The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تتوجب الضريبة في بدء كل سنة, ويجري تكليف كل عقار عن سنة كاملة, على اساس مجموع الايرادات النافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة التكليف

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244421/article/18/