The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 Repealed ملغى

المادة 19

المادة 19

مادة 19: تقوم الدوائر المالية بالكشف على العقارات المبنية لتعيين سنة استحقاق الضريبة عليها وتحديد قيمتها التأجيرية او الواردات المتخذة اساسا للتكليف كما تتولى تحديد القيم البيعية للعقارات غير المبنية. وعلى مالكي العقارات وشاغليها ان يسهلوا للموظفين مهمتهم. عندما يتناول التخمين: - عقارات يشغلها مالكوها - او انشاءات جديدة او مكتومة - او عقارات اشتبه بصحة عقود ايجارها المسجلة - او بدلات الخلو الخاضعة للضريبة - او القيم البيعية للعقارات غير المبنية تتولى لجان خاصة التدقيق في تخمينات الدوائر المالية, وتؤلف هذه اللجان على الشكل التالي: - احد موظفي الدوائر المالية رئيسا - احد موظفي الدوائر العقارية - احد اعضاء المجلس البلدي الذين يملكون عقارات مبينة في المنطقة المختصة (يعين بناء على اقتراح المحافظ) عضوين يؤمن وظيفة امين سر لدى هذه اللجنة مراقب الضريبة في المنطقة. وعلى اللجنة ان تبدي ملاحظاتها على التخمين في خلال شهر واحد من تاريخ ايداعها التذاكر وتكون قراراتها نافذة تجاه الادارة

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244421/article/19/