المادة 21
مادة 21: كل رجل في اثناء معاملات الاحصاء اذا ابدى حركات مخلة او تمردا او اثارة الخواطر ففي الحال بناء على محضر ينظمه رئيس اللجنة المحلية تجرى محاكمته في المحكمة ذات الصلاحية التي لها ان تحكم بجزاء من عشر ليرات الى ماية ليرة سورية وبحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا كان مرتكب الجرم من اعضاء اللجنة تضاعف بحقه العقوبات المنصوصة اعلاه واذا كان متقلدا سلاحا فيحكم عليه بالحبس في كل الاحوال