The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 8

المادة 8

عند محاكمة احد ضباط الجيش تؤلف محكمة التمييز العسكرية والمحكمة العسكرية على الوجه المبين اعلاه, انما ينبغي ان يكون جميع القضاة العسكريين في كل من هاتين المحكمتين اعلى رتبة من الضابط المدعى عليه او من رتبته على الاقل.

اذا تعذر تأليف المحكمة على الوجه المبين في الفقرة السابقة لمحاكمة ضابط لا يزال في الخدمة الفعلية بسبب عدم وجود ضابط اعلى منه رتبة او من رتبته او لاي سبب اخر يحق لوزير العدل بعد موافقة وزير الدفاع الوطني ومجلس القضاء الاعلى ان ينتدب العدد اللازم من قضاة الدرجة التاسعة وما فوق لتشكيل هيئة المحكمة.

المادة 8 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/8/