All legislation

قانون Law No. 13 18/08/1990

اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنه في المادة /80/ من الدستور

Type
قانون · Law
Number
13
Date
18/08/1990
Official Gazette
Issue 35, 30/08/1990, p. 364-369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
51
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 18/08/1990
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة:

صدق مشروع القانون المتعلق بأصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنه في المادة 80 من الدستور كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل به فور نشره.

الفصل الاول: تأليف المجلس الاعلى

المادة 1

ينتخب مجلس النواب , فور نشر هذا القانون, وفي بدء كل ولاية, في اول جلسة يعقدها, النواب السبعة اعضاء المجلس الاعلى المنصوص عنهم في المادة الثمانين من الدستور, اعضاء اصيلين, كما ينتخب ثلاثة نواب اخرين اعضاء احتياطيين.

ويجري الانتخاب بالاقتراع السري, وبالغالبية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس النيابي في الدورة الاولى, وبالغالبية النسبية في الدورات التي تلي, واذا تساوت الاصوات , يعد اكبر المرشحين سنا منتخبا.

المادة 2

تسمي محكمة التمييز بجميع غرفها, بعد نشر هذا القانون, القضاة العدليين الثمانية, المنصوص عنهم في المادة 80 من الدستور, الاعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائي بمن فيهم الرئيس .

وتسمي ثلاثة قضاة عدليين اعضاء احتياطيين وفقا للاصول والشروط ذاتها. كما تعين هذه المحكمة:

1- القاضي الذي يعهد اليه بوظيفة النائب العام لدى المجلس الاعلى وفقا لاحكام المادة 60 من الدستور.

2- قاضيين لمعاونة النائب العام.

المادة 3

يجتمع المجلس الاعلى برئاسة ارفع القضاة رتبة, وفي حال تغيبه يحل محله القاضي الذي يليه رتبة حسب درجات التسلسل القضائي.

المادة 4

يقسم اعضاء المجلس الاعلى الاصيلون والاحتياطيون امام المجلس النيابي في جلسة علنية اليمين الاتية:

"اقسم بالله العظيم على ان اقوم بوظيفتي في المجلس الاعلى بكل اخلاص وامانة وان اصون سر المذاكرة والتزم في كل اعمالي الصدق والشرف ".

المادة 5

يكون حكما رئيس قلم محكمة التمييز كاتبا للمجلس الاعلى, ويقسم بهذه الصفة اليمين امامه في جلسة علنية. ولرئيس المجلس الاعلى, عند الاقتضاء, ان يكلف , من بين رؤساء اقلام المحاكم العدلية كاتبا مساعدا.

المادة 6

اذا انتهت وظيفة النائب او القاضي, العضو الاصيل او الاحتياطي في المجلس الاعلى, بسب الوفاة او لاي سبب آخر, وجب ملء الشغور دون ابطاء وفق الاصول المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.

المادة 7

تنتهي عضوية النائب في المجلس الاعلى:

أ- بالوفاة.

ب - بانتهاء مدة ولاية المجلس النيابي, او فقدان النائب شروط العضوية فيه.

ج- بالاستقالة, ويعتبر في حكم المستقيل النائب الذي يتولى الوزارة.

وتنتهي عضوية القاضي في المجلس الاعلى:

أ- بالوفاة.

ب - ببلوغه سن التقاعد القانونية او فقدانه شروط العضوية في المجلس الاعلى.

ج- بوقفه عن العمل لاسباب تأديبية.

المادة 8

يفصل المجلس الاعلى بالغالبية المطلقة من اعضائه وبالاقتراع السري في طلبات التنحي والرد.

المادة 9

يستمر القاضي الذي يفقد احد الشروط المؤهلة لعضوية المجلس الاعلى, لغير سبب تأديبي, في النظر بالقضية العالقة امام المجلس الاعلى حتى صدور الحكم فيها.

المادة 10

على المجلس الاعلى ان يبلغ المجلس النيابي ومحكمة التمييز بهيئتها العامة الحالات المبينة في المواد السابعة والثامنة والتاسعة من هذا القانون.

المادة 11

ان اعضاء المجلس الاعلى, الاصيلين والاحتياطيين, ملزمون بحضور الجلسات والمناقشات التي يدعون اليها. فاذا تغيب العضو عن الحضور مرتين متتاليتين دون عذر مشروع, اعلن المجلس الاعلى استقالته من عضويته, اما عفوا او بناء لطلب النيابة العامة لديه.

