المادة 8
1- يقدم طلب الحصول على البراءة من قبل طالب البراءة او وكيله، الى رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
- اذا كان طالب البراءة غير لبناني او غير مقيم في لبنان وجب عليه تعيين وكيل عنه مقيم في لبنان.
2- يجب ان يرفق الطلب:
أ- بتوكيل ذي توقيع خاص ، اذا تمثل طالب البراءة بوكيل.
ب - بغلاف مختوم يحتوي على نسختين من كل من الاوراق الاتية:
اولا: وصف الاختراع وملخصه.
ثانيا: لائحة بالمطالب تبرز عناصر الجدة والابتكار المراد حمايتها.
ثالثا: ملخص لوصف الاختراع باللغة العربية.
رابعا: الرسوم التوضيحية للاختراع اذا كانت ضرورية لفهمه
خامسا: قائمة بالاوراق المرفقة.
3- في حال كان الاختراع يتعلق بمنتج نباتي او بكائن دقيق يودع نموذج منه لدى المختبر المركزي في وزارة الصحة العامة الذي يسلم طالب البراءة افادة برقم وتاريخ ايداعه، ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتأخذ مصلحة حماية الملكية الفكرية علما بذلك.