All legislation

قانون Law No. 240 07/08/2000

براءات الاختراع

Type
قانون · Law
Number
240
Date
07/08/2000
Official Gazette
Issue 35, 14/08/2000, p. 3183-3194
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 10, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 57, 64)
Amends
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (Art. 51)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
73
Cite as
قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2856 تاريخ 26 نيسان 2000 والمتعلق ببراءات الاختراع كما عدلته لجنتا الادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والنفط. ­

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: نظام براءات الاختراع

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

كل اختراع يمكن ان يكون موضوع براءة تمنح صاحبها وخلفاءه حقا حصريا باستثماره وهي تخضع للشروط المنصوص عليها في البابين الاول والثاني من هذا القانون.

المادة 2

يكون الاختراع قابلا للحماية إذا كان جديدا ومنطويا على نشاط ابتكاري وقابلا للتطبيق الصناعي.­

تصدر براءة لكل اختراع يتعلق:

أ­ - بمنتج صناعي جديد.

ب­ - بطريقة جديدة تؤدي الى منتج صناعي معروف او نتيجة صناعية معروفة.

ج­ - بكل تطبيق جديد لطريقة او لوسيلة صناعية معروفة.

د­ - بمجموعة جديدة لطرق او لوسائل معروفة.

هـ -­ بالكائنات الدقيقة الجديدة Micro Organisims .

و­- بالمنتجات النباتية الجديدة المستحدثة او المكتشفة اذا كانت تتوافر فيها الشروط الاتية مجتمة:

1­- ان تختلف عن الانواع المماثلة المعروفة من قبل بميزة هامة دقيقة وقليلة التقلب، او بعدة ميزات تشكل في مجموعها

نوعا نباتيا جديدا.

2­ - ان تكون متجانسة بالنسبة لمجموع ميزاتها.

3­ - ان تكون لها صفة الاستقرار اي انها تبقى مطابقة لتعريفها الاول بنهاية كل دورة انتاجية.

- يعتبر الاختراع جديدا اذا لم يكن داخلا في حالة التقنية السابقة.

- ­يعتبر الاختراع منطويا على نشاط ابتكاري اذا لم يكن من البديهي لرجل المهنة العادي التوصل اليه بالاستناد الى

حالة التقنية السابقة.

- تشمل حالة التقنية السابقة كل ما كان قبل تاريخ تقديم طلب البراءة او تاريخ الاولوية المطالب بها بموجب المادة 4 من اتفاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة، بمتناول الجمهور في اي مكان او زمان سواء بوصف خطي او شفهي او بالاستعمال او بأي طريقة اخرى. على ان تراعى احكام المواد 89 الى 94 ضمنا من القرار 2385/24 المعدل والمتعلق بالاختراعات التي حازت على شهادة ضمان في المعارض والاسواق التجارية الرسمية بمفهوم المادة 11 من اتقاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة.

- ­يعد الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا امكن صنعه او استعماله في اي نوع من انواع الصناعة.

- ويجب ان يفهم اصطلاح "الصناعة" بأوسع معانيه كما هو محدد في المادة الاولى من اتفاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة.

المادة 3

لا تعطى براءة اختراع:

أ­- بالاكتشافات والنظريات العلمية ومناهج الرياضيات المجردة التي ليس لها تطبيق صناعي.

ب ­- بالمبادىء والطرق الخاصة بممارسة نشاطات ذهنية صرف او في المجالات الاقتصادية او المالية او في مجال اللعب.

ج­ - بطرق العلاج او التشخيص الطبيين المتعلقة بالبشر او الحيوان على ان تستثنى من ذلك المنتجات والمعدات التي تستخدم لتطبيق هذه الطرق.

المادة 4

لا تعطى براءة بأي اختراع مخالف للنظام العام او للاداب العامة.

المادة 5

يسري الحق الحصري باستثمار الاختراع موضوع البراءة مدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المنصوص عليه وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذا القانون.

المادة 6

اذا كان المخترع اجيرا، ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف اكثر نفعا للاجير، فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي:

أ­ - تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها الاجير انفاذا لعقد عمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله او لابحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

ب ­- كل الاختراعات الاخرى تعود ملكيتها للاجير.

الا انه اذا كان الاختراع قد تم خلال تنفيذ الاجير لمهام عمله او ضمن نشاطات رب العمل او بناء لمعرفة او استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة برب العمل عندها يحق لرب العمل، ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في لبنان تحت طائلة سقوط حقه، ان يبلغ الاجير خطيا رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع او بالانتفاع بها كليا او جزئيا على ان يستفيد الاجير من ثمن عادل اما رضاء او بواسطة القضاء.

الفصل الثاني: طلب البراءات واصدارها

المادة 7

أ - لكل شخص الحق في طلب الحصول على براءة اختراع.

ب -­ اذا اشترك اكثر من شخص في اختراع واحد فان الحق بالبراءة يعود لهم جميعا وتكون البراءة متى صدرت ملكا لهم بحصص متساوية ما لم يتفقوا على خلاف ذلك خطيا.

ج ­- اذا توصل عدة اشخاص بصورة مستقلة الى الاختراع نفسه فيعود الحق بالبراءة للمودع الاول.

المادة 8

1­- يقدم طلب الحصول على البراءة من قبل طالب البراءة او وكيله، الى رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

- اذا كان طالب البراءة غير لبناني او غير مقيم في لبنان وجب عليه تعيين وكيل عنه مقيم في لبنان.

