المادة 82
لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه الا بواسطة محام في الاستئناف يوقع على الطلب او بواسطة المحامي العسكري المعين للدفاع عن المحكوم عليه يقدم طلب النقض الى قلم محكمة التمييز او الى قلم المحكمة او دائرة التحقيق التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. يرفق بطلب النقض صورة عن الحكم المطلوب نقضه وكالة المحامي.