The whole text

نظام تاريخ 12/06/1961 In force

المادة 111

المادة 111

مادة 111: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي ـ بقرار من مجلس الادارة مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1 ـ باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها ولا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بالملتزم الجديد ويجوز ذلك: ـ اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه على ان لا او تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة آلات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة التلزيم الاساسية. 2 ـ بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 3 ـ بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 4 ـ بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 5 ـ بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات والمحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارتي الشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق. 6 ـ باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها. ـ مناقصتان متتاليتان ـ او استدراج عروض على مرتين متتاليتين. ـ او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة اما لعدم ورود عرض اما لان العروض كانت غير مقبولة. وفي الحالات الثانية تتبع الاجراءات التالية: أ ـ يدعى العارضون الى تخفيض عروضهم, فاذا لبى الدعوة اكثر من عارض واحد يدعى مقدمو التخفيض دون سواهم الى تقديم تخفيض جديد وهكذا دواليك الى ان لا يبقى سوى عرض واحد بالتخفيض على ان لا تتكرر هذه العملية اكثر من ثلاث مرات . ب ـ اذا تقدم عارضون جدد في خلال اجراء العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عومل المذكورون كأنهم قد تقدموا الى المناقصات او استدراجات العروض السابقة. ج ـ لا يجوز عقد الاتفاق الرضائي بسعر يتجاوز انسب الاسعار المعروض في المناقصات او استدراجات العروض او العمليات المذكورة في الفقرة (1) الا في الحالات الاستثنائية التي يجب بيانها في تقرير خاص .

المادة 111 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244424/article/111/