The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974 In force

المادة 9

المادة 9

"مادة 9: يجاز للحكومة ان تستعين بصورة استثنائية استملاك بدائية اضافية للقيام بعمليات الاستملاك العائدة للمشروع على ان تتألف هذه اللجان على الوجه التالي: - مهندس من الفئة الثانية على الاقل رئيسا - مهندس من وزارة الاشغال العامة عضوا والنقل - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين عضوا يتم تعيين هذه اللجان بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. تتفرغ اللجان الاضافية للعمل خلال اوقات الدوام الرسمي وخارجه وتعطى التعويضات المنصوص عنها في انظمة التعويضات النافذة.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244419/article/9/