المادة 12

اذا رغب النائب في الاستقالة من عضوية المجلس الاعلى, يقدم استقالته الى رئيس المجلس النيابي الذي يبلغها الى رئيس المجلس الاعلى.

المادة 13

يمكن رد اي عضو من اعضاء المجلس الاعلى بمن فيهم الرئيس للاسباب الاتية:

أ- اذا كانت تربطه بالمتهم قرابة او مصاهرة من عمود النسب لغاية الدرجة السادسة.

ب - اذا كان قد استدعي للشهادة واستمعت شهادته.

ج- اذا كانت بينه وبين المتهم عداوة شديدة. يقدم طلب الرد عند بدء المحاكمة ويفصل فيه المجلس الاعلى بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اعضائه.

المادة 14

على عضو المجلس الاعلى الذي يجد في شخصه سببا للتنحي وان كان لغير ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة ان يعلم بذلك المجلس الاعلى الذي يفصل في امر تنحيه.

المادة 15

يضع رئيس المجلس النيابي تحت تصرف رئيس المجلس الاعلى, وبناء لطلبه, الموظفين الضروريين لتأمين اعمال هذا المجلس واعمال لجنة التحقيق.

المادة 16

تلحظ في موازنة مجلس النواب , في فصل خاص , الاعتمادات الضرورية لنفقات اعمال المجلس الاعلى ولجنة التحقيق.

تجري مراحل تنفيذ النفقة: العقد, التصفية, الصرف والدفع, من قبل المحاسب المختص في مجلس النواب , بناء لتعليمات خطية او قرارات تصدر اليه مباشرة من رئيس المجلس الاعلى, وذلك خلافا لكل نص اخر.

وظيفة رئيس المجلس الاعلى واعضائه, واعضاء لجنة التحقيق والنيابة العامة مجانية.

المادة 17

تحفظ في مجلس النواب ملفات المحاكمة المنتهية وتعتبر محفوظات وطنية.

الفصل الثاني: الاتهام والتحقيق

المادة 18

لا يمكن اتهام رئيس الجمهورية لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى او بسبب الجرائم العادية الا من قبل المجلس النيابي. وللمجلس النيابي ان يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى او لاخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم.

المادة 19

يقدم طلب الاتهام بموجب عريضة يوقع عليها خمس (5/1) اعضاء المجلس النيابي على الاقل.

ويجب ان يكون الطلب مفصلا ومعللا ويتضمن:

أ- اسم الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم.

ب - العلة او الجرم المنسوب اليها.

ج- سرد الوقائع والادلة والقرائن المؤيدة.

المادة 20

فور ورود طلب الاتهام مستوفيا الشروط, يبلغ رئيس المجلس النيابي نسخة عنه الى:

أ- جميع النواب .

ب - الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم, ويمهلهم عشرة ايام:

1- للاجابة عليه خطيا.

2- لتكليف محام او اكثر بالدفاع عنه, فاذا لم يستجب , عين رئيس المجلس من تلقاء نفسه محاميا للدفاع عنه من المحامين المقيدين على الجدول العام. يبلغ رئيس المجلس نسخة عن جواب الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم, الى جميع النواب , وذلك عشرة ايام على الاقل, قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في طلب الاتهام.

المادة 21

يعتبر كل ما يتعلق بطلب الاتهام سريا, ويحظر نشره تحت طائلة الاحكام المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء. ترفع السرية اذا اقر المجلس النيابي الاقتراح واصدر قرارا بالاتهام.

المادة 22

يدعى المجلس النيابي لجلسة خاصة تنعقد بعد عشرة ايام تلي تبليغ الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم نسخة عن طلب الاتهام, وبعد ان يستمع الى مرافعتي الادعاء الممثل بأحد موقعي طلب الاتهام والدفاع, يقرر المجلس النيابي بالاكثرية المطلقة من اعضائه اما احالته فورا الى لجنة نيابية خاصة تدعى "لجنة التحقيق" قبل التصويت على طلب الاتهام, او رده.

المادة 23

فور الاحالة من قبل المجلس النيابي, تنشأ لجنة نيابية خاصة تسمى "لجنة التحقيق" مؤلفة من رئيس وعضوين اصيلين, وثلاثة نواب احتياطيين, ينتخبهم المجلس النيابي في الجلسة المنصوص عنها في المادة الثانية والعشرين من هذا القانون بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اعضائه.

لا يمكن ان يكون عضوا في هذه اللجنة احد اعضاء المجلس الاعلى المنتخبين.

المادة 24

تخضع هذه اللجنة للاحكام المنصوص عنها في المادة الرابعة وما يليها من الفصل الاول من هذا القانون.

المادة 25

تتحرى لجنة التحقيق فيما اذا كانت الافعال المنسوبة الى الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم ثابتة الثبوت الكافي.

المادة 26

تلتئم لجنة التحقيق في مبنى المجلس النيابي وتكون اجتماعاتها سرية. ولها, عند الاقتضاء, ان تلتئم في اي مكان آخر تقرره.

المادة 27

تخضع معاملات التحقيق للاصول المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية, مع مراعاة احكام هذا القانون.

المادة 28

تكون للجنة التحقيق النيابية سلطات هيئات التحقيق القضائية. ولها ان:

- تفصل في طوارىء التحقيق.

- تصدر مذكرات الجلب والاحضار والتوقيف الاحتياطي والاحالة امام المراجع القضائية المختصة.

- تعطى جميع الاستنابات القضائية.

لا تقبل قرارات لجنة التحقيق اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 29

تحيل لجنة التحقيق جميع الاشخاص غير المنصوص عنهم في المادتين الستين والسبعين من الدستور, الذين يظهر التحقيق تدخلهم او اشتراكهم في الجرم الى المرجع المختص .

اما اذا اظهر التحقيق تدخل او اشتراك احد الاشخاص المنصوص عنهم في المادتين الستين والسبعين من الدستور, فعلى اللجنة ان تقترح على مجلس النواب , توسيع التحقيق ليشمل هؤلاء الاشخاص .

تطبق على هذا الاقتراح الاصول المنصوص عنها في المادة التاسعة عشرة وما يليها من هذا القانون.

المادة 30

اذا اظهر التحقيق بحق الاشخاص المطلوب اتهامهم افعالا تختلف عن الافعال الوارد ذكرها في طلب الاتهام, تقرر اللجنة توسيع التحقيق ليشمل كل هذه الافعال.

المادة 31

يمكن لكل من الادعاء والدفاع ان يطلب دعوة الشهود, فينظمان بهم قائمة تقدم عند بدء التحقيق, ولا يحق لهما بعدها طلب دعوة اكثر من شاهدين اضافيين اثناء التحقيق.

المادة 32

عند انتهاء التحقيق , وبعد تنظيم الادعاء مطالعته الخطية, يودع ملف القضية قلم اللجنة لمدة خمسة ايام.

يبلغ هذا الايداع بتاريخ حصوله الى الدفاع الذي يحق له الاطلاع في قلم اللجنة على كامل الاوراق وان يستنسخ منها ما يراه لازما لمطالعته الدفاعية الخطية التي يودعها في قلم اللجنة بمهلة عشرة ايام. عندها يختتم التحقيق.

المادة 33

فور اختتام التحقيق, تجتمع لجنة التحقيق في جلسة سرية, فتتذاكر وتضع تقريرها في القضية الذي يتضمن:

أ- اسم او اسماء المطلوب اتهامهم.

ب - العلة او الجرم المنسوب اليهم.

ج- تقدير ما اذا كانت الافعال ثابتة الثبوت الكافي.

د- اعطاء هذه الافعال وصفها القانوني وتعيين النصوص التي تنطبق عليها بتاريخ ارتكابها.

تحيل لجنة التحقيق تقريرها فورا الى المجلس النيابي, وتبلغه الى كل من ممثلي الادعاء والدفاع.

المادة 34

يلتئم المجلس النيابي في جلسة خاصة بدعوة من رئيسه في مهلة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ ايداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس , يستمع فيها الى التقرير والى مرافعتي الادعاء والدفاع.

يتم التصويت بالاقتراع السري على الاتهام بغالبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس .

اذا لم يدع المجلس النيابي ضمن المهلة المحددة اعلاه, يلتئم حكما في اليوم الحادي عشر الذي يلي تاريخ ايداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس النيابي, الذي يستمر في جلساته حتى اصدار قراره في الموضوع.

