All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7630 19/04/1974

تخصيص اعتماد قدره مايتا مليون ليرة لتطوير شبكة الطرق العامة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7630
Date
19/04/1974
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1974, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/4/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

"مادة 1: يخصص اعتماد قدره مايتا مليون ليرة لبنانية لتطوير شبكة الطرق العامة في مختلف المناطق اللبنانية وفقا للجدول المذكور في المادة الثالثة ادناه.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7207 تاريخ 19 شباط 1974 الرامي الى تخصيص اعتماد قدره مايتا مليون ليرة لتطوير شبكة الطرق العامة, التالي نصه:

المادة 2

Amended 29/03/1979

يتناول مشروع تطوير شبكة الطرق أعمال الدروس والاستملاك والاشغال المختلفة لتنفيذ المشروع ضمن مهلة لا تتجاوز الثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 29/03/1979

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 29/03/1979 · Replaced by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, art. 27 · as the amending text publishes it

    يتناول مشروع تطوير شبكة الطرق أعمال الدروس والاستملاك والاشغال المختلفة لتنفيذ المشروع ضمن مهلة لا تتجاوز الثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 19 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 14 / 1981 )

تعدل الجدول بموجب القانون 14 /1981 كالتالي :

رقم المشروع 11 اسم الطريق : بوليفار المطار - الحدث 2.000.000 عوضاً عن 11 اسم الطريق : بوليفار المطار -حارة حريك - الرويس الحدث.

المادة 4

"مادة 4: يجاز للحكومة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء ان تستعمل الاعتماد المرصد لغير الملحوظ للمشاريع الواردة في المادة الثالثة اعلاه ولمشاريع اخرى يقررها المجلس المذكور.

المادة 5

"مادة 5: يجاز للحكومة ان تعقد صفقات المشاريع المبينة اعلاه ضمن حدود المبالغ الاجمالية المبينة بجانب كل من المشاريع قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة العامة وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث منها على الوجه التالي:

المادة 6

"مادة 6: تغطى الاعتمادات المبينة اعلاه من مال الاحتياط وبسندات تصدرها الحكومة على الخزينة.

المادة 7

"مادة 7: يجاز للحكومة ان تحدث ولمدة تنفيذ هذا القانون جهازا موقتا للقيام بالدروس ومراقبة التنفيذ التي يتطلبها المشروع على ان يحدد الملاك اللازم لهذه الغاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وان لا تتجاوز نفقات هذا الجهاز والدروس كافة وتعويضات لجان الاستملاك نسبة 2,5 بالمئة من مجمل اكلاف المشروع.

المادة 8

"مادة 8: تعطى الاستملاكات العائدة لهذا المشروع الصفة المعجلة وفقا لاحكام المادة 32 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).

المادة 9

"مادة 9: يجاز للحكومة ان تستعين بصورة استثنائية استملاك بدائية اضافية للقيام بعمليات الاستملاك العائدة للمشروع على ان تتألف هذه اللجان على الوجه التالي: - مهندس من الفئة الثانية على الاقل رئيسا - مهندس من وزارة الاشغال العامة عضوا والنقل - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين عضوا يتم تعيين هذه اللجان بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. تتفرغ اللجان الاضافية للعمل خلال اوقات الدوام الرسمي وخارجه وتعطى التعويضات المنصوص عنها في انظمة التعويضات النافذة.

المادة 10

"مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".