك قبل الفصل بالدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها. باستثناء القضاة العدليين الملحقين بالقضاء العسكري يكون العسكريون رؤساء المحكام العسكرية واعضاؤها اثناء توليهم القضاء العسكري تابعين مباشرة لوزير الدفاع الوطني مع بقائهم خاضعين لانظمة السلك الذي ينتمون اليه ولكن لا يجوز طيلة ممارستهم وظائفهم القضائية وبسبب هذه الوظائف فقط احالتهم الى هيئة تحقيق او الى اية محكمة عسكرية او انزال عقوبات تأديبية بهم الا بامر من وزير الدفاع الوطني.
يحلف جميع الضباط المعينين لدى القضاء العسكري امام رئيس محكمة التمييز العسكرية وقبل تسلمهم مهامهم, اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم بأن اقوم بوظيفتي بكل اخلاص وامانة وبان احرص على سر المذاكرة الحرص المطلق واتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف ".
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعين مساعدو القضاء العسكري:
1- من المساعدين القضائيين لدى المحاكم العدلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا.
يبقى هؤلاء المساعدون تابعين لسلكهم ونظامهم بما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم غير انهم يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية).
2 - من رتباء الجيش (ملاك المساعدين القضائيين العسكريين) بقرار من السلطة لعسكرية العليا بعد اتباعهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات او من المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق.
3 - عند تعذر تعيين رتباء من الجيش للقيام بهذه الوظائف , يمكن ان يعين للقيام بها رتباء من قوى الامن الداخلي او موظفون مدنيون في الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالموظفين المدنيين التابعين للجيش وبناء على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي بما يتعلق برتباء هذه القوى.
يبقى هؤلاء الافراد خاضعين لانظمة سلكهم بما في كل ما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. يحدد ملاك المساعدين القضائيين العسكريين ونظامهم بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
4 - تسري على كافة الموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية الواجبات والحقوق التي تسري على الموظفين المدنيين لدى الجيش طيلة مدة وجودهم لدى القضاء العسكري على ان لا تتعارض مع نظامهم الخاص .
5 - مع الاحتفاظ باحكام المادة 17 يتبع موظفو المحاكم من مدنيين وعسكريين:
1 - لرئيس محكمة التمييز العسكرية ومفوض الحكومة لديها كل ما يتعلق به لجهة موظفي هذه المحكمة والنيابة العامة التابعين لها.
2 - لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لمحكمته.
3 - لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لدائرته ولدوائر التحقيق.
4 - للحاكم المنفردين العسكريين فيما يتعلق بموظفي دائرة كل منهم وبالاضافة الى ما ورد اعلاه ولجهة الانضباط العسكري يتبع الموظفون العسكريون الملحقون بالمحاكم العسكرية على كافة درجاتهم لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية اذا كان رئيسهم غير عسكري.
تجري مناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من وزير الدافاع الوطني.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 7, 22/07/1971
مادة 7: الغي نص المادة 16 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعي مساعدو القضاء العسكري: 1- من المساعدين القضائيين لدى المحاكم العدلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا. يبقى هؤلاء المساعدون تابعين لسلكهم ونظامهم بما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم غير انهم يتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية) 2-من رتباء الجيش (ملاك المساعدين القضائيين العسكريين) بقرار من السلطة لعسكرية العليا بعد اتباعهم دورات تدريبية ونجاحهم في الامتحانات او من المحققين لدى الشرطة العسكرية من رتبة معاون وما فوق. 3- عند تعذر تعيين رتباء من الجيش للقيام بهذه الوظائف , يمكن ان يعين للقيام بها رتباء من قوى الامن الداخلي او موظفون مدنيون في الجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد اخذ رأي السلطة العسكرية العليا بما يتعلق بالموظفين المدنيين التابعين للجيش وبناء على اقتراح مدير عام قوى الامن الداخلي بما يتعلق برتباء هذه القوى. يبقى هؤلاء الافراد خاضعين لانظمة سلكهم بما في كل ما لم يرد بشانه نص في هذا القانون. يحدد ملاك المساعدين القضائيين العسكريين ونظامهم بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا. 4- تسري على كافة الموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية الواجبات والحقوق التي تسري على الموظفين المدنيين لدى الجيش طيلة مدة وجودهم لدى القضاء العسكري على ان لا تتعارض مع نظامهم الخاص . 5- مع الاحتفاظ باحكام المادة 17 يتبع موظفو المحاكم من مدنيين وعسكريين: 1- لرئيس محكمة التمييز العسكرية ومفوض الحكومة لديها كل ما يتعلق به لجهة موظفي هذه المحكمة والنيابة العامة التابعين لها. 2- لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لمحكمته 3- لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالموظفين التابعين لدائرته ولدوائر التحقيق. 4- للحاكم المنفردين العسكريين فيما يتعلق بموظفي دائرة كل منهم وبالاضافة الى ما ورد اعلاه ولجهة الانضباط العسكري يتبع الموظفون العسكريون الملحقون بالمحاكم العسكرية على كافة درجاتهم لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية اذا كان رئيسهم غير عسكري. تجري مناقلات المساعدين القضائيين بين المحاكم العسكرية بقرار من وزير الدافاع الوطني.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يؤمن الاعمال الادارية والقلمية في المحاكم العسكرية:
1- لدى محكمة التمييز العسكرية .
- رئيس قلم .
2 - لدى المحكمة العسكرية الدائمة.
- رئيس قلم.
يساعد كلا منهما رؤساء كتبة وكتبة مدنيون حدد عددهم في الجدول الملحق بهذا القانون ويساعدهم ايضا مساعدون قضائيون عسكريون.
3 - لدى القضاة المنفردين:
رؤساء كتبة وكتبة من المساعدين القضائيين العسكريين يكون لدى كل محكمة عسكرية:
أ - مساعد قضائي عسكري يوكل اليه بنوع خاص السهر على الابنية وحفظ الاوراق والمواد الجرمية ويطلق عليه اسم حافظ.
ب - رتيب او اكثر من الجيش للقيام بوظيفة ساع او حافظ مساعد او مباشر او مستكتب ويمكن عند الضرورة ان يعين بهذه الوظائف افراد من الجيش او موظفون مدنيون مع الاحتفاظ باحكام الفقرة 5 من المادة السابقة.
يشرف رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية على الاعمال القلمية والادارية لدى هذه المحكمة ولدى النيابة العامة التابعة لها ويوزعها بين مساعديه.
ويشرف رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة على الاعمال القلمية والادارية في كافة دوائر هذه المحكمة بما فيها دوائر النيابة العامة والتحقيق ويوزعها على مساعديه ويوقع المعاملات الادارية كما يشرف على اقلام المحاكم المنفردة العسكرية.
يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين.
في حالة تعيين رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية او رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائنة من العسكريين يجب ان يكون برتبة ضابط.
يقوم بالاعمال القلمية والادارية لدى مكتب القضاء العسكري رئيس مصلحة يساعده عدد من المساعدين القضائيين العسكريين منهم رئيس كتبة برتبة معاون او معاون اول وعدد من الموظفين المدنيين لدى الجيش .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 8, 22/07/1971
مادة 8: الغي نص المادة 17 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يؤمن الاعمال الادارية والقلمية في المحاكم العسكرية: 1- لدى محكمة التمييز العسكرية- رئيس قلم 2- لدى المحكمة العسكرية الدائمة رئيس قلم. يساعد كلا منهما رؤساء كتبة وكتبة مدنيون حدد عددهم في الجدول الملحق بهذا القانون ويساعدهم ايضا مساعدون قضائيون عسكريون. 3- لدى القضاة المنفردين: رؤساء كتبة وكتبة من المساعدين القضائيين العسكريين يكون لدى كل محكمة عسكرية: 1- مساعد قضائي عسكري يوكل اليه بنوع خاص السهر على الابنية وحفظ الاوراق والمواد الجرمية ويطلق عليه اسم حافظ. ب - رتيب او اكثر من الجيش للقيام بوظيفة ساع او حافظ مساعد او مباشر او مستكتب ويمكن عند الضرورة ان يعين بهذه الوظائف افراد من الجيش او موظفون مدنيون مع الاحتفاظ باحكام الفقرة 5 من المادة السابقة. يشرف رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية على الاعمال القلمية والادارية لدى هذه المحكمة ولدى النيابة العامة التابعة لها ويوزعها بين مساعديه. ويشرف رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة على الاعمال القلمية والادارية في كافة دوائر هذه المحكمة بما فيها دوائر النيابة العامة والتحقيق ويوزعها على مساعديه ويوقع المعاملات الادارية كما يشرف على اقلام المحاكم المنفردة العسكرية. يمكن تعيين رؤساء الكتبة من العسكريين. في حالة تعيين رئيس قلم محكمة التمييز العسكرية او رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائنة من العسكريين يجب ان يكون برتبة ضابط. يقوم بالاعمال القلمية والادارية لدى مكتب القضاء العسكري رئيس مصلحة يساعده عدد من المساعدين القضائيين العسكريين منهم رئيس كتبة برتبة معاون او معاون اول وعدد من الموظفين المدنيين لدى الجيش .
تطبق لدى المحاكم العسكرية الاصول المبينة في القانون العادي لجهة ضبط المحاكمة ومسك السجلات .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
مع مراعاة احكام المادة 225 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 الصادر في 5 آب سنة 1967 يقوم بوظائف الضابطة العدلية العسكرية:
1- مفوض الحكومة ومعاونوه وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية.
2 - الضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
3 - ضباط شرطة الجيش ورتباؤها ورؤساء مخافرها.
4 - رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائمة بتكليف من مفوض الحكومة.
- يحلف افراد الضابطة العدلية, باستثناء القضاة العدليين منهم, امام محكمة التمييز العسكرية اليمين التالية:
"والله العظيم اني اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص واحفظ سر التحقيق".
يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين اعلاه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 9, 22/07/1971
مادة 9: اضيفت الى نص المادة 19 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية المذكورين اعلاه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يتمتع افراد الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها المعطاة لافراد الضابطة العدلية العادية.
على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين ان يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي هي من صلاحية المحكمة العسكرية.
اما في سائر الحالات فلا يمكنهم القيام بهذه المهمة الا اذا طلب منهم ذلك مفوض الحكومة او قاضي التحقيق او معاونوهما.
ويتمتع ايضا افراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الامن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الاشخاص الاخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم اخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 10, 22/07/1971
مادة 10: اضيفت الى نص المادة 20 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ويتمتع ايضا افراد الضابطة العدلية العسكرية بذات الصلاحيات المعطاة لرجال قوى الامن الداخلي فيما يختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من قبل العسكريين وكذلك بحق الاشخاص الاخرين الذين يجري التحقيق معهم بجرائم اخرى من اختصاص القضاء العسكري متلازمة مع المخالفة.
يعهد بالدفاع عن المحالين امام القضاء العسكري اذا لم يختاروا محاميا للدفاع عنهم الى احد المحامين او الى احد الضباط, ويفضل من هؤلاء من كان منهم مجازا في الحقوق اذا سمحت الخدمة بذلك.
للسلطة العسكرية العليا الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين لتأمين الدفاع. يعين الضباط الذين يعهد اليهم في الدفاع بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا في بدء كل سنة.
يمكن تعديل هذا القرار في اي وقت كان من السنة.
اذا طلب المدعى عليه تعيين احد هؤلاء الضباط او المحامين للدفاع عنه فيجاب الى طلبه اذا كانت متطلبات الخدمة لا تحول دون ذلك.
يتقاضى جميع القضاة والضباط والمحامين تعويضا عن اعمالهم لدى القضاء العسكري.
ويمكن عند الاقتضاء منح تعويض لبعض مساعدي القضاء العسكري.
تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا مقادير التعويضات المشار اليها وتدفع من موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحاكم العسكرية).
تشمل صلاحية المحكمة العسكرية الدائمة جميع الاراضي اللبنانية والاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش اللبناني باستثناء المناطق التي تشملها صلاحية المحاكم العسكرية الموقتة الخاصة بالقوات المسلحة.
(عدلت بموجب قانون 306/2001 ) (عدلت بموجب قانون 38/1975 )
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
2 - جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و 291 منه ايضا وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم.
3 - الجرائم المتعلقة بالاسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الاسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.
4 - الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.
5 - الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين, باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة
6 - الجرائم الواقعة على شخص احد رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.
7- الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية او لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام اذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة.
وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح الاشخاص المذكورين في الفقرات 5-6-7 .
8 - جميع الجرائم, مهما كان نوعها, التي تمس مصلحة الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام.
9 - الجرائم الواقعة على شخص احد رجال الجيوش الاجنبية او التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش .
10 - مخالفات احكام قانون خدمة العلم.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
2 - جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و 291 منه ايضا وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم.
3 - الجرائم المتعلقة بالاسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الاسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.
4 - الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.
5 - الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين, باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة
6 - الجرائم الواقعة على شخص احد رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.
7- الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية او لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام اذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة.
وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح الاشخاص المذكورين في الفقرات 5-6-7 .
8 - جميع الجرائم, مهما كان نوعها, التي تمس مصلحة الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام.
9 - الجرائم الواقعة على شخص احد رجال الجيوش الاجنبية او التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش .
10 - مخالفات احكام قانون خدمة العلم.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 10) by قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, article 23, 16/02/1976
تضاف الى نص المادة 24 من قانون القضاء العسكري الفقرة 10 التالي نصها:
مخالفات احكام قانون خدمة العلم.
Added to (الفقرة 10) by قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, article 23, 16/02/1976
مادة 23: تضاف الى نص المادة 24 من قانون القضاء العسكري الفقرة 10 التالي نصها: مخالفات احكام قانون خدمة العلم
Added to (الفقرة 10) by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 122, 03/11/1983
تضاف الى نص المادة 24 من قانون القضاء العسكري الفقرة 10 التالي نصها:
- مخالفات الاحكام المتعلقة بخدمة العلم.
Replaced or reworded (الفقرة 5) by قانون رقم 306 تاريخ 03/04/2001, article 1, 05/04/2001
يلغى نص الفقرة /5/ من المادة 24 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة 5 الجديدة:
5- الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين، باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية من اية درجة كانت , بدعوى الحق العام دون الحق الشخصي, ولها ان تقرر اعادة الاشياء المضبوطة كمواد جرمية الى اصحابها, اذا كان القانون لا يوجب مصادرتها والا فتصادر لمصلحة الجيش .
اذا لم يراجع صاحب الحق بالاشياء المضبوطة المحكوم باعادتها اليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ ابرام الحكم النهائي
فيصار ايضا الى مصادرتها لمصلحة الجيش.
اما الاشياء التافهة فيصار الى اتلافها بموجب محضر ينظم بمعرفة مفوض الحكومة.
لا يجوز استماع الشاكي الا على سبيل المعلومات .
تقام دعوى الحق الشخصي امام المحكمة المدنية الصالحة ويتوقف صدور الحكم بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائيا.
ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 11, 22/07/1971
مادة 11: 1)اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 25 من قانون القضاء العسكري النص التالي: اذا لم يراجع صاحب الحق بالاشياء المضبوطة المحكوم باعادتها اليه خلال مدة خمس سنوات منذ تاريخ انبرام الحكم النهائي فيصار ايضا الى مصادرتها لمصلحة الجيش . اما الاشياء التافهة فيضار الى اتلافها بموجب محضر طينظم بمعرفة مفوض الحكومة. 2)اضيف الى نص الفقرة الاخيرة من المادة 25 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ويعفى الشاكي المتضرر من رسوم الدعوى.
عند وجود خلاف سلبي او ايجابي على الصلاحية بين مرجعين قضائيين عسكريين, يصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العسكرية-هيئتها الجنحية-بناء على طلب مفوض الحكومة.
واذا كان هذا الخلاف واقعا بين محكمة عسكرية ومحكمة عدلية فيصار الى تعيين المرجع من قبل محكمة التمييز العدلية بناء على طلب النائب العام لدى محكمة التمييز.
تطبق في الفقرتين السابقتين الاصول المبينة في القانون العادي.
(عدلت بموجب قانون 306/2001 )
يحاكم امام المحكمة العسكرية ايا كانت جنسيتهم وايا كان نوع الجريمة المسندة اليهم:
1 - العسكريون والمماثلون للعسكريين باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة .
2 - رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.
3 - الاسرى.
4 - رجال قوى الجيوش الاجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الاجنبية.
5 - الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية او قوى الامن الداخلي او الامن العام اذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة او واقعة تحت طائلة هذا القانون.
6 - كل فاعل اصلي او شريك او متدخل او محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرات السابقة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
يحاكم امام المحكمة العسكرية ايا كانت جنسيتهم وايا كان نوع الجريمة المسندة اليهم:
1 - العسكريون والمماثلون للعسكريين باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة .
2 - رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.
3 - الاسرى.
4 - رجال قوى الجيوش الاجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الاجنبية.
5 - الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية او قوى الامن الداخلي او الامن العام اذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة او واقعة تحت طائلة هذا القانون.
6 - كل فاعل اصلي او شريك او متدخل او محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرات السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة /1/) by قانون رقم 306 تاريخ 03/04/2001, article 2, 05/04/2001
يلغى نص الفقرة /1/ من المادة 27 من القانون رقم 24/68 تاريخ 13/04/1968 (قانون القضاء العسكري) ويستعاض عنه بالنص التالي:
الفقرة 1 الجديدة:
1- العسكريون والمماثلون للعسكريين، باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
اذا لوحق شخص في ان واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح.
وعلى المحكمة التي تنظر بعد الاولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها, ان تبت عند الاقتضاء, بجمع العقوبات او بدغمها.
اذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فانها تنظر تبعا للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها.
واذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 12, 22/07/1971
مادة 12: الغي نص المادة 28 من قانون القضاء العسكري وستبدل النص التالي به: اذا لوحق شخص في ان واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح. وعلى المحكمة التي تنظر بعد الاولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها, ان تبت عند الاقتضاء, بجمع العقوبات او بدغمها. اذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فانها تنظر تبعا للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها. واذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا.
تشمل صلاحية القاضي المنفرد اراضي المحافظة المعين فيها.
ينظر القضاة المنفردون في الجرائم الاتية:
1- المخالفات كافة والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها ضمن نطاق المحافظة اشخاص يخضعهم هذا القانون للقضاء العسكري.
2 - الجنح الاخرى التي هي من صلاحية القضاء العسكري, اذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغرامة او السجن حتى سنة او هاتين العقوبتين معا.
3 - للسلطة العسكرية العليا ان تحيل في زمن الحرب امام القضاة المنفردين:
أ - الجرائم الناجمة عن مخالفات احكام الدفاع المدني.
ب - الجنح والمخالفات التي لا تشملها احكام الفقرتين 1 و 2 اعلاه, سواء بالنظر الى مقدار العقوبة او الى شخصية الفاعل اذا وقعت في اقليم بحالة الطوارىء او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.
في الجنح المبينة في الفقرة 2 من المادة السابقة, يحق لمفوض الحكومة قبل انعقاد اول جلسة او على الاكثر في بدء اول جلسة ان يطلب بقرار معلل من القاضي المنفرد العسكري رفع يده على الدعوى ليحيلها الى قاض منفرد اخر او الى المحكمة العسكرية.
تطبق الاصول الموجزة المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات وعلى المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون السير, وتطبق الاصول العادية في القضايا المتعلقة بالجرائم الاخرى.
باستثناء النصوص المخالفة الواردة في هذا القانون تخضع الملاحقات والتحقيقات والمحاكمات واصدار القرارات والاحكام وطرق الطعن فيها لقانون اصول المحاكمات الجزائية.
باستثناء الاصول الخاصة المبينة في هذا القانون, يمارس مفوض الحكومة ومعاونوه لدى المحكمة العسكرية وظائف النائب العام الاستئنافي, وهم مكلفون بملاحقة جميع الجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري وفقا للاصول المبينة في هذا القانون وفي القانون العادي.
عندما تتوقف اقامة دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي, يحق لمفوض الحكومة ان يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر.
اذا كان المتضرر من العسكريين او من رجال قوى الامن الداخلي او من الامن العام. فلقيادة الجيش العليا او المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او المديرية العامة للامن العام ان تطلب ملاحقة دعوى الحق العام ولو لم يتقدم المتضرر بشكوى او باخبار ولها ان تطلب استمرار الملاحقة حتى ولو رجع المتضرر عن دعواه.
يستثنى من احكام الفقرة المذكورة الدعاوى الناشئة عن جرائم تمس العيلة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يتلقى مفوض الحكومة الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق:
1 - بجرائم واقعة من احد افراد الجيش على احد رجاله.
2 - بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش دون ان يكون لاحد المدنيين علاقة بها.
3 - بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش اقترحت اثناء الخدمة او بسببها وكان لاحد المدنيين علاقة بها.
4 - بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش التي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.
5 - فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قوى الامن الداخلي او الامن العام يلاحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من اجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي او المدير العام للامن العام واذا لم يوافق احدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الامر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير امر الملاحقة ام عدمها.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الاوراق مباشرة الى قيادة الجيش العليا وعلى هذه القيادة ان نقرر الملاحقة وترسل الملف الى مفوض الحكومة ينبغي اعلام مفوض الحكومة فورا عن كل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 13, 22/07/1971
مادة 13: الغي نص المادة 36 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يتلقى مفوض الحكومة الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري ما لم تكن تتعلق: 1- بجرائم واقعة من احد افراد الجيش على احد رجاله. 2- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش دون ان يكون لاحد المدنيين علاقة بها. 3- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش اقترحت اثناء الخدمة او بسببها وكان لاحد المدنيين علاقة بها. 4- بجرائم تتعلق باحد افراد الجيش التي نص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون. 5- فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قوى الامن الداخلي او الامن العام يلاحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من اجل هذه الجرائم بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي او المدير العام للامن العام واذا لم يوافق احدهما فيما خصه على الملاحقة يعرض مفوض الحكومة الامر على النائب العام التمييزي للبت بتقرير امر الملاحقة ام عدمها. في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 ترفع جميع الاوراق مباشرة الى قيادة الجيش العليا وعلى هذه القيادة ان نقرر الملاحقة وترسل الملف الى مفوض الحكومة ينبغي اعلام مفوض الحكومة فورا عن كل جرم يقع في الحالات المبينة في البند 3 من هذه المادة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل افراد الجيش اثناء العمليات , يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة ان يضع يده على الدعوى مباشرة ايا كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم واحالة القضية الى القضاء المختص دون الاستحصال على اي اذن مسبق او لاحق بالملاحقة اعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق باسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وان يبلغها ايضا نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والاحكام النهائية والالتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالاشخاص التابعين لها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 14, 22/07/1971
مادة 14: الغي نص المادة 37 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: باستثناء الجرائم الوارد ذكرها في البنود 1 و2 و4 من المادة السابقة وفي البند الثالث من المادة السابقة في حال اقترافها من قبل افراد الجيش اثناء العمليات , يحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة ان يضع يده على الدعوى مباشرة ايا كان الفاعلون والمعتدى عليهم وملاحقة هذه الجرائم واحالة القضية الى القضاء المختص دون الاستحصال على اي اذن مسبق او لاحق بالملاحقة اعلام السلطات التابع لها الشخص الملاحق باسرع وقت ممكن بجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة وان يبلغها ايضا نسخة عن جميع المذكرات والقرارات والاحكام النهائية والالتجاءات لطرق المراجعة المتعلقة بالاشخاص التابعين لها.
لمفوض الحكومة حق الاشراف على دوائر القضاة المنفردين العسكريين وتفتيشها.
(عدلت بموجب قانون 1/1971 )
تطبق لدى المحقق العسكري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 1 تاريخ 22/01/1971, article 1, 04/02/1971
مادة وحيدة: تلغى المادة 39 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 الصادر بتاريخ 13 نيسان 1968 وتستبدل بالنص الاتي: تطبق لدى المحقق العسكري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
لقاضي التحقيق العسكري بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة اخلاء سبيل المدعى عليه وفقا للاصول المعينة في قانون المحاكمات الجزائية.
عند انتهاء التحقيق يودع قاضي التحقيق الدعوى مفوض الحكومة لاعطاء مطالعته الخطية خلال ثلاثة ايام.
اذا رأى قاضي التحقيق ان لا صلاحية للقضاء العسكري للنظر بالدعوى يقرر ايداعها مفوض الحكومة.
تسترد المذكرات العدلية الصادرة ويوضع المدعى عليه بتصرف مفوض الحكومة لارساله فورا مع الملف الى المرجع الصالح الا اذا ارتأى الطعن بقرار عدم الصلاحية ان اعمال الملاحقة والتحقيق التي جرت سابقا تعتبر قائمة ولا ضرورة لاجرائها من جديد الا اذا ارتأى المرجع الجديد مراجعتها.
يصدر قاضي التحقيق قرارا بمنع المحاكمة:
1 - اذا ارتأى ان الفعل المنسوب الى المدعى عليه لا يشكل جناية او جنحة او مخالفة.
2 - اذا لم يجد ضد المدعى عليه ادلة كافية للظن او الاتهام.
