The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 43

المادة 43

يصدر قاضي التحقيق قرارا بمنع المحاكمة:

1 - اذا ارتأى ان الفعل المنسوب الى المدعى عليه لا يشكل جناية او جنحة او مخالفة.

2 - اذا لم يجد ضد المدعى عليه ادلة كافية للظن او الاتهام.

3 - اذا لم يعرف فاعل الجريمة. ويترتب على قاضي التحقيق في الحالتين الاولى والثانية اخلاء سبيل المدعى عليه ان لم يكن موقوفا لسبب اخر. ويرسل مذكرة تحري دائمة عن الفاعل في الحالة الثالثة.

يبقى المدعى عليه الموقوف موقوفا حتى انتهاء مهلة النقض المعينة لمفوض الحكومة الا اذا وافق على اخلاء السبيل فور صدور القرار.

المادة 43 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/43/