المادة 57
يجب ان يكون لكل مدعى عليه يمثل امام المحكمة العسكرية محام للدفاع عنه, ويمكن توكيل هذا المحامي في اثناء الجلسة.
اذا كانت الوكالة خطية فلا لزوم لتسجيلها لدى اي مرجع كان.
وجود المحامي امام القضاة المنفردين العسكريين غير الزامي.
لا يحق لاحد ان يتولى الدفاع عن المدعى عليه الذي لا يمثل بنفسه امام القضاء الا في الحالات الاستثنائية المبينة في القانون العادي.
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها اذا رضي المدعى عليه ان يحاكم في الحال, واذا لم يرض بذلك فتؤجل الدعوى ثلاثة ايام على الاقل ويصار الى تعيين محام له اذا لم يختر هو محاميا للدفاع عنه.