The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 2

المادة 2

يكون الاختراع قابلا للحماية إذا كان جديدا ومنطويا على نشاط ابتكاري وقابلا للتطبيق الصناعي.­

تصدر براءة لكل اختراع يتعلق:

أ­ - بمنتج صناعي جديد.

ب­ - بطريقة جديدة تؤدي الى منتج صناعي معروف او نتيجة صناعية معروفة.

ج­ - بكل تطبيق جديد لطريقة او لوسيلة صناعية معروفة.

د­ - بمجموعة جديدة لطرق او لوسائل معروفة.

هـ -­ بالكائنات الدقيقة الجديدة Micro Organisims .

و­- بالمنتجات النباتية الجديدة المستحدثة او المكتشفة اذا كانت تتوافر فيها الشروط الاتية مجتمة:

1­- ان تختلف عن الانواع المماثلة المعروفة من قبل بميزة هامة دقيقة وقليلة التقلب، او بعدة ميزات تشكل في مجموعها

نوعا نباتيا جديدا.

2­ - ان تكون متجانسة بالنسبة لمجموع ميزاتها.

3­ - ان تكون لها صفة الاستقرار اي انها تبقى مطابقة لتعريفها الاول بنهاية كل دورة انتاجية.

- يعتبر الاختراع جديدا اذا لم يكن داخلا في حالة التقنية السابقة.

- ­يعتبر الاختراع منطويا على نشاط ابتكاري اذا لم يكن من البديهي لرجل المهنة العادي التوصل اليه بالاستناد الى

حالة التقنية السابقة.

- تشمل حالة التقنية السابقة كل ما كان قبل تاريخ تقديم طلب البراءة او تاريخ الاولوية المطالب بها بموجب المادة 4 من اتفاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة، بمتناول الجمهور في اي مكان او زمان سواء بوصف خطي او شفهي او بالاستعمال او بأي طريقة اخرى. على ان تراعى احكام المواد 89 الى 94 ضمنا من القرار 2385/24 المعدل والمتعلق بالاختراعات التي حازت على شهادة ضمان في المعارض والاسواق التجارية الرسمية بمفهوم المادة 11 من اتقاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة.

- ­يعد الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا امكن صنعه او استعماله في اي نوع من انواع الصناعة.

- ويجب ان يفهم اصطلاح "الصناعة" بأوسع معانيه كما هو محدد في المادة الاولى من اتفاقية اتحاد باريس للعام 1883 المعدلة.

المادة 2 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/2/