2­- يجب ان يرفق الطلب:

أ-­ بتوكيل ذي توقيع خاص ، اذا تمثل طالب البراءة بوكيل.

ب ­- بغلاف مختوم يحتوي على نسختين من كل من الاوراق الاتية:

اولا: وصف الاختراع وملخصه.

ثانيا: لائحة بالمطالب تبرز عناصر الجدة والابتكار المراد حمايتها.

ثالثا: ملخص لوصف الاختراع باللغة العربية.

رابعا: الرسوم التوضيحية للاختراع اذا كانت ضرورية لفهمه

خامسا: قائمة بالاوراق المرفقة.

3- في حال كان الاختراع يتعلق بمنتج نباتي او بكائن دقيق يودع نموذج منه لدى المختبر المركزي في وزارة الصحة العامة الذي يسلم طالب البراءة افادة برقم وتاريخ ايداعه، ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتأخذ مصلحة حماية الملكية الفكرية علما بذلك.

المادة 9

1- يقدم الطلب باللغة العربية ويجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم وصف الاختراع ولائحة المطالب والرسوم التوضيحية بالعربية او الفرنسية او الانكليزية.

2 - يجب ان يذكر في الطلب عنوان الاختراع واسم طالب البراءة ومهنته وجنسيته ومحل اقامته واسم وعنوان وكيله عند الاقتضاء وتاريخ ايداع الطلب الاول لبراءة الاختراع في الخارج في حال وجوده.

3 - يمكن المطالبة بالاولوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة عند تقديم الطلب او ضمن مهلة شهرين من تاريخ الايداع على ان يقدم طالب البراءة نسخة مصدقة عن الطلب الاول مرفقة بشهادة رسمية تثبت تاريخه ورقمه ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الطلب في لبنان.

4 - لا يجوز ان يشمل الطلب الا اختراعا واحدا او عدة اختراعات مترابطة في ما بينها بحيث تشكل مفهوما ابتكاريا عاما واحدا والا اعتبر الاختراع مركبا.

5 - يجب ان يوقع طالب البراءة او وكيله على جميع الاوراق الملحقة بالطلب.

المادة 10

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

- يقبل الطلب المقدم لمصلحة حماية الملكية الفكرية اذا سدد طالب البراءة رسما ماليا قدره /2.300.000 /ل .ل.

ويعتمد تاريخ الايصال المالي تاريخا لإيداع الطلب.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 19 · as the amending text publishes it

    - يقبل الطلب المقدم لمصلحة حماية الملكية الفكرية اذا سدد طالب البراءة رسما ماليا قدره /2.300.000 /ل .ل.

    ويعتمد تاريخ الايصال المالي تاريخا لإيداع الطلب.

المادة 11

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

ينظم رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية محضرا يوقعه ويذكر فيه ساعة ويوم تسلمه طلب البراءة وتفاصيله ومرفقاته وتاريخ دفع رسم الايداع.

ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر لقاء رسم اضافي قدره 1.150.000 ل.ل ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 20 · as the amending text publishes it

    ينظم رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية محضرا يوقعه ويذكر فيه ساعة ويوم تسلمه طلب البراءة وتفاصيله ومرفقاته وتاريخ دفع رسم الايداع.

    ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر لقاء رسم اضافي قدره 1.150.000 ل.ل ليرة لبنانية.

المادة 12

أ- اذا كان الاختراع من عداد الاختراعات الواردة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون, على رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية ابلاغ طالب البراءة ذلك ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ المحضر والا اعتبر الطلب مقبولا. ولطالب البراءة مدة ستين يوما تبتدىء من تاريخ تبلغه ليقدم ملاحظاته.

ب - يرفع رئيس المصلحة تقريرا مفصلا لوزير الاقتصاد والتجارة مع ملاحظات طالب البراءة وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه ملاحظات طالب البراءة.

ج - يصدر الوزير قرارا بقبول الطلب او برفضه وذلك خلال مهلة ستين يوما من تاريخ رفع تقرير رئيس المصلحة اليه ويكون هذا القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف بيروت المدنية ضمن مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور من طالب البراءة.

د - اذا رفض طلب البراءة عملا باحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون فان الرسوم المدفوعة تبقى ايرادا للخزينة.

المادة 13

أ- اذا تبين لرئيس المصلحة ان الطلب يشتمل على اختراع مركب يبلغ طالب البراءة ذلك ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ المحضر والا اعتبر الطلب مقبولا. وعلى طالب البراءة ان يقدم طلبات جديدة لكل واحد من الاختراعات موضوع الطلب الاصلي او لبعض منها وذلك ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه، ويمكن لرئيس المصلحة ان يجدد هذه المهلة لمرة واحدة.

- تسري الحماية بالنسبة للبراءة او البراءات التي تمنح في مثل هذه الحال من تاريخ ايداع الطلب الاصلي، والرسوم المدفوعة تعتبر على حساب الرسوم المتوجبة عن البراءات المطلوبة.

ب­ - يجوز لطالب البراءة ان يعترض على طلب التجزئة ضمن مهلة اقصاها ستون يوما من تاريخ تبلغه اياه.

ج­ - يرفع رئيس المصلحة تقريرا مفصلا لوزير الاقتصاد والتجارة مع ملاحظات طالب البراءة وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذه الملاحظات.

د -­ يصدر الوزير قرارا بوجوب أو بعدم وجوب التجزئة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ رفع تقرير رئيس المصلحة اليه. ويكون هذا القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف بيروت المدنية ضمن مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور من طالب البراءة.

