المادة 34
يلتئم المجلس النيابي في جلسة خاصة بدعوة من رئيسه في مهلة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ ايداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس , يستمع فيها الى التقرير والى مرافعتي الادعاء والدفاع.
يتم التصويت بالاقتراع السري على الاتهام بغالبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس .
اذا لم يدع المجلس النيابي ضمن المهلة المحددة اعلاه, يلتئم حكما في اليوم الحادي عشر الذي يلي تاريخ ايداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس النيابي, الذي يستمر في جلساته حتى اصدار قراره في الموضوع.