المادة 30
ينظر القضاة المنفردون في الجرائم الاتية:
1- المخالفات كافة والجنح المنصوص عليها في قانون السير التي يرتكبها ضمن نطاق المحافظة اشخاص يخضعهم هذا القانون للقضاء العسكري.
2 - الجنح الاخرى التي هي من صلاحية القضاء العسكري, اذا كانت عقوبتها لا تتعدى الغرامة او السجن حتى سنة او هاتين العقوبتين معا.
3 - للسلطة العسكرية العليا ان تحيل في زمن الحرب امام القضاة المنفردين:
أ - الجرائم الناجمة عن مخالفات احكام الدفاع المدني.
ب - الجنح والمخالفات التي لا تشملها احكام الفقرتين 1 و 2 اعلاه, سواء بالنظر الى مقدار العقوبة او الى شخصية الفاعل اذا وقعت في اقليم بحالة الطوارىء او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العسكرية.