المادة 47
من كان بحكم وضعه او وظيفته او مهنته او فنه على علم بمعلومات سرية صناعية او تجارية وأفشاها دون سبب مشروع او استعملها لمنفعته الخاصة او لمنفعة آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين من هذا القانون.
- يشترط لتطبيق هذه المادة:
أ - أن يكون صاحب هذه المعلومات قد استحصل عليها بطريقة مشروعة.
ب - ان تكون القيمة الصناعية او التجارية لهذه المعلومات ناتجة عن كونها سرية.
ج - ان يكون صاحب هذه المعلومات قد اتخذ الاحتياطات المناسبة للمحافظة على سريتها.
- وتعتبر في عداد المعلومات السرية طرق التصنيع ونتائج الابحاث والاختبارات.
- ان المعلومات السرية التي تشترط الادارة الافصاح عنها للترخيص بالتداول بالمستحضرات الصيدلية والمنتجات الكيمائية المستخدمة في الزراعة يمنع استخدامها لاغراض تجارية بشكل غير مشروع كما يمنع إفشاؤها ما لم تقتضي حماية الجمهور ذلك.