The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 82

المادة 82

لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه الا بواسطة محام في الاستئناف يوقع على الطلب او بواسطة المحامي العسكري المعين للدفاع عن المحكوم عليه يقدم طلب النقض الى قلم محكمة التمييز او الى قلم المحكمة او دائرة التحقيق التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه. يرفق بطلب النقض صورة عن الحكم المطلوب نقضه وكالة المحامي.

المادة 82 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/82/