هـ­ - اذا لم يمتثل طالب البراءة للقرار النهائي بوجوب تجزئة البراءة ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه اياه اعتبر طلبه مردودا وتبقى الرسوم المدفوعة ايرادا للخزينة.

المادة 14

أ ­- يحق لطالب البراءة ان يطلب تأخير اصدار البراءة لمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ ايداع الطلب، الا انه في ما يختص بالاختراعات التي سبق ان طلب بشأئها براءة في الخارج فإن المدة المشار اليها اعلاه تسري اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب الاول.

بمفهوم المادة 4 من اتفاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة. ويجوز له طلب اصدارها خلال هذه المدة.

ب -­ وفي هذه الحالة، تستوفى عند صدور البراءة الرسوم السنوية المتوجبة بهذا التاريخ وفقا لنص المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

المادة 15

تصدر مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة الاختراع في خلال ستين يوما من تاريخ قبول الطلب المنصوص عليه اعلاه، ما لم يطالب طالب البراءة بتأخير اصدارها وفقا لاحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة 16

تصدر البراءات بدون ضمان لجهة صحة الاختراع او قيمته او جدته او مدى توافر التطبيق الصناعي او النشاط الابتكاري فيه، او لجهة امانة وصفه ودقته.

المادة 17

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

أ­ - يصدر رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة الاختراع بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

ب­ - ترفق بالبراءة نسخة عن وصف الاختراع وملخصه، ورسومه التوضيحية ان وجدت، ولائحة المطالب وملخص الاختراع باللغة العربية وقائمة الاوراق المودعة.

ج - تخضع كل نسخة اضافية عن هذه البراءة تعطى الى صاحبها، او الى اي شخص آخر بعد نشرها، لرسم قدره /2,300,000/ ل.ل

د- تنشر البراءة مع ملخص الاختراع باللغة العربية في الجريدة الرسمية على نفقة صاحبها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Changed in part by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 21 · the Lebanese University's text

    أ­ - يصدر رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية براءة الاختراع بالاستناد الى الوثائق المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

    ب­ - ترفق بالبراءة نسخة عن وصف الاختراع وملخصه، ورسومه التوضيحية ان وجدت، ولائحة المطالب وملخص الاختراع باللغة العربية وقائمة الاوراق المودعة.

    ج - تخضع كل نسخة اضافية عن هذه البراءة تعطى الى صاحبها، او الى اي شخص آخر بعد نشرها، لرسم قدره /2,300,000/ ل.ل

    د- تنشر البراءة مع ملخص الاختراع باللغة العربية في الجريدة الرسمية على نفقة صاحبها.

المادة 18

Amended 15/02/2024

أ - مع مراعاة احكام الرابعة عشرة من هذا القانون، يستوفى عند منح البراءة رسم السنة الاولى وقدره/4,600,000/ ل.ل.

- يستحق في اليوم الاول من كل سنة تلي تاريخ ايداع طلب البراءة وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون على الشكل الاتي:

رسم السنة الاولى

/4,6000,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثانية

/6,900,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثالثة

/9,200,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الرابعة

/11,500,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الخامسة

/13,800,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة السادسة

/16,100,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة السابعة

/18,400,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثامنة

/20,700,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة التاسعة

/23,000,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة العاشرة

/25,300,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الحادية عشرة

/27,600,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثانية عشرة

/29,900,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثالثة عشرة

/32,200,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الرابعة عشرة

/34,500,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الخامسة عشرة

/36,800,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة السادسة عشرة

/39,100,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة السابعة عشرة

/41,400,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة الثامنة عشرة

/43,700,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة التاسعة عشرة

/46,000,000/

ليرة لبنانية

رسم السنة العشرين

/48,300,000/

ليرة لبنانية

ب - يخضع الرسم الذي يسدد بعد تاريخ استحقاقه وضمن مهلة ستة اشهر لغرامة قدرها /4,600,000/ ليرة لبنانية.

ج - تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي المستحق مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 22 · as the amending text publishes it

    أ - مع مراعاة احكام الرابعة عشرة من هذا القانون، يستوفى عند منح البراءة رسم السنة الاولى وقدره/4,600,000/ ل.ل.

    - يستحق في اليوم الاول من كل سنة تلي تاريخ ايداع طلب البراءة وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون على الشكل الاتي:

    رسم السنة الاولى

    /4,6000,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الثانية

    /6,900,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الثالثة

    /9,200,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الرابعة

    /11,500,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الخامسة

    /13,800,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة السادسة

    /16,100,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة السابعة

    /18,400,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الثامنة

    /20,700,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة التاسعة

    /23,000,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة العاشرة

    /25,300,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الحادية عشرة

    /27,600,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الثانية عشرة

    /29,900,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الثالثة عشرة

    /32,200,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الرابعة عشرة

    /34,500,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الخامسة عشرة

    /36,800,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة السادسة عشرة

    /39,100,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة السابعة عشرة

    /41,400,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة الثامنة عشرة

    /43,700,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة التاسعة عشرة

    /46,000,000/

    ليرة لبنانية

    رسم السنة العشرين

    /48,300,000/

    ليرة لبنانية

    ب - يخضع الرسم الذي يسدد بعد تاريخ استحقاقه وضمن مهلة ستة اشهر لغرامة قدرها /4,600,000/ ليرة لبنانية.

    ج - تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي المستحق مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 19

أ- يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من هذا القانون, ان يتقدم من رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية في خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ سقوط البراءة, باستدعاء يطلب فيه استعادة حقوقه في البراءة شرط ان يثبت ان تأخره في دفع الرسم والغرامة يعود لسبب جدي.

