The whole text

قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 In force

المادة 21

المادة 21

مادة 21: كل رجل في اثناء معاملات الاحصاء اذا ابدى حركات مخلة او تمردا او اثارة الخواطر ففي الحال بناء على محضر ينظمه رئيس اللجنة المحلية تجرى محاكمته في المحكمة ذات الصلاحية التي لها ان تحكم بجزاء من عشر ليرات الى ماية ليرة سورية وبحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا كان مرتكب الجرم من اعضاء اللجنة تضاعف بحقه العقوبات المنصوصة اعلاه واذا كان متقلدا سلاحا فيحكم عليه بالحبس في كل الاحوال

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 763 تاريخ 09/03/1921 https://lebaneselegislation.com/law/244434/article/21/