المادة 20
مادة 20: كل عضو من اعضاء اللجنة لا يطبق عمله على احكام هذا القرار باختياره او يعرقل حسن سير اعمال اللجنة او يعطي متعمدا تعليمات كاذبة او يقبل افادات ذات وجهين بدون ان ينبه اليها او يتجرأ على ارتكاب اهمال افادات او تكرارها يوقف حالا عن مأموريته بواسطة لجنة الاحصاء العليا التي تقدم الافادة بذلك الى المدعي العمومي في محكمة بداية محل ارتكاب الجرم والمدعي العمومي الموما اليه يحيله الى تلك المحكمة التي اذا رأت لزوما نحكم بجزاء من خمس الى خمسين ليرا سورية وبحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط ومتى صدر الحكم على المجرم يصبح بالحكم ذاته معزولا من وظيفة عضوية لجنة الاحصاء ومحروما من حق الاستخدام بها في المستقبل