ب - يرفع رئيس المصلحة خلال مهلة خمسة عشر يوما تقريرا مفصلا لوزير الاقتصاد والتجارة مع ملاحظات صاحب البراءة.

ج- يقرر الوزير قبول الطلب او رفضه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة الاوراق اليه, وفي حال الرفض يكون هذا القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف بيروت المدنية خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور من صاحب البراءة.

- اذا لم يصدر الوزير قراره خلال مهلة الثلاثين يوما يعتبر السكوت قبولا ضمنيا للطلب.

د- اذا قبل الطلب او اعتبر مقبولا ضمنا يتوجب عندها على صاحب البراءة تسديد الرسم المستحق والغرامة مضاعفين ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الموافقة.

الفصل الثالث: الحقوق الناشئة عن براءة الاختراع وانتقالها وسقوطها

المادة 20

يتمتع صاحب البراءة بالحق الحصري باستثمار اختراعه ويشمل هذا الحق على سبيل المثال لا الحصر:

أ­- صناعة المنتج موضوع الاختراع وعرضه وتسويقه واستعماله وبيعه وعرضه للبيع واستيراده وحيازته.

ب -­ استعمال الطريقة موضوع البراءة وعرض استعمالها على الغير.

ج -­ عرض المنتج المستحصل عليه مباشرة بالطريقة موضوع البراءة وتسويقه واستعماله وبيعه وعرضه للبيع واستيراده وحيازته.

المادة 21

اذا كان موضوع البراءة طريقة صناعية فإن الحماية التي تمنحها البراءة تشمل المنتجات التي يستحصل عليها مباشرة بواسطة هذه الطريقة.

المادة 22

تكون الحقوق الناشئة عن طلب البراءة او عن البراءة قابلة لانتقال كليا او جزئيا، لقاء بدل او مجانا، كما يمكن لهذه الحقوق ان تكون موضع اجازة استثمار حصرية او غير حصرية او عقد ارتهان كما تنتقل عن طريق الارث او الوصية.

المادة 23

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

كل اتفاق يتناول طلب براءة الاختراع او البراءة نفسها يجب ان يدون كتابة والا اعتبر باطلا، ولا يسري هذا الاتفاق على الغير الا من تاريخ تسجيله في سجل البراءات لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية.

1- يتم التسجيل بناء على طلب احد فرقاء الاتفاق ضمن ثلاثة اشهر من توقيعه مضافا اليها مهل المسافة وذلك لقاء رسم قدره 4,140,000 ليرة لبنانية.

2- تستوفى غرامة تأخير قدرها 2,300,000 ليرة لبنانية عن كل فترة شهرين اضافية.

المادة 35 من قانون الموازنة 324 /2024

------------------------------------------

تدوين طلب دمج لشركة مالكة براءة ضمن 3 اشهر من توقيعه مضافا اليها مهلة المسافة 360.000عن كل براءة.

غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء)2.300.000عن كل براءة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Changed in part by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 34 · the Lebanese University's text

    كل اتفاق يتناول طلب براءة الاختراع او البراءة نفسها يجب ان يدون كتابة والا اعتبر باطلا، ولا يسري هذا الاتفاق على الغير الا من تاريخ تسجيله في سجل البراءات لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية.

    1- يتم التسجيل بناء على طلب احد فرقاء الاتفاق ضمن ثلاثة اشهر من توقيعه مضافا اليها مهل المسافة وذلك لقاء رسم قدره 4,140,000 ليرة لبنانية.

    2- تستوفى غرامة تأخير قدرها 2,300,000 ليرة لبنانية عن كل فترة شهرين اضافية.

    المادة 35 من قانون الموازنة 324 /2024

    ------------------------------------------

    تدوين طلب دمج لشركة مالكة براءة ضمن 3 اشهر من توقيعه مضافا اليها مهلة المسافة 360.000عن كل براءة.

    غرامة التأخير عن كل فترة شهرين اضافية (رسم الجزاء)2.300.000عن كل براءة

المادة 24

يشطب التسجيل المشار اليه في المادة السابقة بناء على اتفاق الفرقاء او تنفيذا لقرار قضائي مبرم.

المادة 25

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

لكل شخص ان يطلب من مصلحة حماية الملكية الفكرية افادة بالقيود الواردة في سجل البراءة لقاء رسم قدره /2,300,000/ ليرة لبنانية..

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 23 · as the amending text publishes it

    لكل شخص ان يطلب من مصلحة حماية الملكية الفكرية افادة بالقيود الواردة في سجل البراءة لقاء رسم قدره /2,300,000/ ليرة لبنانية..

المادة 26

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

تدون جميع التعديلات الجارية على اسم صاحب البراءة او عنوانه او شكله القانوني في السجل الخاص بالبراءات لقاء رسم قدره /2,300,000/ ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 24 · as the amending text publishes it

    تدون جميع التعديلات الجارية على اسم صاحب البراءة او عنوانه او شكله القانوني في السجل الخاص بالبراءات لقاء رسم قدره /2,300,000/ ليرة لبنانية.

المادة 27

تنشر جميع التسجيلات والقيود على سجل البراءة في الجريدة الرسمية على نفقة صاحب العلاقة.

المادة 28

أ­ - يمكن القاء الحجز على براءات الاختراع.

ب­ - يبلغ قرار الحجز الى صاحب البراءة واصحاب الحقوق المدونة اسماؤهم ومصلحة حماية الملكية الفكرية وذلك لتدوين اشارته في سجل البراءة موضوع الحجز.

المادة 29

يمكن للمحكمة المختصة ان تقرر تدوين اشارة اي دعوى تتناول براءة اختراع في السجل الخاص بها لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية.

المادة 30

أ­ - لكل ذي مصلحة ان يتقدم بدعوى إبطال براءة الاختراع امام المحكمة المختصة، وللنيابة العامة ان تتدخل في الدعوى كما لها ان تدعى بصورة اصلية في الحالات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.

ب­ - يبلغ استحضار الدعوى من اصحاب الحقوق المدونة اسماؤهم في سجل البراءة.

المادة 31

تبطل براءة الاختراع بموجب قرار قضائي في الحالات الاتية:

1­ - اذا ثبت ان الاختراع ليس جديدا او لا ينطوي على نشاط ابتكاري او غير قابل للتطبيق الصناعي.

2­ - اذا كان الاختراع يتعلق بإحدى الحالات الملحوظة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.

3­ - اذا كان وصف الاختراع غير كاف للتمكن من تطبيقه من قبل رجل المهنة.

4­ - اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب، او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب الاصلي.

- اذا كانت اسباب الابطال لا تؤثر على البراءة الا جزئيا، فلا يطال الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الاسباب.

المادة 32

مع مراعاة المادة /5/ من اتفاق اتحاد باريس للعام 1883 "المعدل"، يحق لكل شخص من اشخاص القانون العام او الخاص، ان يتقدم بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار منح براءة الاختراع، بطلب الاستحصال على اجازة اجبارية باستثمار هذه البراءة في لبنان وفقا للشروط المحددة ادناه اذا كان صاحب البراءة او خلفه، لم يبدأ بتاريخ تقديم الطلب وبدون عذر شرعي باستثمار البراءة او بالتحضير الفعلي والجدي لاستثمار الاختراع موضوع البراءة على الاراضي اللبنانية.

كما يمكن طلب الاجازة الاجبارية اذا باشر صاحب البراءة او خلفه الاستثمار ثم توقف عنه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون عذر شرعي.

المادة 33

يقدم طلب الاجازة الاجبارية بموجب استحضار بوجه صاحب البراءة امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت مرفقا بما يثبت ان المدعي:

1­- قد بذل، وقبل تقديمه الاستحضار، جهودا من اجل الاستحصال من صاحب البراءة على اجازة لاستثمارها بشروط تجارية معقولة، وان جهوده لم تتكلل بالنجاح ضمن مهلة زمنية مقبولة.

يمكن الاستغناء عن هذا الشرط في حالات الطوارىء الوطنية او في حالات الضرورة القصوى او في حالات الاستعمال العام لاغراض غير تجارية، على ان يبلغ صاحب البراءة باسرع ما يمكن.

2­- ان تتوافر فيه الشروط والامكانيات اللازمة لاستثمار الاختراع بطريقة جدية وفعالة.

يتم النظر بكل طلب اجازة على حدة وبموجب شروط يحددها القرار القضائي بحيث يكون نطاق ومدة هذه الاجازة محصورين بالغرض الذي اجيز من اجله هذا الاستعمال، على ان يكون في غالبية الاوقات من اجل تلبية حاجات السوق المحلي، وبحيث يراعى في تحديد مبلغ الجعالات المتوجبة لصاحب البراءة القيمة الاقتصادية للاختراع.

لا يمكن ان تكون الاجازة الاجبارية حصرية.

يمكن لصاحب البراءة او للمجاز لهم، اذا ما طرات ظروف جديدة تبرر ذلك، مراجعة القضاء لتعديل شروط الاجازة أو لإنهائها.

يمكن للمحكمة وبناء على طلب كل ذي مصلحة التاكد من استمرارية الظروف التي بررت في الاصل منح هذه الاجازة.

المادة 34

لا يجوز، تحت طائلة البطلان، التفرغ للغير عن الحقوق المرتبطة بالاجازة الاجبارية الا بترخيص من المحكمة، يستثنى من ترخيص المحكمة التنازل عن الاجازة الاجبارية في حالة التفرغ عن المؤسسة التجارية التي تستثمرها وحالات ادغام الشركات او اندماجها او انشطارها.

المادة 35

اذا لم يلتزم صاحب الاجازة الاجبارية بالشروط المحددة في القرار القضائي يمكن عندها لصاحب البراءة، او لأي من المجاز لهم الآخرين، مراجعة القضاء للاستحصال على قرار بسحب تلك الاجازة.

المادة 36

لمجلس الوزراء، بناء على طلب الوزير المختص، ومن اجل مقتضيات حماية الصحة العامة والامن الغذائي وتأمين المصلحة العامة في مجالات لها اهمية حيوية في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، ان يقرر اخضاع براءات الاختراع الممنوحة في لبنان لنظام الاجازة الادارية الحكمية، اذا كانت المنتجات المستحصل عليها بموجب تلك البراءات معروضة على الجمهور بكمية او بنوعية لا تفي بحاجات السوق او بسعر مرتفع بشكل غير طبيعي.

- فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، يحق لكل شخص تتوافر فيه الشروط اللازمة لتنفيذ الاختراع موضوع البراءة بطريقة جدية وفعالة ان يطلب من وزير الاقتصاد والتجارة منحه اجازة غير حصرية لاستثمار البراءة في لبنان.