3 - اذا لم يعرف فاعل الجريمة. ويترتب على قاضي التحقيق في الحالتين الاولى والثانية اخلاء سبيل المدعى عليه ان لم يكن موقوفا لسبب اخر. ويرسل مذكرة تحري دائمة عن الفاعل في الحالة الثالثة.
يبقى المدعى عليه الموقوف موقوفا حتى انتهاء مهلة النقض المعينة لمفوض الحكومة الا اذا وافق على اخلاء السبيل فور صدور القرار.
اذا تبين لقاضي التحقيق ان العمل المنسوب الى المدعى عليه يشكل جنحة او جناية اصدر قرار ظن او اتهام واحال الدعوى الى مفوض الحكومة مع مذكرة القاء القبض على المتهم بالجناية.
وعلى مفوض الحكومة احالة الدعوى الى المرجع الصالح للحكم بها وفقا لاحكام الفصل التالي.
ان قرار قاضي التحقيق المتعلق باخلاء السبيل يقبل الاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية التي تفصل بالامر خلال اربع وعشرين ساعة.
ان مدة الاستئناف في هذه الحالة هي اربع وعشرون ساعة لمفوض الحكومة والمدعى عليه على السواء ابتداء من تاريخ التبليغ. ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف .
ان قرارات قاضي التحقيق الصادرة سندا للمادة 43 تقبل التمييز من قبل مفوضي الحكومة خلال المهل ووفقا للاصول المعينة في فصل التمييز.
تبلغ السلطات العسكرية المختصة خلاصة عن جميع القرارات النهائية الصادرة عن قضاة التحقيق.
اذا كان المدعى عليه من العسكريين او المماثلين بالعسكريين او الموظفين المدنيين الخاضعين بموجب هذا القانون للقضاء العسكري وكان قد ارتكب جرمه في اثناء الوظيفة, او في معرضها او بسببها فعلى رئيسه ان يضم الى الملف :
1 - تقريرا مفصلا عن ظروف الحادث .
2 - بيانا بخدمات المدعى عليه وسجله الشخسي.
3 - لائحة بالعقوبات الجزائية والعقوبات المسلكية التي حكم عليه بها.
تتبع الاصول الاتية في حالتي التخلف والفرار:
أ - في حالة التخلف :
ينظم التقرير المبين اعلاه من قبل الضابط رئيس مصلحة التجنيد وعليه ان يضم اليه:
1 - صورة عن امر التجنيد.
2 - صورة عن امر السفر وعن ورقة تبليغه.
3 - صورة عن الوثائق المثبتة ان الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين الى المكان المحدد له.
4 - بيانا عن ظروف الحادث .
5 - لائحة الاشكال.
ب - في حالة الفرار:
ينظم التقرير من قبل رئيس القطعة او الوحدة التابع لها الفار وتضم اليه الوثائق الاتية:
1 - جدول الاسلحة والامتعة والاشياء العسكرية والحيوانات التي هي ملك الدولة والتي اخذها الفار مع الاشارة, عند الاقتضاء, الى ما اعيد منها.
2 - محاضر التحقيق المنظمة بعد اعلان الفرار.
3 - المحضر المثبت رجوع الفار او القاء القبض عليه.
4 - محاضر استجواب الفار عند عودته او توقيفه وافادات الشهود.
اذا كانت الدعوى من نوع الجناية يبلغ المدعى عليه قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام بطلب من مفوض الحكومة, اما في سائر الدعاوى فتذكر في اوراق الجلب المواد القانونية واسماء شهود الحق العام ويجب ان تبلغ, بطلب من مفوض الحكومة, الى المدعى عليه قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.
على المدعى عليه ان يقدم الى رئيس المحكمة لائحة باسماء شهوده, وان يبلغ نسخة عنها الى مفوض الحكومة وذلك خلال ثلاثة ايام من تبلغه مذكرة الجلب . ولرئيس المحكمة ان يكلفه, عند الاقتضاء تسليف اجرة انتقال شهوده.
وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديمه الى المحكمة في اثناء المحاكمة.
تبلغ جميع الاوراق والمعاملات القضائية بواسطة المباشرين او غيرهم من رجال القوى العامة.
يجري التبليغ الى الشخص المطلوب ابلاغه شخصيا او الى من هو مقيم واياه في مسكن واحد في مقامه الحقيقي او المختار شرط ان يستدل من ناصية حاله انه اتم الثامنة عشرة من عمره, وان لا تكون مصلحته متعارضة ومصلحة المطلوب ابلاغه. اذا لم يعثر على احد في مقام المطلوب ابلاغه الحقيقي او المختار, فيجرى التبليغ لصقا على باب محل الاقامة الاخير.
اذا لم يعرف للمطلوب ابلاغه مقام حقيقي او مختار يجرى التبليغ لصقا في الساحة العامة في بلدته او في الحي الذي كان يقيم فيه بمعرفة المختار وتلصق ايضا نسخة عن المذكرة على باب المحكمة.
اذا لم تعرف بلدة المطلوب ابلاغه في لبنان بجرى التبليغ بمعرفة المختار لصقا في الساحة العامة في البلدة التي ارتكب الجرم فيها او ضمن نطاقها, وتلصق ايضا نسخة عن المذكرة على باب المحكمة.
لا تطبق لدى القضاء العسكري الاصول المتبعة في القانون العادي والمتعلقة:
1 - بدعوة المتهم الفار للاستسلام قبل موعد الجلسة.
2 - باستجواب المتهم قبل موعد الجلسة.
على الظنين او المتهم المخلي سبيله, ان يسلم نفسه للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المحددة لافتتاح الجلسة.
لا تطبق احكام الفقرة السابقة امام القضاة المنفردين العسكريين.
تطبق قواعد اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.
تجرى المحاكمة علنية امام المحاكم العسكرية, على اختلاف درجاتها.
الا ان لها ان تقرر وفقا للقانون العادي اجراءها سرا. على ان الاحكام تصدر دائما علنا. للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او ملخص عنها اذا رأت موجبا لذلك. ويعود لها تطبيق احكام الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة 420 والمادة 421 من قانون العقوبات عند تعلق الامر بمحاكمة عسكرية او بجريمة خاضعة للقضاء العسكري.
يأمر رئيس المحكمة باحضار المدعى عليه الذي يجب ان يمثل امامها بلا قيد وبحراسة قوة كافية.
يؤمن رئيس المحكمة النظام في اثناء الجلسة.
يجب ان يكون لكل مدعى عليه يمثل امام المحكمة العسكرية محام للدفاع عنه, ويمكن توكيل هذا المحامي في اثناء الجلسة.
اذا كانت الوكالة خطية فلا لزوم لتسجيلها لدى اي مرجع كان.
وجود المحامي امام القضاة المنفردين العسكريين غير الزامي.
لا يحق لاحد ان يتولى الدفاع عن المدعى عليه الذي لا يمثل بنفسه امام القضاء الا في الحالات الاستثنائية المبينة في القانون العادي.
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها اذا رضي المدعى عليه ان يحاكم في الحال, واذا لم يرض بذلك فتؤجل الدعوى ثلاثة ايام على الاقل ويصار الى تعيين محام له اذا لم يختر هو محاميا للدفاع عنه.
يوضع ملف الدعوى تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل.
للمحامي ان يأخذ صورا عن جميع الاوراق باستثناء ما له منها طابع سري وله في هذه الحالة حق الاطلاع عليه بحضور رئيس المحكمة او من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
اذا لم يعين المدعى عليه محاميا, او اذا تعذر على محاميه الدفاع عنه, فعلى رئيس المحكمة العسكرية ان يعين له محاميا من الضباط او المحامين المشار اليهم في المادة 21 من هذا القانون, او ان يطلب من نقيب المحامين تعيين محام لتأمين الدفاع عن المدعى عليه.
لرئيس المحكمة العسكرية ان يمنع المحامي من دخول المحكمة العسكرية لمدة اقصاها ثلاثة اشهر اذا ارتكب خطأ مسلكيا جسيما قبل المحاكمة او في اثناء الجلسات.
يبلغ رئيس المحكمة العسكرية قراره هذا خلال ثمانية واربعين ساعة بواسطة مفوض الحكومة الى نقيب المحامين او الى السطلة التابع لها المحامي وذلك للنظر بامر اتخاذ عقوبات تأديبية بحقه.
للمحامي ان يطعن في القرار المذكور أمام محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثة ايام من تلاوة القرار اذا كان حاضرا الجلسة والا فمن تاريخ تبلغه له.
لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة باخلاء السبيل امام محكمة التمييز العسكرية بظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها.
تنظر محكمة التمييز العسكرية في هذا الطعن وفي استئناف هذه القرارات وتفصل فيها كما لو كانت محكمة استئنافية وقراراتها في هذه الحالات مبرمة.
وعليها ان تبت باستئناف قرارات اخلاء السبيل بظرف 24 ساعة من تاريخ ورود الملف اليها ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الرابعة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 15, 22/07/1971
مادة 15: 1) اضيفت الى نص المادة 59 من قانون القضاء العسكري (بعد نص الفقرة الرابعة منها) الفقرة التالي نصها: لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والمتعلقة باخلاء السبيل امام محكمة التمييز العسكرية بظرف 24 ساعة من تاريخ صدورها. 2) الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 59 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي: تنظر محكمة التمييز العسكرية في هذا الطعن وفي استئناف هذه القرارات وتفصل فيها كما لو كانت محكمة استئنافية وقراراتها في هذه الحالات مبرمة. وعليها ان تبت باستئناف قرارات اخلاء السبيل بظرف 24 ساعة من تاريخ ورود الملف اليها ويبقى الموقوف في التوقيف حتى الفصل في الاستئناف
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
بعد استجواب المدعى عليه يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة ورقة الادعاء, او القرار الظني او قرار الاتهام وسائر الاوراق التي يمكن ان تكون موضع مناقشة.
على المدعى عليه, اذا شاء ان يدلي بعدم الصلاحية ان يدلي بدفعه هذا فور تلاوة الاوراق المذكورة وذلك تحت طائلة الرد وعلى المحكمة ان تفصل فورا بدفعه بعدم الصلاحية بعد تلاوة الاوراق المذكورة .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 16, 22/07/1971
مادة 16: حذفت العبارة التالية الواردة في اخر نص المادة 60 من قانون القضاء العسكري: "وعلى المحكمة ان تبت فورا بدفعه". (والباقي بدون تعديل).
اذا صدر عن المدعى عليه اثناء المحاكمة, عمل من شأنه ان يسبب ضجيجا او اضطرابا او اي عمل يعكر الامن في الجلسة او يعرقل سير العدالة, فلرئيس المحكمة ان يأمر باخراجه من قاعة المحاكمة واعادته الى السجن او بوضعه تحت حراسة القوى العامة وتحت تصرف المحكمة.
وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة بغياب المدعى عليه ويصدر الحكم بمثابة الوجاهي وتحكم عليه المحكمة بسبب عمله المذكور بالحبس حتى السنة.
الا انه يجب على كاتب المحكمة, بنهاية كل جلسة, ان يتلو على المدعى عليه محضر تلك الجلسة وان يبلغه مطالعة مفوض الحكومة وصورة عن الحكم وان ينبهه الى ان له حق طلب النقض في المهلة القانونية.
وينظم محضرا يثبت ما تقدم تحت طائلة البطلان.
اذا مثل المدعى عليه في المحاكمة ثم تخلف عنها لاي سبب كان, او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها فتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه, الا انه يمكنه الاعتراض على الحكم ويقبل اعتراضه, اذا ثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت دون حضوره.
عندما يعلن الرئيس ختام المحاكمة يبين الاسئلة التي ستطرح على القضاة عفوا او بطلب النيابة العامة او الدفاع سواء اكانت هذه الاسئلة مأخوذة عما ورد في الادعاء او في القرار الظني او في قرار الاتهام او مما ورد في اثناء المحاكمة.
ينتقل القضاة الى غرفة المذاكرة ولا يحق لهم مبدئيا بعد ذلك الاتصال بأحد او الارفاض قبل اصدار الحكم.
يطرح الرئيس الاسئلة المتعلقة بالمدعى عليه او بكل من المدعى عليهم على الوجه الاتي:
أ - فيما يتعلق بالافعال الجرمية:
- هل ان المدعى عليه قد اقترف الفعل الاتي ذكره (ويعين في السؤال الفعل موضوع الاحالة او الادعاء.
وعند تعدد الافعال يوجه بشأن كل فعل منها سؤال خاص ).
ب - فيما يتعلق بالظروف المشددة:
- هل ان الفعل الذي اقترفه المدعى عليه يرافقه الظرف الاتي ذكره (ويعين في السؤال الظرف المشدد.
وعند تعدد الظروف المشددة يوجه بشأن كل منها سؤال خاص سواء كانت تلك الظروف مادية او شخصية او مزدوجة).
