The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 47

المادة 47

من كان بحكم وضعه او وظيفته او مهنته او فنه على علم بمعلومات سرية صناعية او تجارية وأفشاها دون سبب مشروع او استعملها لمنفعته الخاصة او لمنفعة آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين من هذا القانون.

- يشترط لتطبيق هذه المادة:

أ ­- أن يكون صاحب هذه المعلومات قد استحصل عليها بطريقة مشروعة.

ب -­ ان تكون القيمة الصناعية او التجارية لهذه المعلومات ناتجة عن كونها سرية.

ج­ - ان يكون صاحب هذه المعلومات قد اتخذ الاحتياطات المناسبة للمحافظة على سريتها.

- وتعتبر في عداد المعلومات السرية طرق التصنيع ونتائج الابحاث والاختبارات.

- ان المعلومات السرية التي تشترط الادارة الافصاح عنها للترخيص بالتداول بالمستحضرات الصيدلية والمنتجات الكيمائية المستخدمة في الزراعة يمنع استخدامها لاغراض تجارية بشكل غير مشروع كما يمنع إفشاؤها ما لم تقتضي حماية الجمهور ذلك.

المادة 47 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/47/