- ­تمنح هذه الاجازة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بشروط محددة، لا سيما في ما يتعلق بمدتها ومجال تطبيقها في لبنان، باستثناء الجعالات السنوية التي تنتج عنها والتي تحدد رضائيا بين صاحب البراءة والمجاز له والا من قبل محكمة استئناف بيروت المدنية على ان تراعى القيمة الاقتصادية للاجازة.

- يسري العمل بالاجازة الادارية الحكمية اعتبارا من تاريخ تبليغها الى كل من صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.

المادة 37

يجوز للدولة لاجل ضرورات الدفاع الوطني ان تستحصل على اجازة باستثمار اي براءة اختراع بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على طلب وزير الدفاع الوطني. تمنح هذه الاجازة الادارية الحكمية بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة يحدد شروطها باستثناء الجعالات التي تنتج عنها.

اذا تعذر تحديد الجعالات السنوية رضائيا فتحدد من قبل محكمة استئناف بيروت المدنية.

يسري العمل بهذه الاجازة من تاريخ طلب وزير الدفاع الوطني وتبلغ الى صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وسائر اصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.

المادة 38

يجوز للدولة لضرورات الدفاع الوطني ان تستملك، كليا او جزئيا، اي براءة اختراع وذلك بموجب مرسوم يحدد تعويضا عادلا عن هذا الاستملاك ويبلغ الى صاحب البراءة ومصلحة حماية الملكية الفكرية وأصحاب الحقوق على البراءة المدونة اسماؤهم في سجل البراءات لدى المصلحة المذكورة.

المادة 39

أ­ - تستأنف القرارات الادارية موضوع هذا الباب امام محكمة استئناف بيروت المدنية ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

ب­ - لا تحول هذه الاحكام دون اللجوء الى التحكيم في حدود المواضيع التي يجوز الصلح فيها.

الباب الثاني

الفصل الاول: المخالفات والعقوبات

المادة 40

كل تعد على حقوق صاحب البراءة المنشورة أصولا يشكل جرم التقليد. ­ إلا ان عرض المنتج المقلد او تسويقه، او استعماله، او حيازته بغاية الاستعمال او التسويق، عندما يرتكبه شخص غير صانع المنتح المقلد، لا يرتب مسؤولية على فاعله الا اذا قام بها مع علمه بالامر.

المادة 41

تقام دعوى التقليد من قبل صاحب البراءة.

- ­ الا انه يجوز للمستفيد من حق حصري باستثمار البراءة او من اجازة اجبارية ان يتخذ الاجراءات الاحتياطية ويقيم دعوى التقليد اذا كان قد انذر صاحب البراءة ولم يتقدم الاخير بها.

-­ يحق لكل مجاز له باستثمار البراءة ان يتدخل في دعوى التقليد المقدمة من صاحب البراءة وذلك للاستحصال على تعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة 42

يعاقب بغرامة من خمسة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى، عن معرفة، على حقوق صاحب البراءة المنشورة أصولا.

­ - لا يعتبر تقليدا بمفهوم هذه المادة استعمال الاختراع لغايات شخصية غير تجارية او صناعية او لغايات البحث العلمي.

المادة 43

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين من هذا القانون الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا في جرم التقليد.

المادة 44

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة التكرار او في حال كان الفاعل مرتبطا بصاحب البراءة بعلاقة تعاقدية.

المادة 45

تقدر المحاكم حصول التقليد بالاستناد الى العناصر الاساسية دون الفروقات الجزئية.

المادة 46

يلزم كل من اعتدى على حقوق صاحب البراءة بأن يدفع للمتضرر تعويضا يشمل الاضرار المادية والمعنوية والربح الفائت والربح الذي جناه المعتدي، وللمحكمة ان تامر بضبط الاشياء الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.

المادة 47

من كان بحكم وضعه او وظيفته او مهنته او فنه على علم بمعلومات سرية صناعية او تجارية وأفشاها دون سبب مشروع او استعملها لمنفعته الخاصة او لمنفعة آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين من هذا القانون.

- يشترط لتطبيق هذه المادة:

أ ­- أن يكون صاحب هذه المعلومات قد استحصل عليها بطريقة مشروعة.

ب -­ ان تكون القيمة الصناعية او التجارية لهذه المعلومات ناتجة عن كونها سرية.

ج­ - ان يكون صاحب هذه المعلومات قد اتخذ الاحتياطات المناسبة للمحافظة على سريتها.

- وتعتبر في عداد المعلومات السرية طرق التصنيع ونتائج الابحاث والاختبارات.

- ان المعلومات السرية التي تشترط الادارة الافصاح عنها للترخيص بالتداول بالمستحضرات الصيدلية والمنتجات الكيمائية المستخدمة في الزراعة يمنع استخدامها لاغراض تجارية بشكل غير مشروع كما يمنع إفشاؤها ما لم تقتضي حماية الجمهور ذلك.

الفصل الثاني: العقوبات الثانوية

المادة 48

حتى في حال التبرئة يحكم بضبط وإتلاف الاشياء والآلات واللوازم التي الحقت ضررا او التي استعملت للتعدي على حقوق صاحب البراءة.

المادة 49

يجب ان يتضمن كل حكم بجرم منصوص عليه في هذا القانون: ­

- لصق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين على نفقة الفريق الخاسر.

­- اسقاط اهلية المحكوم عليه للاقتراع او الانتخاب كعضو في مجالس ادارة غرف التجارة والجمعيات والنقابات والتعاونيات ومجالس العمل التحكيمية وذلك لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات

الفصل الثالث: الاجراءات الاحتياطية

المادة 50

أ­ - في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على اي حق من حقوق صاحب البراءة يجوز لهذا الاخير طلب اتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء.