ج - فيما يتعلق بالاعذار والظروف المخففة:
- هل ان فعل المدعى عليه يرافقه الظرف التالي الذي يعتبر عذرا قانونيا محلا (ويعين في السؤال الظرف الذي يشكل عذرا محلا).
- هل ان فعل المدعى عليه يرافقه الظرف التالي الذي يشكل عذرا مخففا (ويعين في السؤال الظرف الذي يشكل عذرا مخففا).
- هل ان في القضية ظروفا مخففة تقديرية. (ولا يتوجب تعيين هذه الظروف الا اذا كان المدعى عليه مكررا).
للرئيس ان يطرح عفوا اسئلة اخرى استطرادية:
1- اذا ظهر من التحقيقات والمناقشات ان فعل المدعى عليه يمكن اعطاؤه وصفا غير الوصف المعطى له بالادعاء او قرار الاحالة, او انه من الجرائم العادية غير الخاضعة لاختصاص القضاء العسكري.
2 - اذا ظهر له ان الفعل المذكور يرافقه ظرف مشدد لم يرد ذكره في قرار الاحالة.
- الا انه في هاتين الحالتين يجب على الرئيس ان يعلن في الجلسة بحضور المدعى عليه ومفوض الحكومة, وقت ختام المناقشات انه سيطرح اسئلة في الموضوع السابق ذكره, وذلك لتمكينها من ابداء ملاحظاتهما.
على الرئيس ان يطرح اسئلة اخرى غير الاسئلة المعينة بالمادتين السابقتين لحل كل مسألة يضعها المدعى عليه او مفوض الحكومة تحت البحث .
كل جواب على احد الاسئلة من شأنه انهاء القضية لا يبقى بعده من ضرورة لطرح الاسئلة الاخرى.
ولذلك يجب البدء اولا في طرح الاسئلة المتعلقة بالموضوع التي يؤدي الاخذ بها لعدم النظر في اساس القضية, ثم يصار الى طرح الاسئلة المتعلقة بالادانة, وبعدها الى طرح الاسئلة المتعلقة بامتناع الاسناد والاعذار المحلة وبعد ذلك توجه الاسئلة المتعلقة بالظروف المشددة والاعذار المخففة والظروف المخففة.
عند وجود ظروف مادية وشخصية مشددة واعذار وظروف مخففة تطبق لتحديد العقوبة احكام المادتين 268 و269 من قانون العقوبات .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
بعد الاجابة على الاسئلة المقتضاة, تتذاكر المحكمة في تحديد العقوبة فيأخذ رئيس المحكمة رأي اصغرهم رتبة اولا ثم رأي من يعلوه وهكذا دواليك ويبدي الرئيس رأيه في الاخير.
تحدد العقوبة بالاجماع او بالاكثرية:
للمحكمة بعد تحديد العقوبة ان تنظر في منح المدعى عليه وقف التنفيذ وفقا لاحكام القانون العادي.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 17, 22/07/1971
مادة 17: الغيت من نص المادة 68 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: اذا لم تتكون اكثرية حول عقوبة ما تعاد المذاكرة فاذا لم تتوفر لاكثرية تستعيد العقوبة الاشد المقترحة وتجري المذاكرة على الاخذ بالعقوبة التي هي ادنى منها درجة فاذا لم تتوفر الاكثرية للاخد بها تعاد المذاكرة مرة اخرى وبحال عدم الاتفاق على الاخذ بهذه العقوبة يؤخذ بادنى عقوبة مقترحة. (والباقي بدون تعديل).
ان الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها تعتبر بمثابة الاحكام التي تصدرها المحاكم العدلية لاجل تطبيق قواعد التكرار واجتماع الجرائم المادي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يتضمن الحكم المعاملات التي يفرضها القانون والفقرة الحكمية للاحكام الصادرة بشأن الصلاحية والبطلان وسائر الدفوع والطوارىء ولا تدرج فيه اجوبة المدعى عليه ولا شهادات الشهود.
ويجب تحت طائلة البطلان ان يتضمن الحكم:
1 - اسماء القضاة ورتبة كل من العسكريين منهم.
2 - اسم المدعى عليه وشهرته وجنسيته وعمره.
3 - الجرم او الجرائم التي احيل المدعى عليه من اجلها الى المحكمة العسكرية.
4 - حلف الشهود والخبراء اليمين القانونية, او بيان بسبب عدم تحليفهم.
5 - خلاصة مطالعة مفوض الحكومة الاخيرة وخلاصة دفاع وكيل المدعى عليه وطلب المدعى عليه الاخير ويمكن الاكتفاء بالطلب الاخير لكل منهم.
6 - الاسئلة المطروحة والقرارات المتخذة بشأنها بالاجماع او الاكثرية.
7 - العقوبات المقضى بها والمواد القانونية التي طبقت ولا لزوم لتدوين نصها.
8 - ما اذا كانت الجلسة علنية او سرية وفي هذه الحالة الاخيرة الاشارة الى القرار المتخذ بهذا الصدد.
9 - ان الحكم تلي علنا وتاريخ صدوره.
- يوقع الرئيس والقضاة والكاتب على الحكم في الحال ومن ثم تعود الهيئة الى قاعة المحاكمة فيتلو الرئيس الحكم في جلسة علنية بحضور مفوض الحكومة, والحرس تحت السلاح, وحضور المدعى عليه اذا كان الحكم وجاهيا.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية البند 2 والبند 5) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 18, 22/07/1971
مادة 18: الغي نص البند 2 ونص البند 5 من الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون القضاء العسكري واستبدل النصان التاليان بهما: 2- اسم المدعى عليه وشهرته وجنسيته وعمره. 5- خلاصة مطالعة مفوض الحكومة الاخيرة وخلاصة دفاع وكيل المدعى عليه وطلب المدعى عليه الاخير ويمكن الاكتفاء بالطلب الاخير لكل منهم. (والباقي بدون تعديل).
ان الاحكام الغيابية الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين, او المحكمة العسكرية او محكمة التمييز بعد النقض , تقبل الاعتراض وفقا للاصول العادية المعينة في قانون اصول المحاكمة الجزائية.
مع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادة 62 من هذا القانون والمادة 32 المتعلقة بتطبيق الاصول الموجزة على جرائم السير من اي درجة كانت .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
ان الاحكام الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين في الدعاوى الجنحية بالصورة الوجاهية او بمثابة الوجاهي تقبل الاستئناف وفقا للاصول العادية المعينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك اذا قضت بعقوبة الحبس او بغرامة تزيد عن مئة ليرة لبنانية او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او التدابير الاحترازية او اذا كان هناك مخالفة للقانون.
ولمفوض الحكومة استئناف جميع الاحكام وقرارات اخلاء السبيل.
وتقبل الاستئناف ايضا القرارات المتعلقة باخلاء السبيل او برده.
يقدم الاستئناف وفقا للاصول العادية الى المحكمة العسكرية الدائمة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 19, 22/07/1971
مادة 19: اضيفت الى نص المادة 72 من قانون القضاء العسكري (بعد نص الفقرة الاولى منها) الفقرة التالي نصها: ولمفوض الحكومة استئناف جميع الاحكام وقرارات اخلاء السبيل. (والباقي بدون تعديل).
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
تنظر محكمة التمييز العسكرية في:
1 - طلبات نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية. كما تنظر في طلبات استئناف قرارات اخلاء السبيل الصادرة عنها، من قبل مفوض الحكومة.
2 - طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية واستئناف قرارات اخلاء السبيل.
3 - طلبات اعادة الاعتبار بشأن الاحكام الصادرة عن مختلف المحاكم العسكرية.
4 - طلبات تعيين المرجع اذا وقع خلاف بين مرجعين قضائيين عسكريين.
5 - دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 14 من هذا القانون وطلبات نقل الدعوى.
6 - طلبات اعادة المحاكمة وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 1 والبند 5) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 20, 22/07/1971
مادة 20: الغي نص البند 1 ونص البند 5 من المادة 73 من قانون القضاء العسكري واستبدل النصان التاليان بهما: 1- طلبات نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية. كما تنظر في طلبات استئناف قرارات اخلاء السبيل الصادرة عنها, من قبل مفوض الحكومة. 5- دعاوى مخاصمة الضباط القضاة المعينين وفقا لاحكام المادة 14 من هذا القانون وطلبات نقل الدعوى (والباقي بدون تعديل).
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية:
1 - فيما يتعلق بالصلاحية.
2 - في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال.
3 - في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض الا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 21, 22/07/1971
مادة 21: الغي نص المادة 74 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: لكل من مفوض الحكومة والمحكوم عليه الحق بطلب نقض الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الحالات التالية: 1- فيما يتعلق بالصلاحية. 2- في حالة اهمال احدى المعاملات الجوهرية المنصوص على مراعاتها تحت طائلة الابطال. 3- في حالة حصول خطأ في تطبيق المواد القانونية باستثناء الاحكام المتعلقة بالصلاحية لا يقبل طلب النقض الا بعد صدور الحكم النهائي في القضية.
لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يطلب للاسباب المبينة في المادة السابقة نقض الاحكام القاضية بالبراءة لانتفاء الادلة او لعدم كفايتها او القاضية بعدم المسؤولية لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل او لسقوط دعوى الحق العام لاي سبب كان.
واذا نقض الحكم في هذه الحالة تجري المحاكمة مجددا وتفصل الدعوى وفقا لاصول المحاكمة لدى المحكمة العسكرية.
واذا قضت بالادانة والعقوبة التي نص عليها القانون تنفذ هذه العقوبة حسب الاصول.
الا انه خلافا لاحكام المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجرى محاكمة المتهم او الظنين دون توقيفه في اثناء المحاكمة الا اذا قضت المحكمة بالتوقيف بقرار معلل.
لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز, اما عفويا او بناء على امر وزير الدفاع الوطني, ان يستدعي لمنفعة القانون نقض جميع الاحكام المخالفة للقانون اذا كانت قابلة النقض ولم يتقدم احد بطلب نقضها ضمن المهلة القانونية.
ان طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.
فاذا نقض بحكم يستفيد المدعى عليه من هذا النقض ولا يجوز ابدا ان يتضرر منه.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
لا يمكن طلب نقض الاحكام الصادرة استئنافا عن المحكمة العسكرية الا شرط وجود اختلاف بين الحاكم المنفرد والمحكمة العسكرية في الوصف القانوني للفعل او في سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن او للعفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة.
يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة اذا كان الجرم جنحة محكوما بها تبعا لجناية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 22, 22/07/1971
مادة 12: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 77 من قانون القضاء العسكري والستبدل النص التالي به: يمكن طلب النقض دون توفر الشروط المذكورة اذا كان الجرم جنحة محكوما بها تبعا لجناية. (والباقي بدون تعديل).
لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ان يطلب نقض القرارات التالية الصادرة عن قضاة التحقيق:
1 - قرارات منع المحاكمة.
2 - القرارات المتعلقة بالصلاحية.
3 - جميع القرارات التي تصدر خلافا لمطالع.
اما المدعى عليه فلا يمكنه ان يميز منها الا القرارات المتعلقة بالصلاحية.
لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا, ان يطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمييز الاحكام او القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية او قضاة التحقيق لديها القابلة التمييز وذلك ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة. يمكن للسلطة العسكرية العليا في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية طلب التمييز مباشرة ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
يقدم طلب النقض ضمن المهل الاتية:
1 - اربع وعشرين ساعة بما يتعلق بالقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ابتداء من تاريخ صدورها بحق مفوض الحكومة ومن تاريخ تبلغها بحق المدعى عليه.
2 - خمسة عشر يوما يما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
تسري هذه المهل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعلى المحكوم عليه وجاها من تاريخ تفهيم الحكم, وعلى المحكوم عليه غيابا من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض .
للمحكوم عليه غيابا بمثابة الوجاهي ولمن رد اعتراضه شكلا تمييز الحكم ضمن المهلة المبينة في هذه المادة, وتسري هذه المهلة من تاريخ تبليغ الحكم.
3 - ثلاثين يوما لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية في جميع الحالات .
تقدم طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق من قبل المدعى عليه الى محكمة التمييز العسكرية بواسطة قاضي التحقيق الذي اصدر القرار, وذلك وفقا للاصول المبينة في القانون العادي.
لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه الا بواسطة محام في الاستئناف يوقع على الطلب او بواسطة المحامي العسكري المعين للدفاع عن المحكوم عليه يقدم طلب النقض الى قلم محكمة التمييز او الى قلم المحكمة او دائرة التحقيق التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. يرفق بطلب النقض صورة عن الحكم المطلوب نقضه وكالة المحامي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
عند ورود الدعوى من مرجعها تحال فورا الى الرئيس المقرر لوضع تقرير فيها خلال ثماني واربعين ساعة بعد الاطلاع على المطالعة الخطية التي يضعها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عند رفع الدعوى الى محكمة التمييز.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 23, 22/07/1971
مادة 23: الغيت عبارة "مستشار مقرر" الواردة في المادة 83 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "الرئيس المقرر" بها. (والباقي بدون تعديل).
تحال الدعوى بعد تقرير المستشار المقرر الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية لابداء مطالعته.
يقدم طلب النقض من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة او التمييزية بكتاب خطي يرفق بالدعوى عند احالتها الى محكمة التمييز.
يبلغ طلب النقض هذا الى المطوب ضده للجواب عليه اذا شاء ضمن مهلة خمسة عشر يوما.
تسجل جميع طلبات النقض في سجل خاص في قلم المحكمة او دائرة التحقيق التي قدم الطلب بواسطتها في سجل خاص .
تطبق على طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين الاصول المعينة في القانون العادي لاستئناف القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى الهيئة الاتهامية وينظر في طلب النقض محكمة التمييز غرفتها الجنحية.
واما احكام المحكمة العسكرية فيخضع النظر بطلبات نقضها للاحكام المعينة في المواد التالية.
تجتمع محكمة التمييز العسكرية بدعوة من رئيسها وتتذاكر بمعزل عن مفوض الحكومة لديها وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بخلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها ملف الدعوى.
تؤخذ اراء الاعضاء ابتداء من اصغرهم رتبة وانتهاء بالرئيس .
تتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية وعلى القاضي المخالف ان يدون مخالفته في ذيل القرار.
تقرر محكمة التمييز العسكرية اما ابرام الحكم او القرار المطعون فيه واما نقضه.
اذا نقض الحكم تقرر المحكمة اعادة المحاكمة في جلسة علنية على ان تصدر قرارها خلال شهرين من تاريخ قرار النقض . تتبع امام محكمة التمييز العسكرية اصول المحاكمة العادية باستثناء القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
تنظر محكمة التمييز غرفتها الجنحية بطلبات اعادة الاعتبار وتتخذ قراراتها في غرفة المذاكرة وفقا للاصول المعينة للهيئة الاتهامية لاتخاذ مثل هذه القرارات .
يجوز طلب اعادة المحاكمة امام محكمة التمييز العسكرية في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم فيها.
تخضع طلبات اعادة المحاكمة للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ولوزير الدفاع بناء على طلب السلطة العسكرية العليا ان يمارس الحقوق المعطاة بموجب القانون لوزير العدل.
باستثناء الحكم بالاعدام تكون قابلة التنفيذ في الحال الاحكام الوجاهية الصادرة عن المحكمة العسكرية وعن محكمة التمييز العسكرية.
ان تمييز الحكم لا يتوقف تنفيذه الا بما يتعلق بالغرامة والرسوم, على انه يجوز لمحكمة التمييز اخلاء سبيل مستدعي التمييز المحكوم عليه بعقوبة جنحية مقابل كفالة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
ذا قضى الحكم بالاعدام يرفع ملف الدعوى مع مطالعة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية الى وزير الدفاع الوطني الذي يرسل الملف مشفوعا بملاحظاته عند الاقتضاء بواسطة وزارة العدل الى لجنة العفو الدائمة. على هذه اللجنة ان تعيد الملف بعد ابداء رأيها فيه, الى وزير العدل الذي يرفعه بدوره الى رئيس الجمهورية.
تنفذ الاحكام القاضية بالاعدام رميا بالرصاص في المكان ووفقا للاصول لتي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 24, 22/07/1971
مادة 24: اضيفت الى نص المادة 93 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: تنفيذ الاحكام القاضية بالاعدام رميا بالرصاص في المكان ووفقا للاصول لتي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. (والباقي بدون تعديل).
يحدد وزير الدفاع الوطني السجن العادي او الخاص الذي يجب توقيف المدعى عليه فيه او تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه من المحكمة العسكرية.
تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضى بها. تعد توقيفا احتياطيا المدة التي حرم فيها الشخص من حريته.
تدخل ايضا في حساب التوقيف الاحتياطي المدة التي حرم فيها الشخص من حريته انفاذا لتدبير تأديبي اتخذ بحقه للسبب نفسه المحكوم عليه من اجله.
لا تدخل في حساب مدة خدمات المحكوم عليه العسكرية المدة التي حكم عليه بها بعقوبة مانعة للحرية.
لوزير الدفاع الوطني, بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا وموافقة مجلس الوزراء ان يقرر وقف تنفيذ الحكم لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ويمكن ان يتناول وقف تنفيذ العقوبات الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية, كليا او جزئيا على انه ينبغي, في هذه الحالة, ان يذكر ذلك صراحة في قرار وقف التنفيذ.
لا تطبق احكام هذه المادة الا اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة من الحرية قد نفذ به نصف مدتها.
لوزير الدفاع الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء ان يرجع في اي وقت كان عن قرار وقف التنفيذ ما لم يكن قد مر عليه سنة في المخالفة, وخمس سنوات في الجنحة وسبع سنوات في الجناية.
على وزارة الدفاع الوطني ابلاغ دوائر السجل العدلي نسخة عن جميع القرارات المبينة في هذه المادة.
ان الرجوع عن قرار وقف التنفيذ يوجب تنفيذ ما تبقى من العقوبة.
عند تطبيق المادة السابقة تحسم من العقوبة المدة التي يقضيها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية في اثناء التعبئة العامة.
تطبق المحاكم العسكرية في الجنايات والجنح العادية ايا كان مرتكبها العقوبات الاصلية والاضافية والفرعية المنصوص عليها في قانون العقوبات .
وتطبق, فوق ذلك بحق العسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون.
تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والاصول المنصوص عليها في القانون العادي او في القوانين الخاصة في جميع الاحوال التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
وتطبق لدى المحاكم العسكرية الاصول المنصوص عليها في القانون العادي فيما يتعلق بدعاوي مخاصمة القضاة. وفي هذه الاحوال تحل محكمة التمييز العسكرية محل محكمة التمييز لدى المحاكم العدلية.
وتطبق ايضا احكام القانون العادي فيما يتعلق بنقل الدعوى وتحل محكمة التمييز العسكرية محل المحاكم العدلية الصالحة للنظر بطلب النقل, واذا تقرر النقل, تنظر بالدعوى المحكمة العسكرية بهيئة غير الهيئة التي تولت النظر فيها.
عندما تطبق احكام القانون العادي والقوانين الخاصة وفقا للمادتين 98 و99 من هذا القانون يعتبر الموظفون الذين يعود امر النظر بقضاياهم الى المحكمة العسكرية كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة منهم او الواقعة عليهم في اثناء الوظيفة او في معرض الوظيفة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد في هذا القانون منها في القانون العادي فتطبق العقوبة الاشد.
وفي الجرائم التي خصصت في هذا القانون بالعسكريين فقط والتي يمكن ان يرتكبها اشخاص مدنيون فتسري احكام هذا القانون على هؤلاء المدنيين على انه يمكن تخفيض العقوبة كما يلي:
- بدلا من عقوبة الاعدام: الاشغال الشاقة المؤبدة.
- وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة : الاشغال الشاقة المؤقتة .
كما وانه يمكن تخفيض كل عقوبة اخرى حتى نصفها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 25, 22/07/1971
مادة 25: الغي نص المادة 101 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد في هذا القانون منها في القانون العادي فتطبق العقوبة الاشد. وفي الجرائم التي خصصت في هذا القانون بالعسكريين فقط والتي يمكن ان يرتكبها اشخاص مدنيون فتسري احكام هذا القانون على هؤلاء المدنيين على انه يمكن تخفيض العقوبة كما يلي: بدلا من عقوبة الاعدام: الاشغال الشاقة المؤبدة. وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة: لاشغال الشاقة المؤقتة كما وانه يمكن تخفيض كل عقوبة اخرى حتى نصفها.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يقصد بكلمة "العسكري" او "العسكريين" لتطبيق هذا القانون:
عسكريو الخدمة الفعلية والعناصر المسلحة الملحقة بالجيش .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 26, 22/07/1971
مادة 26: الغي نص المادة 102 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يقصد بكلمة "العسكري" او "العسكريين" لتطبيق هذا القانون: عسكريو الخدمة الفعلية والعناصر المسلحة الملحقة بالجيش .
التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبة الاعدام والاشغال الشاقة والاعتقال المقضى بها على عسكري وفقا لاحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة حتمية للتجريد المدني وينتج عنه عدا النتائج المعينة بالمادة 49 من قانون العقوبات :
1 - فقدان الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.
2 - الطرد من الجيش .
3 - الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي او تعويض صرف ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة وسقوط الحق في استعادة المحسومات التقاعدية التي اديت طوال تلك الخدمات .
كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الامر اليومي.
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
العزل عقوبة جنحية فرعية لا تطبق الا على الضباط وتوجب فقدان الرتبة وفقدان الحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها .
يفقد الضابط المعزول حقوقه في كل معاش تقاعدي او تعويض صرف وفي كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويسقط حقه في استعادة المحسومات التقاعدية التي اديت في اثناء تلك الخدمات .
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
فقدان الرتبة عقوبة جنحية فرعية لعقوبات عينها القانون بوجه الحصر.
لهذه العقوبة الفرعية مفاعيل العزل الا انها لا تحرم من الحق في المعاش التقاعدي ولا من المكافأة عن الخدمات السابقة ولا من تعويض الصرف .
يؤدي حكما الى فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية او بجرم شائن ايا كانت المحكمة التي اصدرته وسواء قضى بتنزيل الرتبة او بالعزل او لم يقض وسواء منحت الاسباب المخففة او لم تمنح ويوجب فقدان الرتبة ايضا الحكم بعقوبة السجن الجنحية مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية كليا او جزئيا.
تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الرشوة الاغتصاب والتهويل, التزوير واستعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات العام, سحب الشيك بدون مؤونة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المتعلقة بالمخدرات ومحاولة ارتكاب احدى الجنح الشائنة عندما تكون هذه المحاولة معاقبا عليها قانونيا.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 27, 22/07/1971
مادة 27: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يؤدي حكما الى فقدان الرتبة الحكم على كل ذي رتبة عسكرية بجناية او بجرم شائن ايا كانت المحكمة التي اصدرته وسواء قضى بتنزيل الرتبة او بالعزل او لم يقض وسواء منحت الاسباب المخففة او لم تمنح ويوجب فقدان الرتبة ايضا الحكم بعقوبة السجن الجنحية مع الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية كليا او جزئيا. (والباقي بدون تعديل).
ان الحكم بالسجن اكثر من شهر من اجل جناية شائنة يوجب حتما الطرد من الجيش .
ولقيادة الجيش العليا ان تطرد من الجيش كل عسكري حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة اشهر او اكثر من جراء اي حكم كان.
Possibly affected, check: قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979, article 125 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعد متخلف كل شخص يدعى للخدمة في الجيش او للتدريب العسكري وفقا للقوانين والانظمة ولا يلبي الدعوة "بعد انقضاء تسعة ايام في زمن السلم وثلاثة ايام في زمن الحرب .
يعاقب المتخلف في زمن السلم بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وفي زمن الحرب من سنتين الى خمس سنوات .
ويمكن الحكم بالعزل اذا كان المتخلف ضابطا ولا تحول هذه العقوبات دون تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون الجيش , وقانون الخدمة في الجيش , وقانون التدريب العسكري وسائر القوانين العسكرية.
تطبق العقوبات المبينة في هذه المادة على من تفرض عليه تكاليف عسكرية ولا يتقيد بها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 28, 22/07/1971
مادة 28: الغيت عبارة "خلال" الواردة في الفقرة الاولى من المادة 107 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "بعد انقضاء" بها. (والباقي بدون تعديل).
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعد في زمن السلم فارا الى داخل البلاد:
1- كل عسكري غاب عن قطعته او شرذمته بدون اذن او عذر شرعي بعد انقضاء ستة ايام.
2 - كل عسكري سافر من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة او انتهت رخصته ولم يعد الى قطعته او شرذمته بعد انقضاء تسعة ايام من التاريخ المحدد لعودته.
3 - العسكري الذي لم تمض على وجوده في الخدمة ثلاثة اشهر وانقضت على غيبته ثلاثين يوما. يعاقب العسكري الفار الى داخل البلاد في زمن السلم بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
واذا كان الفار ضابطا فانه يعاقب ايضا بعقوبة العزل.
لا تقل عقوبة السجن عن سنة في اي من الظروف الاتية:
أ - اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الامتعة او الالبسة او الاعتدة او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش ولم يعدها.
ب - اذا فر في اوقات الخدمة او امام متمردين.
ج - اذا سبق له ان فر من قبل.
يخفض في زمن الحرب ثلثا المدات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 وتضاعف العقوبة
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى البند 1) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 29, 22/07/1971
مادة 29: 1)الغيت عبارة "مدة" الواردة في البند 1 من الفقرة الاولى من المادة 108 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "بعد انقضاء" بها. 2) الغيت عبارة "خلال" الواردة في البند 2 من الفقرة الاولى من المادة 108 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "بعد انقضاء" بها. 3) الغيت عبارة "وامتدت " الواردة في البند 3 من الفقرة الاولى من المادة 108 من قانون القضاء العسكري واستبدلت عبارة "وانقضت على" بها. 4) الغي نص البند ا من الفقرة 3 من المادة 108 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: ا- اذا اخذ الفار معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الامتعة او الالبسة او الاعتدة او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش ولم يعدها. (والباقي بدون تعديل).
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعد في زمن السلم فارا الى خارج البلاد كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون اذن او يترك قطعته ويلتحق ببلاد اجنبية, وذلك بعد انقضاء ثلاثة ايام على غيابه بدون عذر شرعي.
اما في زمن الحرب فيعد فارا بعد غياب يوم واحد.
يعاقب العسكري الفار في زمن السلم الى خارج البلاد بالسجن من سنتين الى خمس سنوات.
واذا كان الفار ضابطا فيعاقب بالاعتقال الموقت, واذا منح الاسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضي عليه ايضا بالعزل.
ولا يعتد بالمهل المبينة في المادة 108 في حالة حصول الفرار الى العدو او امامه او في حالة حصوله بمؤامرة.
ترفع عقوبة السجن حتى عشر سنوات اذا فر العسكري الى خارج البلاد في اي ظرف من الظروف التالية:
1 - اذا اخذ معه قطعة من اسلحته او شيئا من الاجهزة او الالبسة او الاعتدة او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش
ولم يعدها.
2 - اذا فر في اوقات الخدمة او امام متمردين.
3 - اذا سبق له ان فر من قبل.
4 - اذا فر في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية.
واذا كان الفار ضابطا فانه يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال, واذا منح الاسباب المخففة وعوقب بالسجن فيقضى عليه ايضا بعقوبة العزل.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثانية) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 30, 22/07/1971
مادة 30: 1) اضيف الى نص الفقرة الثانية من المادة 109 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ولا يعتد بالمهل المبينة في المادة 108 في حالة حصول الفرار الى العدو او امامه او في حالة حصوله بمؤامرة. 2) الغي نص البند من الفقرة الثالثة من المادة 109 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: 4- اذا فر في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية. (والباقي بدون تعديل).
يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري ارتكب جريمة الفرار الى العدو واذا حصل الفرار الى المتمردين في اثناء تعقبهم كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
واذا حصل الفرار امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الاعتقال الموقت .
اذا كان الفار ضابطا فانه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ويقضى عليه بالعزل ايضا حتى ولو منح الاسباب المخففة وحكم عليه بعقوبة السجن.
يعد فرارا بمؤامرة كل فرار يحصل من عسكريين اثنين فأكثر بعد اتفاقهم عليه حتى ولو استسلموا او قبض عليهم قبل انقضاء المهلة المحددة في المواد السابقة.
يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار الى خارج البلاد بالاعتقال الموقت , واذا كان رئيسها ضابطا فبالاشغال الشاقة الموقتة. ويقضى على الضابط بالعزل ولو استفاد من الظروف المخففة وجنحت عقوبته.
ويعاقب رئيس المؤامرة على الفرار الى داخل البلاد بالسجن من خمس الى عشر سنوات .
ويعاقب سائر المشتركين بالمؤامرة بالسجن من سنة الى خمس سنوات اذا كان الفرار الى داخل البلاد, وتضاعف هذه العقوبة اذا كان الفرار الى خارجها. يعاقب ايضا على "محاولة الجنح" المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
اذا حصل الفرار المبين في المادة السابقة في زمن الحرب يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري:
أ - العسكري الذي يفر بمؤامرة امام العدو.
ب - رئيس المؤامرة اذا كان الفرار الى الخارج.
اما سائر المجرمين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة.
اما اذا كان الفرار الى داخل البلاد فيعاقب رئيس المؤامرة بالاشغال الشاقة المؤبدة وسائر المشتركين بالاشغال الشاقة الموقتة. اذا كان الفار ضابطا فانه يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل وان لم تشتمل العقوبة المقضى بها على التجريد العسكري.
يعد فارا امام العدو العسكري الذي اشتبك مع العدو, او الذي هو على وشك الاشتباك معه او الذي هو عرضة لهجماته.
اذا صدر حكم غيابي على الفار الى العدو او على الفار امام العدو, او على الفار او المتخلف الذي التحق ببلاد اجنبية وبقي فيها ابان الحرب تقضي المحكمة بمصادرة جميع امواله الحاضرة او المستقبلة.
ترسل نسخة عن الحكم بالمصادرة في الحال الى وزارة العدل لتطلب الى المحكمة المدنية التي كان المحكوم عليه مقيما في نطاقها ان تعين حارسا لادارة امواله واستثمارها وفقا للنصوص المختصة بادارة اموال المفقود والمواد 34 وما يليها من الاصول الجزائية.
لرئيس المحكمة المدنية ان يمنح في اثناء مدة الحراسة معونة لزوجة المحكوم عليه او زوجاته ولاولاده ولوالديه اذا كانوا معوزين.
اذا مرت ستة اشهر على تاريخ اعلان انتهاء الحرب ولم يحضر المحكوم عليه تباع جميع امواله وفقا للاصول المرسومة في بيع املاك الدولة.
تدفع من الثمن الرسوم والنفقات والديون الحقيقية المترتبة على المحكوم عليه ويودع الرصيد صندوق الخزينة اذا كان المحكوم عليه عزبا او ارمل او مطلقا ولا اصول له او فروع اما اذا كان له زوجة او اصول او فروع فيعطى ثلث الرصيد للدولة ويوزع الباقي على الزوجة او الزوجات والاصول والفروع بحسب وصية المحكوم عليه عند وجودها, او بحسب انصبتهم الارثية كما كانت عليه في نهاية مهلة السنة اللاحقة لاعلان انتهاء الحرب .
اذا حضر المحكوم غيابيا او قبض عليه بعد حصول البيع واعلنت المحكمة براءته فله ان يقاضي الدولة امام مجلس الشورى بالتعويض عن الاضرار المادية التي اصابته.
لا يجري حساب مدة مرور الزمن الا ابتداء من بلوغ الفار سن انتهاء الخدمة القانوني المحدد لرتبته بموجب انظمة الجيش .
لا يمر الزمن على دعوى الحق العام ولا على العقوبة المقضى بها في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى من المادة 113 .
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من 100 الى 500 ل.ل. او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخفي اموال المحكوم عليه او يختلسها او يشترك في ذلك وتبطل المحكمة العسكرية جميع العقود والاعمال الجارية خلافا لهذه المادة على ان تحفظ حقوق الغير اذا كان حسن النية.
تضاعف العقوبة اذا ارتكب الافعال المذكورة الحارس المتولي حفظ الاموال المذكورة وادارتها ويلزم برد ما اخفاه او اختلسه او بدفع قيمته اذا تعذر رده عينا.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
كل شخض يحرض على الفرار او التخلف او يسهل امرهما بأية وسيلة كانت سواء اقترن تحريضه بنتيجة ام لم يقترن يتعرض لعقوبة الفاعل الاصلي.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 31, 22/07/1971
مادة 31: الغي نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: كل شخض يحرض على الفرار او التخلف او يسهل امرهما بأية وسيلة كانت سواء اقترن تحريضه بنتيجة ام لم يقترن يتعرض لعقوبة الفاعل الاصلي.
Added to by قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, article 24, 16/02/1976
تضاف الى نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها:
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم او يسهل ذلك ويعفى من العقاب اصول المتخلفين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم.
Added to (الفقرة) by قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, article 24, 16/02/1976
مادة 24: تضاف الى نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم او يسهل ذلك ويعفى من العقاب اصول المتخلفين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم
Added to (الفقرة التالي نصها) by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 123, 03/11/1983
تضاف الى نص المادة 117 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها:
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يتخلف عن تلبية خدمة العلم او يسهل ذلك ويعفى من العقاب اصول المتخلفين وفروعهم وازواجهم وزوجاتهم واشقاؤهم وشقيقاتهم.
(عدلت بموجب قانون 38/1975 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل شخص يخفي فارا او يقوم مع علمه بالامر باي عمل من شأنه ان يحول دون اجراء التعقبات القانونية.
ويعفى من العقاب اصول الجناة المخبأين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم او اشقاؤهم او شقيقاتهم.
يعاقب بذات العقوبة كل شخص يخفي متخلفا عن تلبية خدمة العلم او يقوم باي عمل من شأنه ان يسهل امر اخفائه ويستثنى من ذلك الاصول والفروع والازواج والزوجات والاشقاء والشقيقات.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 32, 22/07/1971
مادة 32: اضيفت الى نص المادة 118 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصه: ويعفى من العقاب اصول الجناة المخبأين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم او اشقاؤهم او شقيقاتهم.
Added to by قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, article 25, 16/02/1976
تضاف الى نص المادة 118 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها:
يعاقب بذات العقوبة كل شخص يخفي متخلفا عن تلبية خدمة العلم او يقوم باي عمل من شأنه ان يسهل امر اخفائه ويستثنى من ذلك الاصول والفروع والازواج والزوجات والاشقاء والشقيقات.
Added to (الفقرة) by قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, article 25, 16/02/1976
مادة 25: تضاف الى نص المادة 118 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: يعاقب بذات العقوبة كل شخص يخفي متخلفا عن تلبية خدمة العلم او يقوم باي عمل من شأنه ان يسهل امر اخفائه ويستثنى من ذلك الاصول والفروع والازواج والزوجات والاشقاء والشقيقات
Added to (الفقرة التالي نصها) by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 124, 03/11/1983
تضاف الى نص المادة 118 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها:
يعاقب بذات العقوبة كل شخص يخفي متخلفا عن تلبية خدمة العلم او يقوم بأي عمل من شأنه ان يسهل امر اخفائه ويستثنى من ذلك الاصول والفروع والازواج والزوجات والاشقاء والشقيقات .
تطبق العقوبة المنصوص عليها لجريمة الفرار على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك.
(عدلت بموجب قانون 38/1975 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات كل عسكري جعل نفسه غير صالح للخدمة موقتا او مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية او من أي مهمة او عمل مشروعين كلف بهما.
اذا حصل الجرم امام العدو كانت العقوبة الاعدام.
اذا حصل الجرم امام متمردين أو في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او الاحكام العسكرية كانت العقوبة الاعتقال الموقت.
يعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل نفسه.
اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن او الاعتقال الموقت ويقضى ايضا بغرامة من ألف ليرة الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية على المتدخلين غير العسكريين وغير المماثلين بالعسكريين وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة اشهر وسنتين.
يقضي ايضا بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بالسجن فقط لمنحه الظروف المخففة.
ويطال العقاب من يحاول ارتكاب الجرم المنصوص عليه في هذه المادة.
ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او نهائيا ويعاقب المتدخلون من غير الاصول والفروع والزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسه.
اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضى بغرامة من الف الى الفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة اشهر وسنتين.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 158 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 33, 22/07/1971
مادة 33: 1)الغي نص الفقرة الاولى من المادة 120 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات كل عسكري جعل نفسه غير صالح للخدمة موقتا او مؤبدا ليتهرب من واجباته العسكرية او من اي مهمة او عمل مشروعين كلف بهما. 2) الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 120 من قانون القضاء العسكري واستبدل النص التالي به: اذا حصل الجرم امام متمردين او في منطقة اعلنت فيها حالة الطوارىء او الاحكام العسكرية كانت العقوبة الاعتقال الموقت . (والباقي بدون تعديل).
Added to by قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, article 26, 16/02/1976
يضاف الى ذيل المادة 120 من قانون القضاء العسكري النص التالي:
ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او نهائيا ويعاقب المتدخلون من غير الاصول والفروع والزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسها اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضي بفرامة من الف الى الفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة اشهر وسنتين.
Added to (ذيل المادة) by قانون رقم 38 تاريخ 06/12/1975, article 26, 16/02/1976
مادة 26: يضاف الى ذيل المادة 120 من قانون القضاء العسكري النص التالي: ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او نهائيا ويعاقب المتدخلون من غير الاصول والفروع والزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسها اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضي بفرامة من الف الى الفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تراوح بين ستة اشهر وسنتين
Added to (ذيل المادة 120) by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983, article 125, 03/11/1983
يضاف الى ذيل المادة 120 من قانون القضاء العسكري النص التالي:
ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل مدعو لخدمة العلم جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا او نهائيا ويعاقب المتدخلون من غير الاصول والفروع والزوج والزوجة والاشقاء والشقيقات بعقوبة الفاعل نفسها.