المادة 35

عندما يصدر قرار الاتهام عن المجلس النيابي, يرفع رئيس المجلس القضية فورا الى المجلس الاعلى بموجب احالة يبلغها الى كل من رئيس المجلس الاعلى والى النائب العام لديه, ويبلغ المتهم او المتهمين قرار الاتهام.

تتضمن الاحالة الى المجلس الاعلى نص قرار الاتهام الذي اتخذه المجلس النيابي وملف التحقيق.

الفصل الثالث: المحاكمة والحكم

المادة 36

فور احالة القضية امام المجلس الاعلى, يباشر هذا المجلس المحاكمة وعليه ان يفصل في القضية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه الاحالة قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 37

ينعقد المجلس الاعلى في قصر العدل في بيروت , او في اي مكان آخر يقرره, عند الاقتضاء. ولا تكون جلساته قانونية الا بحضور اعضائه الخمسة عشر المنصوص عنهم في المادة /80/ من الدستور بمن فيهم الرئيس .

اذا تغيب احد الاعضاء الاصيلين, يعمد رئيس المجلس الاعلى الى تكليف بديل من الاعضاء الاحتياطيين.

المادة 38

يفصل المجلس الاعلى, اما بقرار على حدة, واما في القرار النهائي, في جميع الدفوع المقدمة اليه.

المادة 39

المحاكمة لدى المجلس الاعلى علنية الا اذا قرر المجلس سريتها, وتتبع فيها اصول المحاكمات لدى محكمة الجنايات مع مراعاة احكام هذا القانون والاحكام المبينة فيه.

ويبقى المتهم طليقا حتى صدور القرار النهائي.

المادة 40

بعد التثبت من هوية المتهم او المتهمين, يتلى تقرير لجنة التحقيق ثم قرار الاتهام, ويباشر بالمحاكمة.

المادة 41

بعد ختام المحاكمة, يصدر المجلس الاعلى حكمه, دون ابطاء. يتم التصويت على حدة, في شأن كل متهم, وكل تهمة من التهم, وتؤخذ القرارات بالتصويت السري.

لا يمكن تجريم المتهم الا بغالبية عشرة اصوات .

المادة 42

باستثناء خرق الدستور والخيانة العظمى والاخلال بالموجبات المترتبة على رئيس الحكومة والوزير, يكون المجلس الاعلى مقيدا بالقانون في وصف الجنايات والجنح وفي العقوبات الممكن فرضها, ويحق له تعديل الوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام.

المادة 43

اذا قرر المجلس الاعلى تجريم احد المتهمين بأية علة او جرم, عليه ان يصدر قرارا يقضي باقالته من منصبه. واذا كان هناك من جرم معاقب عليه جزائيا, يجري التصويت على ما اذا كان في القضية اسباب تخفيفية وعلى العقوبة الواجب فرضها.

يتم التصويت دائما بورقة الاقتراع السرية وبغالبية ثلثي الاصوات .

اذا لم يحصل قرار عقوبة ما على غالبية الاصوات العشرة بعد اقتراعين متواليين, تستبعد في الاقتراع الثالث العقوبة الاشد الى ان تنال احدى العقوبات غالبية العشرة اصوات .

المادة 44

يكون القرار النهائي معللا, ينظمه رئيس المجلس الاعلى في غرفة المذاكرة ويوقعه مع الاعضاء والكاتب , وتذكر في متنه اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصداره. يتلو رئيس المجلس الاعلى القرار في جلسة علنية.

المادة 45

لا تقبل قرارات المجلس الاعلى الاستئناف ولا التمييز غير انها تقبل اعادة المحاكمة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 46

تطبق امام المجلس الاعلى الاصول المتعلقة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة.

المادة 47

لا يقبل امام المجلس الاعلى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي. تقدم دعاوى طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن الجرائم التي ينظر فيها المجلس الاعلى امام المحاكم العادية.

الفصل الرابع: احكام انتقالية وختامية

المادة 48

يجري انتخاب النواب اعضاء المجلس الاعلى الاصيلين والاحتياطيين لاول مرة في الجلسة التي يعقدها المجلس النيابي في الدورة العادية التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 49

تطبق احكام المادة الثانية من هذا القانون لاول مرة في مهلة شهر من تاريخ العمل به.

المادة 50

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا فور نشره.

بيروت في 18/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق