المادة 22
مادة 22: ان محكمة الحقوق البدائية تحكم حكما غير قابل الاستئناف وبدون رسوم في القضايا المتعلقة بطلب القيد في حالة اهماله او طلب تصحيح الافادة التي يقدمها الطالبون وذلك بحضور هؤلاء وحضور المدعي العمومي ورئيس قلم الاحصاء او وكيله ولكي تكون هذه الطلبات مقبولة يجب ان تقدم في الستة الاشهر التي تبتدي من يوم اعطاء تذكرة النفوس اما في ما يختص بالقاصرين فان هذه المهلة تكون سنة اعتبارا من تاريخ رشدهم او رفع الجحر عنهم وللمدعي العمومي حق المداخلة في كل وقت والاشخاص الذين تضر هذه الطلبات بحقوقهم يجوز لهم ان يتداخلوا في سياق الجلسات بصفة شخص ثالث او ان يميزوا في مدة الستة الاشهر الاحكام الصادرة على سبيل اعتراض الغير فالاحكام القاضية بالقيد او بالتصحيح يودعها المدعي العمومي حالا رئيس لجنة الاحصاء العليا الذي بدون تأخر يوعز بتسجيل خلاصتها في النسخ الثلاث من السجل انموذج a او انموذج b اما التصحيح فيحرر في كل سجل في هامش القيد المطلوب تصحيحه وفي هامش الدفتر ذي الارومة وتذكرة النفوس وتعطى للمقيد حديثا تذكرة نفوس بواسطة رئيس اللجنة المحلية ما دامت هذه اللجنة مواصلة المعاملات اما اذا كانت ختمتها فتعطى التذكرة بواسطة مأمور الاحصاء في مكتب الاحصاء المركزي ولدى اعطائها يستوفى رسمها عشرون قرشا سوريا فيما عدا حالة الفقر على ان الخلاصات التي تقيد في السجلات يجب ان تكون مؤرخة وممضاة سواء كان من رئيس اللجنة او اذا كانت المعاملات قد ختمت من المأمور المعهود اليه حفظ السجل. اما الخلاصات التي تحرر على الدفاتر ذات الارومة وعلى التذاكر فتؤرخ وتمضى من مأمور الاحصاء وكل امضاء يجب ان يكون مرفوقا بالختم الرسمي. وهكذا جداول الخلاصات انموذج d يجري تصحيحها او اكمالها بعناية رئيس اللجنة العليا