ب­ - يحق لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وللنيابة العامة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية المشار اليها في الفقرة أ أعلاه

ج­ - تبلغ هذه القرارات من السلطات الرسمية بما فيها الجمارك للعمل بمضمونها.

د­ - لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ القرارات التي تجيزها القوانين كالاوامر على العرائض حماية للحق المستهدف بالاعتداء، وله فرض غرامات اكراهية انفاذا لقراراته.

هـ­ - يترتب على طالب الاجراءات اقامة الدعوى في الاساس ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالاجراءات تحت طائلة سقوطها.

المادة 51

يجوز لقاضي الامور المستعجلة ولرئيس المحكمة الابتدائية وللنائب العام ان يأمر، لقاء او بدون كفالة، بوصف وجرد كل ما يشكل تعديا على حقوق صاحب البراءة او دليلا عليه اينما وجد ويأخذ عينات منه وان يقرر حجزه تحت يد حائزه، لقاء او بدون كفالة، وتعيينه حارسا قضائيا عليه ويكون له لاجل هذه الغاية صلاحية تعيين من يراه من اهل الخبرة لاجراء المقتضى.

المادة 52

أ­ - لعناصر قوى الامن الداخلي ورجال الجمارك وموظفي مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفين لهذه الغاية الصفة للقيام بوصف وجرد كل ما يشكل تعديا على حقوق صاحب البراءة وأخذ عينات منه.

يعمل هؤلاء الموظفين بموجب قرار او تكليف صادر عن قاضي الامور المستعجلة او رئيس المحكمة الابتدائية او النيابة العامة او رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية كل بحسب صلاحياته.

- ­لموظفي المصلحة المذكورة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.

ب­ - لا يلزم الموظفون المذكورون في الفقرة "أ" من هذه المادة بأن يعلموا حائز الاشياء والطرق الصناعية المدعى تقليدها بالامر المعطى لهم قبل المباشرة بتنظيم المحضر الا اذا طلب حائز الاشياء ذلك.

ج­ - عند المباشرة بتنظيم المحضر على الموظف ان يعلن صفته ويبرز صورة الامر المعطى له من السلطة او الادارة المختصة.

د­ - عند انتهاء الكشف يسلم الموظف نسخة عن كل من القرار او التكليف والمحضر وقائمة الجرد الى حائز الاشياء والطرق الصناعية المدعى تقليدها.

المادة 53

أ­ - ينظم محضر بالعينات المأخوذة وتوصف فيه وتجرد الاشياء والطرق الصناعية المدعى تقليدها ويذكر في هذا المحضر.

1­ - اسم وصفة الموظف منظم المحضر.

2 - المرجع او السلطة التي اصدرت القرار او التكليف وتاريخه.

3­ - تاريخ وساعة ومكان تنفيذ القرار او التكليف.

4­ - هوية وعنوان ومهنة حائز تلك الاشياء او الطرق.

5­ - بيان مفصل بالطرق الصناعية والاشياء المدعى تقليدها يتضمن عددها ونوعها وصفاتها.

6 - افادة وتوقيع الحائز المذكور على المحضر وعلى قائمة الجرد اذا نظمت على حدة، واذا رفض التوقيع فيذكر ذلك.

7­ - توقيع منظم المحضر.

ب -­ لحائز الاشياء والطرق المدعى تقليدها ان يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة.

المادة 54

تقام الدعوى المدنية او الجزائية لدى المحكمة المختصة بوجه حائز الاشياء او الطرق الصناعية المدعى تقليدها والمعتدين على حقوق صاحب البراءة وذلك بخلال مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ المحضر تحت طائلة بطلان محضر الكشف ومصادرة الكفالة ان وجدت.

المادة 55

- يحق للمحكمة بناء على طلب المدعى وقبل الفصل في الدعوى ان تقرر لقاء او بدون كفالة حجز جميع او بعض الاشياء والآلات واللوازم المذكورة في المحضر وقائمة الجرد.

- ­يعين في القرار الموظف المكلف اجراء الحجز والمكان الذي توضع فيه الاشياء والآلات واللوازم المحجوزة والحارس القضائي عليها وقيمة الكفالة في حال فرضها.

المادة 56

يسلم الشخص المحجوز عليه نسخا من الاوراق الآتية:

1­ - قرار الحجز.

2­ - الكفالة ان تقرر فرضها.

3­ - محضر الحجز.

4­ - قائمة جرد الاشياء والآلات واللوازم المحجوزة.

المادة 57

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

تستوفي مصلحة حماية الملكية الفكرية من طالب الكشف او الحجز رسما مقطوعاً قدره /9,200,000/ ليرة لبنانية عن كل معاملة تجري بواسطتها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 25 · as the amending text publishes it

    تستوفي مصلحة حماية الملكية الفكرية من طالب الكشف او الحجز رسما مقطوعاً قدره /9,200,000/ ليرة لبنانية عن كل معاملة تجري بواسطتها.

المادة 58

كل قرار قضائي اتخذ بناء على احكام هذا القانون يجب ان تبلغه المحكمة التي اصدرته الى مصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مهلة خمسة عشر يوما من صدوره.

الفصل الرابع: احكام انتقالية

المادة 59

تستفيد من المدة المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون براءات الاختراع الممنوحة قبل صدوره والتي تكون سارية المفعول بتاريخ العمل به على ان تحسم مدة الحماية المنقضية قبل صدوره من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 60

تلغى المواد من 1 الى 46 ضمنا ومن 99 الى 104 ضمنا من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/1924 "المعدل" والمواد 707 و 708 و 709 من قانون العقوبات.

