المادة 19
أ- يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشرة من هذا القانون, ان يتقدم من رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية في خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ سقوط البراءة, باستدعاء يطلب فيه استعادة حقوقه في البراءة شرط ان يثبت ان تأخره في دفع الرسم والغرامة يعود لسبب جدي.
ب - يرفع رئيس المصلحة خلال مهلة خمسة عشر يوما تقريرا مفصلا لوزير الاقتصاد والتجارة مع ملاحظات صاحب البراءة.
ج- يقرر الوزير قبول الطلب او رفضه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة الاوراق اليه, وفي حال الرفض يكون هذا القرار قابلا للطعن امام محكمة استئناف بيروت المدنية خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور من صاحب البراءة.
- اذا لم يصدر الوزير قراره خلال مهلة الثلاثين يوما يعتبر السكوت قبولا ضمنيا للطلب.
د- اذا قبل الطلب او اعتبر مقبولا ضمنا يتوجب عندها على صاحب البراءة تسديد الرسم المستحق والغرامة مضاعفين ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الموافقة.