All legislation

مرسوم Decree No. 10479 16/07/2003

اعفاء سيارة مسروقة لمواطن كويتي في لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10479
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 35, 24/07/2003, p. 4287
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11152 تاريخ 14/10/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10479 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي المواطن الكويتي السيد حسن محمد علي عبد الله المهنا من دفع الرسوم الجمركية عن سيارته المسروقة في لبنان ماركة غراند شيروكي صنع 1998 والتي تحمل اللوحة الكويتية رقم 210150/ حولي ـ خصوصي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة