The whole text

قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 In force

المادة 13

المادة 13

يمكن رد اي عضو من اعضاء المجلس الاعلى بمن فيهم الرئيس للاسباب الاتية:

أ- اذا كانت تربطه بالمتهم قرابة او مصاهرة من عمود النسب لغاية الدرجة السادسة.

ب - اذا كان قد استدعي للشهادة واستمعت شهادته.

ج- اذا كانت بينه وبين المتهم عداوة شديدة. يقدم طلب الرد عند بدء المحاكمة ويفصل فيه المجلس الاعلى بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اعضائه.

المادة 13 من قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244431/article/13/