The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 131

المادة 131

يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة العسكريون الذين يقدمون وهم عصبة على سلب او اتلاف الغلال او البضائع او سائر الاشياء والامتعة التي تخص الجيش سواء حصل الفعل بالسلاح او باستعمال القوة او بخلع او كسر الابواب او الحواجز او باستعمال العنف على الاشخاص .

ويكون العقاب الاعتقال الموقت اذا حصل السلب او الاتلاف الجماعي في غير الحالات المذكورة آنفا.

واذا كان بين الفاعلين واحد او اكثر من المحرضين او العسكريين ذوي الرتب يقضي على هؤلاء بالاشغال الشاقة المؤبدة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى وتضاعف العقوبة في حالات الفقرة الثانية.

ويقضي بعقوبة العزل على الضابط الذي يشترك بهذا الجرم ولو منح الاسباب المخفضة.

المادة 131 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/131/