اذا كان المتدخلون من الاطباء او الصيادلة او الممرضين تضاعف عقوبة السجن ويقضى بغرامة من الف الى الفي ليرة وتسحب من المحكوم عليه رخصة مزاولة مهنته لمدة تتراوح بين ستة اشهر وسنتين.
يعاقب بالاعدام كل قائد منطقة او قطاع عسكري ادين بالتسليم للعدو او باعطاء الامر بوقف القتال دون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه, او دون ان يعمل كل ما يفرضه الشرف والواجب .
اذا وقع الجرم في اثناء تعقب المتمردين كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة تطبق احكام هذه المادة على قادة السفن والطائرات وسائر وسائل النقل العسكري الاخرى.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة والتجريد العسكري كل قائد منطقة او قطاع عسكري او قطعة عسكرية برية او بحرية او جوية يستنكف وهو قادر عن مهاجمة العدو او مقاتلته او يتأخر عن مساعدة اية قطعة عسكرية تابعة للجيش اللبناني او الجيوش الحليفة, ما لم يكن المانع اوامر عسكرية مخالفة او اسبابا اخرى خطيرة ويقضى بالعقوبة نفسها على كل قائد قطعة مسلحة يستسلم في ساحة القتال العراء.
يعاقب بالاعدام كل عسكري لبناني او في خدمة لبنان يحمل السلاح على لبنان.
يعاقب بالاعدام كل عسكري من القوات البرية او البحرية او الجوية:
أ - يحرض على الفرار او يحول دون التألب بوجه العدو.
ب - يقدم دون امر من الرؤساء على التحريض على وقف القتال او على الاستسلام او على الانضمام الى العدو.
ج - يتسبب قصدا باستيلاء العدو على القطع الحربية الموضوعة تحت امرته.
د - يقيم علاقات مع العدو بغية تسهيل اعماله.
اذا حصل الجرم امام متمردين او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية تكون العقوبة الاعتقال الموقت من خمس الى عشر سنوات ويعد مجندا لمصلحة العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او يسهل لهم ذلك, وهو على بينة من الامر, او يقوم بتجنيد لمصلحة دولة هي في حالة حرب مع لبنان. اذا حصل الجرم في اثناء تعقب المتمردين او لمصلحتهم كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
اذا كان المجرم عسكريا عوقب ايضا بالتجريد العسكري.
يعاقب بالاعتقال الموقت من خمس الى عشر سنوات كل شخص ادين بمؤامرة تستهدف النيل من سلطة القائد او من انضباط الجنود او امنهم.
يطبق الحد الاعلى للعقوبة بحق المحرضين على المؤامرة وبحق العسكريين الاعلى رتبة.
وتكون العقوبة الاعدام اذا حصلت المؤامرة في اثناء الحرب او في مناطق معلنة تحت الحصار او في اية ظروف تهدد بالخطر امن القطعة العسكرية.
يعاقب بالاعتقال من خمس الى عشر سنوات كل عسكري يغتصب قيادة او يحتفظ بها بدون سبب مشروع او خلافا لاوامر الرؤساء.
يعاقب بالحبس سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري لبناني او في خدمة لبنان وقع في قبضة العدو وتعهد لاطلاق سراحه بأن لا يحمل السلاح ضد العدو.
يعاقب بالاعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح ضد لبنان.
يعد جاسوسا ويعاقب بالاعدام:
1- كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او مؤسسة عسكرية او اي محل اخر من محلات الجيش للحصول على وثائق او معلومات تعود بالمنفعة على العدو او تمس بسلامة هذه المحلات .
2 - كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها ان تؤثر في الاعمال العسكرية.
3 - كل عسكري يخبىء بنفسه او بواسطة الغير وهو على بينة من الامر جواسيس الاعداء.
يعاقب بالاعدام كل عسكري يسلم العدو الجند الذي هو تحت امرته او الموقع الموكول اليه الدفاع عنه او يسلمه مؤن الجيش او خرائط المواقع الحربية او المعامل او المرافىء او الاحواض او يبوح له بكلمة السر او بأي من اسرار الاعمال العسكرية.
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة العسكريون الذين يقدمون وهم عصبة على سلب او اتلاف الغلال او البضائع او سائر الاشياء والامتعة التي تخص الجيش سواء حصل الفعل بالسلاح او باستعمال القوة او بخلع او كسر الابواب او الحواجز او باستعمال العنف على الاشخاص .
ويكون العقاب الاعتقال الموقت اذا حصل السلب او الاتلاف الجماعي في غير الحالات المذكورة آنفا.
واذا كان بين الفاعلين واحد او اكثر من المحرضين او العسكريين ذوي الرتب يقضي على هؤلاء بالاشغال الشاقة المؤبدة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى وتضاعف العقوبة في حالات الفقرة الثانية.
ويقضي بعقوبة العزل على الضابط الذي يشترك بهذا الجرم ولو منح الاسباب المخفضة.
كل شخص عسكري او غير عسكري يقدم في منطقة عمليات حربية على سلب جريح او مريض او غريق او ميت يعاقب بالاعتقال الموقت .
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اوقع بالمجنى عليه لتسهيل عملية السلب , اعمال عنف تزيد حالته سوءا.
يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري اقدم قصدا على اتلاف او تمزيق السجلات او سائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات كل عسكري يتسبب باهماله بالتدمير او الضياع او التعطيل الدائم او الموقت , الواقع على بناء او متراس او تحصين او اي قطعة برية او بحرية او جوية, او اي منشآت او انشاءات تستخدمها القوات المسلحة او تسهم في الدفاع الوطني او اوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية.
ويقضى على الضابط بالعزل ولو منح الاسباب المخففة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 34, 22/07/1971
مادة 34: اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 134 من قانون القضاء العسكري ما يلي: ..... او اوراق رسمية عائدة للسلطة العسكرية...
اذا وقع الفعل المذكور في المادة السابقة قصدا تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة واذا تسبب عن الفعل وفاة احد الاشخاص او لحق بالدفاع الوطني ضرر بالغ كانت العقوبة الاعدام.
اذا وقع الفعل المذكور في المادة 134 على سلاح حربي او اي شيء اخر يستعمله الجيش في الاعمال الحربية حتى ولو كان هذا الشيء او السلاح ملكا للفاعل تكون العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
واذا وقع الفعل قصدا كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات .
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفقا لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا وقع الفعل في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.
كل عسكري اوكلت اليه شؤون المحاسبة سواء تناولت النقود ام سائر المواد, وارتكب تزويرا في الحساب او استعمل اوراقا مزورة مع علمه بامرها يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات .
Possibly affected, check: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات :
1- كل عسكر اقدم بالذات او بواسطة الغير على غش المواد الموكول اليه حفظها او حراستها او اقدم على توزيعها سواء كانت هذه المواد من الغلال السائلة او غيرها.
2 - كل عسكري اقدم بالذات او بواسطة الغير على توزيع لحوم يعرف انها لحوم حيوانات مصابة بامراض معدية.
تضاعف العقوبة في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري او موظف لدى الجيش يسرق الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة او الاسلحة او الذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يبددها او يسيء الامانة بها.
او لا يعيد ما سلم اليه من هذه الاشياء.
يعاقب الفاعل بالاعتقال الموقت اذا كان موكولا اليه حفظ هذه الاشياء او حراستها اذا كان الفاعل ضابطا يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل او بفقدان الرتبة.
Possibly affected, check: قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, article 428 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة, كل عسكري فار لم يحكم عليه بجرم الفرار او بريء منه اذا لم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيء من اشياء الجيش التي اخذها عند فراره, او لم يدفع ضعفي قيمتها اذا تعذرت اعادتها عينا.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص , غير الاشخاص المذكورين في المادة 141 اقدم وهو عالم بالامر على سرقة اعتدة او اجهزة او البسة الجيش او سائر اشيائه .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 35, 22/07/1971
مادة 35: شطبت من اخر نص المادة 143 من قانون القضاء العسكري العبارة التالية: "او تصريفها او حيازتها او استرهانها او نقلها". (والباقي بدون تعديل).
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص يقدم علانية وبدون حق على انتحال صفة او رتبة عسكرية او على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة او الرصائع او الشارات العسكرية اللبنانية, او على ارتداء زي او لباس من الازياء او الالبسة العسكرية.
تطبق احكام هذه المادة على كل شخص يقدم وهو عالم بالامر على تصريف او حيازة او استرهان او نقل اي شيء من اشياء الجيش .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص يقدم علانية وبدون حق على انتحال صفة او رتبة عسكرية او على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة او الرصائع او الشارات العسكرية اللبنانية, او على ارتداء زي او لباس من الازياء او الالبسة العسكرية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 36, 22/07/1971
مادة 36: اضيف الى نص المادة 144 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: تطبق احكام هذه المادة على كل شخص يقدم وهو عالم بالامر على تصريف او حيازة او استرهان او نقل اي شيء من اشياء الجيش .
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساما او رصيعة من الاوسمة او الرصائع او الشارات الاجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات اللبنانية.
تطبق المادة السابقة في زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الصليب الاحمر او علمه او رمزه او الشارات او الاعلام او الرموز المماثلة له.
تطبق احكام هذا الباب على قوى الامن الداخلي والامن العام وسائر المماثلين وعساكر الجيوش الحليفة.
يعد في حالة تمرد, العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اربعة على الاقل ويصدر عنهم احد الاعمال التالية:
1- رفضهم متفقين الاذعان لاوامر رؤسائهم لدى اول انذار.
2 - اخذ الاسلحة بدون اذن والعمل خلافا لاوامر رؤسائهم.
3 - القيام بأعمال عنف مع استعمال السلاح وعدم تلبية نداء رؤسائهم للتفوق والعودة الى النظام يعاقب العسكريون المتمردون بالسجن من سنتين الى خمس في الظروف المبينة في البند (1) ومن ثلاث سنوات الى خمس سنوات في الظروف المبينة في البند (2) ومن خمس سنوات الى عشر سنوات في الظروف المبينة في البند (3).
اما المتمردون الاعلى رتبة فيعاقبون بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالة الاولى وبالحد الاقصى للاشغال الشاقة الموقتة في الحالتين الاخيرتين.
وتنزل هذه العقوبات الاخيرة بالمحرضين.
ويقضى بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه بموجب هذه المادة حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.
اذا حصل التمرد او التحريض في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية وجب ان يقضي دائما بالحد الاقصى للعقوبة المحددة.
اذا حصل التمرد امام العدو وفي الحالة المبينة في البند 3 من المادة 148 يقضي بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 152 التالية من هذا القانون.
تشدد العقوبة وفقا لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا حصل الجرم امام متمردين او داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية او مخزن سلاح او ذخيرة.
يعد عصيانا كل هجوم او مقاومة بالعنف او اعمال الشدة يرتكبها عسكري ضد افراد القوات المسلحة او رجال السلطة.
يعاقب على العصيان بالحبس من شهرين الى سنة اذا لم يكن الفاعل مسلحا وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان مسلحا.
كل عسكري ارتكب جرم العصيان وهو مسلح, ضد خفير او مراقب او اي عسكري منتدب لعمل معين بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة اليه يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة واذا لم يكن الفاعل مسلحا كانت العقوبة السجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات واذا ارتكب الفعل شخصان فاكثر ولو غير مسلحين كانت العقوبة السجن من سنة الى خمس سنوات .
يقضى بالحد الاقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة اعلاه اذا حصل العنف في زمن الحرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او اذا كان امام متمردين او داخل امكنة محصنة او مخزن الاسلحة او الذخيرة او سفينة عسكرية او على جوانب هذه الاماكن.
تضاعف العقوبة اذا حصل الجرم امام العدو واذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى نصفها.
ويقضي بعقوبة العزل اذا كان الفاعل ضابطا ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.
وتكون العقوبة السجن من عشرة ايام الى ستة اشهر اذا حقر الخفير او المراقب بالكلام او بالحركات او التهديد.
يعاقب بالسجن من ستة الى سنتين كل عسكري يرفض اطاعة رؤسائه او تنفيذ الاوامر التي يتلقاها ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يأبى ان يطيع وقد امر بالهجوم على العدو او باجراء اي عمل اخر امره به رئيسه امام العدو.
يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري ابى ان يطيع امام متمردين, واذا كان الفاعل ضابطا يقضى عليه ايضا بعقوبة العزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.
تشدد العقوبة وفقا لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا حصل الجرم داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية او مخزن سلاح او ذخيرة.
يعاقب بالاعتقال الموقت كل عسكري يوقع برئيسه عملا من اعمال الشدة لاسباب تتعلق بالخدمة اذا كان الفاعل ضابطا يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة ويقضى عليه ايضا بالعزل حتى ولو كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها. يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت كل عسكري يأتي اعمال الشدة وهو تحت السلاح.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات العسكري الذي يرتكب اعمال العنف على رئيسه في اثناء الوظيفة او في معرضها لاسباب لا علاقة لها بالخدمة, واذا كان المدعى عليه تحت السلاح يعاقب بالحد الاقصى للعقوبة.
اما اذا كان المدعى عليه ضابطا فيقضى عليه بالحد الاقصى للعقوبة وبالعزل ايضا.
اذا لم تكن لاعمال العنف علاقة بالخدمة ووقعت خارج الوظيفة او في غير معرضها فتكون عقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى سنتين على ان لا تقل عن سنة واحدة اذا كان المدعى عليه تحت السلاح او اذا كان ضابطا.
تشدد العقوبة وفقا لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا حصل الجرم عن تعمد او امام متمردين او امام العدو او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية.
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل شخص عسكري او غير عسكري, اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال عنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري اقدم اثناء الوظيفة او في معرضها او لاسباب تتعلق بالخدمة على تحقير رئيسه بالكلام او بالحركات او بالكتابة او بالتهديد ولا تنقص العقوبة عن سنة اذا كان الفاعل ضابطا. اذا كان التحقير غير حاصل في الظروف المبينة اعلاه تكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنتين.
اذا تبين ان اعمال الشدة او التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المرؤوس لا يعلم صفة رئيسه فانه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الافراد.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل شخص يقدم باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم او الجيش او المس بكرامته وسمعته او معنوياته, او يقدم على ما من شأنه ان يضعف في الجيش النظام العسكري اوالطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم.
يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين كل من يقدم في زمن السلم على نشر او ابلاغ او افشاء كل ما يتعلق بالجيش او بالحوادث العسكرية داخل الثكنات او خارجها او بالاجراءات التي
تتخذها السلطة العسكرية بحق احد افرادها او الاوامر او القرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز وبالترقيات والتشكيلات وبتوقيف المشبوهين وبتعقب المتمردين او بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والاذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة.
يقضى بالحد الاقصى للعقوبة اذا حصل الجرم في اثناء الحرب.
وتطبق ايضا على الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة الى ميثاق دول الجامعة العربية شرط ان تتضمن قوانينها او الاتفاق
المعقود معها احكاما مماثلة.
لا تطبق احكام هذه المادة على المطبوعات المعينة بالقانون رقم 2/71 الصادر بتاريخ 22/1/1971
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/01/1971, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/01/1971, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الرابعة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 37, 22/07/1971
مادة 37: 1) الغي نص الفقرة الرابعة من المادة 157 من قانون القضاء العسكري. 2) اضيفت الى نص المادة 157 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: لا تطبق احكام هذه المادة على المطبوعات المعينة بالقانون رقم 1/71 الصادر بتاريخ 22/1/1971.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري يضرب مرؤوسه في غير حالات الدفاع عن النفس او عن الغير واعادة الهاربين امام العدو او امام المتمردين وايقاف السلب والتدمير.
يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر كل عسكري في اثناء الخدمة او في معرضها او بسببها يحقر مرؤوسه تحقيرا جسيما وبدون استفزاز, بالكلام او بالكتابة او بالحركات او بالتهديد. ويعاقب الفاعل بالسجن من عشرة ايام الى شهرين اذا لم تحصل الافعال المنصوص عليها في هذه المادة في اثناء الخدمة او في معرضها او بسببها.
اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان الرئيس لا يعلم علاقة مرؤوسه به, يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات لاعمال الشدة او التحقير الحاصلة على الافراد.
يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين كل عسكري يسيء استعمال السلطة المعطاة له للمصادرة لمصلحة الجيش وفقا للقوانين والانظمة او يرفض اعطاء وصل بالكميات التي يتسلمها.
ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل عسكري يجري مصادرة بدون عنف في حال كونه لا صفة له لاجرائها وبالاعتقال الموقت اذا حصلت المصادرة بالعنف ويحكم عليه ايضا باعادة الاشياء المصادرة عينا اذا وجدت , والا فيضمن ضعفي قيمتها.
اذا كان الفاعل ضابطا يقضى عليه ايضا بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكما عن العقوبة المحكوم بها.
يعاقب بالاعتقال الموقت كل رئيس عسكري يقدم بدون استفزاز ولا امر ولا اذن على عمل من الاعمال العدائية في اقليم محايد او حليف او يستمر في الاعمال العدائية بعد تسلمه رسميا اعلان السلم او الهدنة او وقف القتال.
اذا عوقب الضابط بالسجن لمنحه الاسباب المخففة يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل. يعاقب بالاعتقال الموقت مدة سبع سنوات على الاقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون امر او سبب مشروع, او يحتفظ بالقيادة خلافا لاوامر رؤسائه.
اما اذا كان الفاعل ضابطا وحكم عليه بالسجن لمنحه الاسباب المخففة يحكم عليه ايضا بعقوبة العزل.
يعاقب بالسجن من شهرين الى سنة كل خفير او مراقب يترك مركزه قبل ان ينهي المهمة الموكولة اليه.
وبالاعتقال الموقت اذا كان امام متمردين وبالاعدام اذا كان امام العدو.
اذا وقع الجرم في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية, ولكن ليس امام العدو او امام متمردين, تكون العقوبة من سنتين الى خمس سنوات .
تشدد العقوبة وفقا لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا حصل الجرم داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية.
يعاقب بالسجن من شهرين الى ستة اشهر كل عسكري ينام في اثناء قيامه بوظيفة الخفير او المراقبة. اذا وقع الجرم امام متمردين كانت العقوبة السجن من سنتين الى خمس سنوات .
اذا وقع الجرم امام العدو كانت العقوبة الاعتقال الموقت .
اذا وقع الجرم في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية, وليس امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات .
تشدد العقوبات وفقا لاحكام المادة 257 من قانون العقوبات اذا حصل الجرم داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية.
يعاقب بالسجن من شهرين الى ستة اشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته. اذا وقع الجرم امام متمردين كانت العقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات .
اذا وقع الجرم امام العدو يعاقب بالاعدام.
اذا وقع الجرم في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية ولكن ليس امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة السجن من سنة الى خمس سنوات .
يقضى دائما بالحد الاقصى للعقوبة اذا كان المجرم رئيس المركز.
ويقصد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على امر رؤسائه للقيام بمهمة معينة موكولة اليه.
يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين كل عسكري يخالف الانظمة او الاوامر او التعليمات العامة المعطاة لقطعته خاصة او للعسكريين عامة او التعليمات التي اوكل اليه شخصيا امر تنفيذها, او يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.
ترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا وقع الجرم امام متمردين او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية او داخل اماكن محصنة او سفينة عسكرية اومخزن سلاح او ذخيرة.
اذا وقع الجرم امام العدو ترفع العقوبة الى السجن عشر سنوات . يحكم ايضا بعزل الضابط المحكوم عليه بموجب الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة.
كل بحري وكل شخص آخر يكون على ظهر سفينة او مركبة بحرية عسكرية او مخصصة لاعمال عسكرية يتسبب قصدا في فقدان هذه السفينة او المركبة او في استيلاء العدو عليها يعاقب بالاعدام.
واذا وقع الجرم من جراء اهماله كانت العقوبة الاعتقال الموقت في زمن الحرب والسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات في زمن السلم.
ويقضي دائما بالحد الاقصى للعقوبة اذا كان المجرم قائد القوة او السفينة العسكرية ويقضى ايضا بالعزل على الضابط المحكوم عليه ولو عوقب بالحبس لمنحه الاسباب المخففة وتطبق احكام هذه المادة:
1 - على العسكريين من سلاح الجو اذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية او مخصصة لاعمال عسكرية.
2 - على المدنيين:
أ - اذا كانوا مرشدي السفن العسكرية
ب - اذا كانوا مرشدي بواخر مدنية تواكبها سفن عسكرية او بحارة لها.
ج - اذا كانوا ملاحي طائرات مدنية تواكبها طائرات عسكرية.
يعاقب بالاعدام كل قائد سفينة عسكرية يعلم ان سفينته في حالة الغرق ويغادرها قصدا قبل آخر بحري فيها.
يعاقب بالاعتقال الموقت كل قائد قوة بحرية او سفينة عسكرية:
1 - لا يهاجم قوات العدو اذا كانت قواته معادلة لها او متفوقة عليها, او يهمل مساعدة قوات بحرية لبنانية او حليفة مشتبكة بقتال مع العدو او مطاردة من قبله او لا يحطم قافلة عدوة الا اذا حالت دون ذلك اوامر خاصة او اسباب خطيرة.
2 - لا يتابع مطاردة العدو او قوافله الا اذا حالت دون ذلك اسباب خطيرة او تفوق في قوات العدو.
يقضي ايضا على الضابط المحكوم بعقوبة العزل حتى ولو منح الاسباب المخففة.
تطبق احكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو اذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل بحري يتيح للعدو بسبب اهماله, ان يفاجيء سفينة عسكرية او يسبب جنوحها او حريقها او تعطيلها تعطيلا جسيما.
واذا كان المجرم قائد السفينة او بحريا مكلفا بالمراقبة يقضي عليه بالحد الاقصى للعقوبة يقضي بالعزل ايضا على الضابط المحكوم عليه بموجب هذه المادة حتى ولو منح الاسباب المخففة.
تطبق احكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو اذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية.
يعاقب بالاعدام:
1 - كل قائد قوة بحرية يستسلم امام العدو او يأمر بوقف القتال دون ان يكون قد استنفد جميع وسائل القتال التي هي في مكنته وقام بكل ما يمليه عليه الواجب والشرف .
2 - كل بحري يقدم بأية وسيلة كانت ودون امر من قائد السفينة على التسبب في وقف القتال.
يعاقب بالاعتقال الموقت كل بحري يقدم, بأية وسيلة كانت على التحريض على وقف القتال دون امر من قائد السفينة اذا لم يفض التحريض الى نتيجة, واذا ادى التحريض الى وقف القتال, يعاقب عليه بالاعدام.
تطبق احكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو اذا حصل الفعل ضمن طائرات عسكرية.
حدد ملاك المساعدين القضائيين والموظفين المدنيين لدى المحاكم العسكرية وفقا للجدول التالي:
محكمة التمييز العسكرية:
1- رئيس قلم
1 - رئيس كتبة
1 - كاتب
1 - مستكتب
1 - مباشر
1- حاجب
1 - خادم.
المحكمة العسكرية الدائمة:
1- رئيس قلم
1 - رئيس كتبة
3 - كاتب
10- مستكتب
2 - مباشر
3 - حاجب
2 - خادم .
يحدد ملاك القضاة المدنيين في القضاء العسكري وفقا لقانون التنظيم القضائي.
ويمكن, عند الاقتضاء انتداب بعض القضاة الى القضاء العسكري بالاضافة الى وظائفهم الاساسية.
اما مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية ومعاونوه والحكام المنفردون العسكريون فيعينون بوظائفهم لدى المحاكم العسكرية بالاضافة الى اعمالهم الاساسية لدى المحاكم العدلية.
تجرى التعيينات والانتدابات بمراسيم وقرارات تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون.
ينتدب المساعدون القضائيون العسكريون لدى المحاكم العسكرية وفقا لمقتضيات الحاجة وبحسب القوانين والانظمة المعمول بها لدى الجيش وقوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460 / 1971 )
تحدد الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية وفقا لقانون الرسوم القضائية لدى المحاكم العدلية الجزائية.
انما يعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغه المتوجبين على الطلبات المقدمة من قبلهم.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 38, 22/07/1971
مادة 38: الغي نص المادة 175 من قانون القضاء العسكري استبدل النص التالي به: تحدد الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية وفقا لقانون الرسوم القضائية لدى المحاكم العدلية الجزائية. انما يعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغه المتوجبين على الطلبات المقدمة من قبلهم.
يستوفي رؤساء اقلام المحاكم العسكرية او من ينوب عنهم الغرامات والكفالات والنفقات ويرسلونها الى صندوق مال قصر العدل بموجب اوامر دفع حسب الانموذج المتبع لدى المحاكم العدلية.
تعاد الكفالات من قبلهم الى اصحابها بموجب اوامر دفع حسب الانموذج المتبع لدى المحاكم العدلية بعد تثبتهم من انه لم يعد من حاجة الى وجوب بقائها في الصندوق المذكور من الوجهة القانونية.
- الغي قانون العقوبات العسكري الصادر بتارخ 12 كانون الثاني 1946 مع جميع تعديلاته.
- وقانون انشاء محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 28 شباط سنة 1956.
- وجميع القوانين والانظمة والاحكام الاخرى المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع احكامه.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 13 نيسان سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي
Case law