The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 41

المادة 41

تقام دعوى التقليد من قبل صاحب البراءة.

- ­ الا انه يجوز للمستفيد من حق حصري باستثمار البراءة او من اجازة اجبارية ان يتخذ الاجراءات الاحتياطية ويقيم دعوى التقليد اذا كان قد انذر صاحب البراءة ولم يتقدم الاخير بها.

-­ يحق لكل مجاز له باستثمار البراءة ان يتدخل في دعوى التقليد المقدمة من صاحب البراءة وذلك للاستحصال على تعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة 41 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/41/