المادة 169
يعاقب بالاعتقال الموقت كل قائد قوة بحرية او سفينة عسكرية:
1 - لا يهاجم قوات العدو اذا كانت قواته معادلة لها او متفوقة عليها, او يهمل مساعدة قوات بحرية لبنانية او حليفة مشتبكة بقتال مع العدو او مطاردة من قبله او لا يحطم قافلة عدوة الا اذا حالت دون ذلك اوامر خاصة او اسباب خطيرة.
2 - لا يتابع مطاردة العدو او قوافله الا اذا حالت دون ذلك اسباب خطيرة او تفوق في قوات العدو.
يقضي ايضا على الضابط المحكوم بعقوبة العزل حتى ولو منح الاسباب المخففة.
تطبق احكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو اذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية.