المادة 55
تجرى المحاكمة علنية امام المحاكم العسكرية, على اختلاف درجاتها.
الا ان لها ان تقرر وفقا للقانون العادي اجراءها سرا. على ان الاحكام تصدر دائما علنا. للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او ملخص عنها اذا رأت موجبا لذلك. ويعود لها تطبيق احكام الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة 420 والمادة 421 من قانون العقوبات عند تعلق الامر بمحاكمة عسكرية او بجريمة خاضعة للقضاء العسكري.