المادة 14
أ - يحق لطالب البراءة ان يطلب تأخير اصدار البراءة لمدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ ايداع الطلب، الا انه في ما يختص بالاختراعات التي سبق ان طلب بشأئها براءة في الخارج فإن المدة المشار اليها اعلاه تسري اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب الاول.
بمفهوم المادة 4 من اتفاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة. ويجوز له طلب اصدارها خلال هذه المدة.
ب - وفي هذه الحالة، تستوفى عند صدور البراءة الرسوم السنوية المتوجبة بهذا التاريخ وفقا لنص المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.