The whole text

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 In force

المادة 6

المادة 6

اذا كان المخترع اجيرا، ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف اكثر نفعا للاجير، فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي:

أ­ - تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها الاجير انفاذا لعقد عمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله او لابحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

ب ­- كل الاختراعات الاخرى تعود ملكيتها للاجير.

الا انه اذا كان الاختراع قد تم خلال تنفيذ الاجير لمهام عمله او ضمن نشاطات رب العمل او بناء لمعرفة او استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة برب العمل عندها يحق لرب العمل، ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في لبنان تحت طائلة سقوط حقه، ان يبلغ الاجير خطيا رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع او بالانتفاع بها كليا او جزئيا على ان يستفيد الاجير من ثمن عادل اما رضاء او بواسطة القضاء.

المادة 6 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244425/article/6/