المادة 50
أ - في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على اي حق من حقوق صاحب البراءة يجوز لهذا الاخير طلب اتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء.
ب - يحق لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وللنيابة العامة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية المشار اليها في الفقرة أ أعلاه
ج - تبلغ هذه القرارات من السلطات الرسمية بما فيها الجمارك للعمل بمضمونها.
د - لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ القرارات التي تجيزها القوانين كالاوامر على العرائض حماية للحق المستهدف بالاعتداء، وله فرض غرامات اكراهية انفاذا لقراراته.
هـ - يترتب على طالب الاجراءات اقامة الدعوى في الاساس ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالاجراءات تحت طائلة سقوطها.