المادة 61

تعدل المادة 51 من القرار رقم 2385 تاريخ 17/1/ 1924"المعدل" بحيث يستعاض عن عبارة وفقا لاحكام المادة الاولى الى المادة 48 من هذا القرار "بعبارة" وفقا لاحكام البابين الاول والثاني من قانون براءات الاختراع.

الباب الثالث: المنتجات شبه الموصلة (Semi-Conductors)

الفصل الاول: إيداع المنتجات شبه الموصلة

المادة 62

ان الطوبوغرافية النهائية او الوسطية لمنتج شبه موصل والمعبرة عن نشاط فكري للمبتكر يمكنها، الا اذا كانت شائعة، ان تكون موضوع ايداع يمنحها الحماية المنصوص عليها في هذا الباب.

- ان هذا الايداع لا يمكن ان يجري بعد انقضاء سنتين على الاستثمار التجاري الاول للطوبوغرافية في اي مكان في العالم او بعد انقضاء خمس عشرة سنة على تثبيتها او تشفيرها لاول مرة في حال لم يجر استثمارها.

- يكون باطلا كل ايداع لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 63

- ان الحق باجراء الايداع يعود للمبتكر او لخلفائه.

- اذا كان المودع غير لبناني او غير مقيم في لبنان، وجب عليه تعيين وكيل عنه مقيم في لبنان.

المادة 64

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

لا يمكن ان يشتمل الايداع على اكثر من طوبوغرافية واحدة، وهو يتضمن:

أ­ - طلب ايداع يتضمن معلومات كافية لتحديد المودع والطوبوغرافية وتاريخ ومكان استثمارها الاول والا تاريخ تثبيتها او تشفيرها لاول مرة.

ب­ - رسما يمثل الطوبوغرافية موضوعا ضمن مغلف، ويمكن للمودع ان يغطي الاقسام التي لا يرغب بالكشف عنها للغير. ويمكن للرسم ان يكون مصحوبا بحاو للمعلومات وبنماذج عن المنتج الذي يتضمن الظوبوغرافية.

ج­ - توكيل ذي توقيع خاص ، اذا تمثل المودع بوكيل.

د - اثبات استيفاء رسم الايداع البالغ / 5.520.000/ل.ل ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Changed in part by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 26 · the Lebanese University's text

    لا يمكن ان يشتمل الايداع على اكثر من طوبوغرافية واحدة، وهو يتضمن:

    أ­ - طلب ايداع يتضمن معلومات كافية لتحديد المودع والطوبوغرافية وتاريخ ومكان استثمارها الاول والا تاريخ تثبيتها او تشفيرها لاول مرة.

    ب­ - رسما يمثل الطوبوغرافية موضوعا ضمن مغلف، ويمكن للمودع ان يغطي الاقسام التي لا يرغب بالكشف عنها للغير. ويمكن للرسم ان يكون مصحوبا بحاو للمعلومات وبنماذج عن المنتج الذي يتضمن الظوبوغرافية.

    ج­ - توكيل ذي توقيع خاص ، اذا تمثل المودع بوكيل.

    د - اثبات استيفاء رسم الايداع البالغ / 5.520.000/ل.ل ليرة لبنانية.

المادة 65

يقوم رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتسجيل الايداع بعد ان يتثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويصدر شهادة بذلك تنشر في الجريدة الرسمية على نفقة المودع.

المادة 66

يحق لكل شخص ان يطلع ضمن مصلحة حماية الملكية الفكرية على ملف الايداع، انما لا يمكن الاستحصال على نسخة من الملف الا بموافقة المودع او بقرار قضائي.

المادة 67

لا يسري الايداع على الغير اذا كان الوصف المبين في الطلب والمكمل بالرسم المكشوف عنه للجمهور لا يسمح بتحديد الطوبوغرافية المراد حمايتها.

الفصل الثاني: الحقوق الناشئة عن الإيداع وانتقالها وسقوطها

المادة 68

لمودع المنتج شبه الموصل الحق بمنع الغير من:

أ­ - نسخ الطوبوغرافية المحمية.

ب ­- استثمار او استيراد تلك النسخة او اي منتج شبه موصل يتضمنها، لغايات تجارية.

ان هذا المنع لا يشمل:

- نسخ لغايات التقييم او التحليل او التعليم.

- ابتكار طوبوغرافية مختلفة جديرة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب، استنادا الى ذلك التحليل او التقييم.

ان هذا المنع لا يسري على حائز المنتج شبه الموصل بنية حسنة، غير انه يلزم بدفع تعويض عادل اذا اراد متابعة استثماره تجاريا.

المادة 69

ان المنع المنصوص عليه في المادة السابقة يسري اعتبارا من تاريخ الايداع او من تاريخ الاستثمار التجاري الاول اذا كان سابقا للإيداع, ويستمر هذا المنع لصالح المودع لمدة عشر سنوات من تاريخ الايداع.

المادة 70

يفقد الايداع مفاعيله اذا لم تستثمر الطوبوغرافية موضوع الايداع ضمن مهلة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ تثبيتها او تشفيرها لاول مرة.

المادة 71

تطبق المواد 22 حتى 28 ضمنا من هذا القانون على الحقوق الناشئة عن ايداع منتج شبه موصل وتدون الاتفاقات والدعاوى الجارية عليه في سجل المنتجات شبه الموصلة المودعة لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 72

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص