The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 170

المادة 170

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل بحري يتيح للعدو بسبب اهماله, ان يفاجيء سفينة عسكرية او يسبب جنوحها او حريقها او تعطيلها تعطيلا جسيما.

واذا كان المجرم قائد السفينة او بحريا مكلفا بالمراقبة يقضي عليه بالحد الاقصى للعقوبة يقضي بالعزل ايضا على الضابط المحكوم عليه بموجب هذه المادة حتى ولو منح الاسباب المخففة.

تطبق احكام هذه المادة على العسكريين من سلاح الجو اذا كان الجرم يتعلق بطائرات عسكرية.

المادة 170 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/170/