المادة 13
يمكن رد اي عضو من اعضاء المجلس الاعلى بمن فيهم الرئيس للاسباب الاتية:
أ- اذا كانت تربطه بالمتهم قرابة او مصاهرة من عمود النسب لغاية الدرجة السادسة.
ب - اذا كان قد استدعي للشهادة واستمعت شهادته.
ج- اذا كانت بينه وبين المتهم عداوة شديدة. يقدم طلب الرد عند بدء المحاكمة ويفصل فيه المجلس الاعلى بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اعضائه.