The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 30

المادة 30

ينظر القضاة المنفردون في الجرائم الاتية:

1- المخالفات كافة والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها ضمن نطاق المحافظة اشخاص يخضعهم هذا القانون للقضاء العسكري.

2 - الجنح الاخرى التي هي من صلاحية القضاء العسكري, اذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغرامة او السجن حتى سنة او هاتين العقوبتين معا.

3 - للسلطة العسكرية العليا ان تحيل في زمن الحرب امام القضاة المنفردين:

أ - الجرائم الناجمة عن مخالفات احكام الدفاع المدني.

ب - الجنح والمخالفات التي لا تشملها احكام الفقرتين 1 و 2 اعلاه, سواء بالنظر الى مقدار العقوبة او الى شخصية الفاعل اذا وقعت في اقليم بحالة الطوارىء او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.

المادة 30 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/30/