The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 12

المادة 12

أ- اذا كان الاختراع من عداد الاختراعات الواردة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون, على رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية ابلاغ طالب البراءة ذلك ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ المحضر والا اعتبر الطلب مقبولا. ولطالب البراءة مدة ستين يوما تبتدىء من تاريخ تبلغه ليقدم ملاحظاته.

ب - يرفع رئيس المصلحة تقريرا مفصلا لوزير الاقتصاد والتجارة مع ملاحظات طالب البراءة وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ملاحظات طالب البراءة.

ج - يصدر الوزير قرارا بقبول الطلب او برفضه وذلك خلال مهلة ستين يوما من تاريخ رفع تقرير رئيس المصلحة اليه ويكون هذا القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف بيروت المدنية ضمن مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور من طالب البراءة.

د - اذا رفض طلب البراءة عملا باحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون فان الرسوم المدفوعة تبقى ايرادا للخزينة.

المادة 12 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/12/