المادة 41
تقام دعوى التقليد من قبل صاحب البراءة.
- الا انه يجوز للمستفيد من حق حصري باستثمار البراءة او من اجازة اجبارية ان يتخذ الاجراءات الاحتياطية ويقيم دعوى التقليد اذا كان قد انذر صاحب البراءة ولم يتقدم الاخير بها.
- يحق لكل مجاز له باستثمار البراءة ان يتدخل في دعوى التقليد المقدمة من صاحب البراءة وذلك للاستحصال على تعويض عن الضرر الذي لحق به.