المادة 1
مادة 1: أعفي المواطن الكويتي السيد حسن محمد علي عبد الله المهنا من دفع الرسوم الجمركية عن سيارته المسروقة في لبنان ماركة غراند شيروكي صنع 1998 والتي تحمل اللوحة الكويتية رقم 210150/ حولي ـ خصوصي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11152 تاريخ 14/10/2003, article 1, 23/10/2003
مادة 1: تلغى المادة الأولى من المرسوم رقم 10479 تاريخ 16/7/ 2003 وتستبدل بالنص التالي: -أعفي المواطن الكويتي السيد حسن محمد علي عبد الله المهنا من دفع الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي ومن الغرامات المتوجبة عن سيارته المسروقة في لبنان, ماركة غراند شيروكي موديل 1998 ـ لوحة كويتية رقم 210150 ـ حولي ـ خصوصي.