The whole text

قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 In force

المادة 96

المادة 96

لوزير الدفاع الوطني, بعد استطلاع رأي السلطة العسكرية العليا وموافقة مجلس الوزراء ان يقرر وقف تنفيذ الحكم لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

ويمكن ان يتناول وقف تنفيذ العقوبات الفرعية والاضافية والتدابير الاحترازية, كليا او جزئيا على انه ينبغي, في هذه الحالة, ان يذكر ذلك صراحة في قرار وقف التنفيذ.

لا تطبق احكام هذه المادة الا اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مانعة من الحرية قد نفذ به نصف مدتها.

لوزير الدفاع الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء ان يرجع في اي وقت كان عن قرار وقف التنفيذ ما لم يكن قد مر عليه سنة في المخالفة, وخمس سنوات في الجنحة وسبع سنوات في الجناية.

على وزارة الدفاع الوطني ابلاغ دوائر السجل العدلي نسخة عن جميع القرارات المبينة في هذه المادة.

ان الرجوع عن قرار وقف التنفيذ يوجب تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

المادة 96 من قانون رقم 24 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244405/article/96/