The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 50

المادة 50

أ­ - في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على اي حق من حقوق صاحب البراءة يجوز لهذا الاخير طلب اتخاذ جميع الاجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء.

ب­ - يحق لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة وللنيابة العامة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية المشار اليها في الفقرة أ أعلاه

ج­ - تبلغ هذه القرارات من السلطات الرسمية بما فيها الجمارك للعمل بمضمونها.

د­ - لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ القرارات التي تجيزها القوانين كالاوامر على العرائض حماية للحق المستهدف بالاعتداء، وله فرض غرامات اكراهية انفاذا لقراراته.

هـ­ - يترتب على طالب الاجراءات اقامة الدعوى في الاساس ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالاجراءات تحت طائلة سقوطها.

المادة 50 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/50/