المادة 112
مادة 112: يعقد الاتفاق الرضائي - اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل المخابرات وفقا للعرف التجاري. ويصدق الاتفاقات الرضائية رئيس مجلس الادارة اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة الاف ليرة ومجلس الادارة في الحالات الاخرى ضمن الحدود القانونية المقررة.